تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هلْ صحَّ في النَّهيِ عنْ ثمَنِ السِّنَّورِ حديثٌ؟!

ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[08 - 06 - 05, 11:27 ص]ـ

أرجو من كان يحملُ في هذا الباب علمًا أن ينفعنا بهِ، و إن لم يكن إلاَّ إحالة على مصادر لكفى بها نِعمة و هو حينها أهلٌ لأن يخصّ بدعوةٍ.

و اللهُ في عون العبد ما دامَ العَبدُ في عونِ أخيهِ.

ـ[خطاب بن علي الشنقيطي]ــــــــ[08 - 06 - 05, 12:55 م]ـ

السلام عليكم

نعم اخي الحبيب هناك في كتاب بلوغ المرام

ثم راجع شروحه فيه الكفاية

والسلام عليكم

ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[08 - 06 - 05, 01:07 م]ـ

في صحيح مسلم

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.

قال النووي: وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن السِّنَّوْر فَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفَع , أَوْ عَلَى أَنَّهُ نَهْي تَنْزِيه حَتَّى يَعْتَاد النَّاس هِبَته وَإِعَارَته وَالسَّمَاحَة بِهِ كَمَا هُوَ الْغَالِب. فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْفَع وَبَاعَهُ صَحَّ الْبَيْع , وَكَانَ ثَمَنه حَلَالًا هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا مَا حَكَى اِبْن الْمُنْذِر. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِد وَجَابِر بْن زَيْد أَنَّهُ لَا يَجُوز بَيْعه , وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ. وَأَجَابَ الْجُمْهُور عَنْهُ بِأَنَّهُ مَحْمُول عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ , فَهَذَا هُوَ الْجَوَاب الْمُعْتَمَد. وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيّ وَأَبُو عَمْرو بْن عَبْد الْبَرّ مِنْ أَنَّ الْحَدِيث فِي النَّهْي عَنْهُ ضَعِيف فَلَيْسَ كَمَا قَالَا , بَلْ الْحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْره. وَقَوْل اِبْن عَبْد الْبَرّ: إِنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر غَيْر حَمَّاد بْن سَلَمَة غَلَط مِنْهُ أَيْضًا ; لِأَنَّ مُسْلِمًا قَدْ رَوَاهُ فِي صَحِيحه كَمَا يُرْوَى مِنْ رِوَايَة مَعْقِل بْن عُبَيْد اللَّه عَنْ أَبِي الزُّبَيْر ; فَهَذَانِ ثِقَتَانِ رَوَيَاهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر , وَهُوَ ثِقَة أَيْضًا. وَاَللَّه أَعْلَم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير