ترابًا أو ماء أو هواء، ونحو ذلك، والله تعالى قد أباح لنا الطيبات.
وهذه الأدهان والألبان والأشربة الحلوة والحامضة وغيرها من الطيبات والخبيثة، قد استهلكت واستحالت فيها، فكيف يحرم الطيب الذي أباحه الله تعالى، ومن الذي قال: إنه إذا خالطه الخبيث واستهلك فيه واستحال قد حرم، وليس على ذلك دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس؟ ... ).
هذه أربعة ضوابط مهمه للوصول إلى الحق في هذه المسألة فالعطورات منها ما يدخل في صناعته الكحول و منها لا يدخل و ما يدخل في صناعته الكحول إما أن يسكر بنفسه او مع ممازجته و مخالطته لغيره فما أسكر بنفسه كان حكمه حكم الخمر لا يجوز شربه و لا مقاربته و لا الإحتفاظ به و لا بيعه فيأخذ جميع أحكام الخمر و أما ما دخل الكحولفي صناعته و لكن لا يسكر بنفسه و إنما بممازجته لغيره فهذا حكمه حكم ما ينتبذ فهو قبل الإنتباذ مباح و لكن لما انتبذ و خالط غيره و أصبح مسكرا دخل في حكم الخمر.
فالكلونيا مثلا في نفسها لا تسكر حتى تخلط بغيرها مثل الماء و غيره فيه لو شربت صرفا لقتلت و لكن تخلط مع غيرها فتصبح خمرا فهي قبل المخالطه لا يقال بأنها خمر لأنها في حكم السموم و المواد القاتلة كالبنزين و الكورسين و بعض الأصماغ كالباتكس و غيرها و لو عولجت هذه المواد حتى أصبحت مسكرا لتغير حكمها بل بعض العقاقير الطبية قد تصبح مواد مسكرة لو امتزجت بغيرها فلا يقال بأنه لا يجوز مقاربة هذه المواد أو استعمالها قبل استحالتها خمرا هذا لا يقوله عالم فضلا عن طالب علم فجميع الأدلة التي نقلها الإخوة محلها في ما لو كانت تسكر في نفسها أما ما أسكر باستحالته و ممازجته غيره فهذا نوع آخر لا يدخل في حكم الخمر و قد بينا أدلته في الضابط الثالث فلم يمنع الشارع من أكل العنب و التمر و الزبيب و غيرها مما يمكن أن يكون مادة للخمر حرم صنع الخمر من هذه المواد بخلطها و مزجها أو استحالتها فتدبر الفرق بين الأمرين يتبين لك حكم العطورات التي يدخل في صنعها الكحول.
قد يقول قائل أن هذه العطورات قد استخدم فيها الكحول و الله تعالى أمر بمجانبة الخمر حتى لو أنها الآن استحالت و لم تعد خمرا.
نقول بأن من صنع العطورات من الكحول إما أن يكون كافر يرى إباحة الخمر و مثل هذا لا يأمر بفروع الشرع في الدنيا و إن كان يعاقب عليها يوم القيامة لعدم إيمانه بأصولها.
أو أنه لا يعلم حرمة استعمال الخمر و مثل هذا يعذر بجهله.
أو أنه يعلم هذه الحرمة و استعمل الكحول في العطورات فمثل هذا و إن كان آثما و لكن لا يجوز لنا إراقة هذه العطورات لأنها أصبح مال محترم و النبي أمر إراقة الخمر في حالة كونه خمرا و لم يرد دليل من كتاب أو سنة بوجوب إراقته بعد استحالته نعم أمر النبي صلى الله عليه و سلم بعدم معالجته ليصبح خلا و لكن لم يأمر بإراقته ما لو استحال بفعل فاعل و يبنى على هذا عى هذا التفريق بين الأمرين التفريق بين أحكامهما من تداوي و شرب و استعمال و غيرها من الأحكام حتى على قول من يقول بأن نجاسة الخمر عينية لأن العطورات حينها لا تكون خمرا فيجوز ملامستها و استعمالها.
و الله أعلم.
ـ[بن عباس]ــــــــ[14 - 06 - 05, 07:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله،
رغم وجود الخلاف فى هذا الموضوع
ولكن لعل فى هذا إفادة وشئ من الخلاصة:
ما حكم استعمال الطيب الذي يحتوي على الكولونيا أو الكحول؟
الجواب:
الحمد لله
الأطياب التي يقال إن فيها كولونيا أو أن فيها كحولاً لابد أن نفصل فيها فنقول: إذا كانت النسبة من الكحول قليلة فإنها لا تضر، وليستعملها الإنسان بدون أن يكون في نفسه قلق، مثل أن تكون النسبة خمسة في المائة أو أقل من ذلك، فهذا لا يؤثر.
وأما إذا كانت النسبة كبيرة بحيث تؤثر فإن الأولى أن لا يستعملها الإنسان إلا لحاجة، مثل تعقيم الجروح ما أشبه ذلك.
¥