ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 06 - 05, 05:39 م]ـ
الإخوة المشايخ الكرام.
من خلال النظر في الكثير من تجارب زواج مسلم من نصرانية أو مسلمة بأبوين غير مسلمين، يشكل عليّ أمر فيما يتعلق بنفي الولاية عن والديها.
وذلك أن مسألة الاختلاف في الدين كثيراً ما تكون غير ذات بال عند والدي الزوجة، خصوصاً في المجتمعات شبه اللادينية كأمريكا.
وظيفة الولي أساساً هي حماية مولاته أثناء تفاصيل الزواج والتأكد من حصولها على حقوقها وأنها لن تخدع، ثم إذا حصلت مشاكل بعد الزواج فقد تكون هناك حاجة لحضور الولي.
ولا يخفى أن الأب النصراني سيكون في الغالب حريصاً جداً على مصلحة ابنته مهما كان، والزوجة قد تخفي عن إمام المسجد ما تبديه لأبيها. وهذا أمر مشاهد خصوصاً في العائلات الغربية التي يعتبرونها "محترمة".
فتصبح ولاية إمام المسجد ليست ذات قيمة في الواقع، فهل ترون هذا أمراً مؤثراً؟
ـ[أبو عمر السكندري]ــــــــ[09 - 06 - 05, 06:03 م]ـ
السلام عليكم
يرى الاحناف ان نكاح المراة بلا ولي جائز حتى اذا انكحت الحرة العاقلة البالغة نفسها بغير ولى جاز
والمعتبر في السؤال هنا على ما فهمت ان الفتاة لا زالت نصرانية ولم تسلم بعد .. اليس كذلك؟
لو كان كذلك فلا مجال لذكر ولاية الكافر على المسلمة اصلا ... والله اعلم
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[09 - 06 - 05, 06:04 م]ـ
هل القول بأن زواج المسلم من الكتابية مقيد بشرط إسلامها قول معتبر؟
ـ[سيف 1]ــــــــ[09 - 06 - 05, 06:06 م]ـ
قول الأحناف مرجوح وليس براجح والدليل مع مخالفيهم أقوى وأظهر وعليه جل أهل العلم
وصح عن ابي هريرة انه افتى انه لا نكاح الا بولي. وصح عنه انه قال الزانية تنكح نفسها
ناهيك عن صحة الحديث المرفوع كما أسهب فيه البيهقي جدا والحاكم بطرق عديدة ونقلوا تصحيح ابن المديني وغيره من ائمة الحديث لها
ـ[سيف 1]ــــــــ[09 - 06 - 05, 06:15 م]ـ
هل القول بأن زواج المسلم من الكتابية مقيد بشرط إسلامها قول معتبر؟
زواج المسلم من الكتابية حلال وان عاشت معه طوال عمرها على دينها وماتت عليه وحلال وان تزوجته وهو يعلم يقينا انها لا تفكر في اعتناق الأسلام
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[10 - 06 - 05, 12:46 ص]ـ
زواج المسلم من الكتابية حلال وان عاشت معه طوال عمرها على دينها وماتت عليه وحلال وان تزوجته وهو يعلم يقينا انها لا تفكر في اعتناق الأسلام
المسألة عندي من المتشابهات، لا أجزم فيها بحكم، و قد أنكر بن عمر زواج المسلم من النصرانية فليس فيها إجماع.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[10 - 06 - 05, 02:01 ص]ـ
مسألة عند شيخ الإسلام لعلها تفيد ما يريد أن يذهب إليه شيخنا الحبيب هيثم حمدان
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (32/ 18):
وإذا كان كذلك لم ينبغ أن يكون الكافر متوليا لنكاح مسلم ولكن لايظهر مع ذلك أن العقد باطل، فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي، والكافر يصح منه النكاح، وليس هو من أهل العبادات والله أعلم
وقال قبل ذلك في نفس الصفحة:
.... فهو يشبه تزويج الذمي إبنته الذمية من مسلم ولو زوجها من ذمي جاز ولكن إذا زوجها من مسلم ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره قيل يجوز وقيل لا يجوز بل يوكل مسلما وقيل لا يزوجها إلا الحاكم بإذنه وكونه وليا في تزويج المسلم مثل كونه وكيلا في تزويج المسلمة ومن قال إن ذلك كله جائز قال إن الملك في النكاح يحصل للزوج لا للوكيل باتفاق العلماء بخلاف الملك في غيره فإن الفقهاء تنازعوا في ذلك ...
ـ[سيف 1]ــــــــ[10 - 06 - 05, 03:13 ص]ـ
المسألة عندي من المتشابهات، لا أجزم فيها بحكم، و قد أنكر بن عمر زواج المسلم من النصرانية فليس فيها إجماع.
وما الحاجة الى اجماع اذا وجد النص في كتاب الله وان خالف ابن عمر؟
ولو قلنا على كل شئ لا يثبت فيه اجماع متشابهات.لكان معظم الترجيحات استنادا على النص او صحيح الحديث متشابهات.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[10 - 06 - 05, 07:28 ص]ـ
وما الحاجة الى اجماع اذا وجد النص في كتاب الله وان خالف ابن عمر؟
ولو قلنا على كل شئ لا يثبت فيه اجماع متشابهات.لكان معظم الترجيحات استنادا على النص او صحيح الحديث متشابهات.
بالطبع لم أقصد أن كل شئ لم يثبت فيه إجماع متشابهات، و لكن الحاجة إلى الإجماع عندما لا يكون النص قطعي الدلالة.
ففي هذه المسألة كانت الحاجة إلى الإجماع لأن النص قد يكون مقيدا و قد لا يكون.
فإن كان مقيدا فهو مقيد بشرط الإيمان لقول الله تعالى (و لا تمسكوا بعصم الكوافر).
و معلوم أنه لا يُقال بالنسخ متى وُجد سبيلا إلى الجمع بين النصوص، و الآية في سورة المائدة أباحت نكاح المحصنات من الذين أوتو الكتاب، و تعبير (الذين أوتو الكتاب) لا يدل على من كفر من أهل الكتاب وحدهم بل يطلق على من آمن منهم و من كفر و الدليل قول الله تعالى (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ) فرغم أنهم آمنوا بما أنزل إلينا لم يسقط عنهم اسم أهل الكتاب.
و الاحتمال الذي يجعل المسألة متشابهة أن يكون قول الله تعالى (و لا تمسكوا بعصم الكوافر) مقيدا لنص (و المحصنات من الذين أوتو الكتاب) فيحصر الإباحة فيمن آمن منهن.
¥