ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[19 - 06 - 05, 04:18 م]ـ
و قال شيخ الإسلام رحمه الله (الوجه الثاني: أنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع، والكلام في نسائهم كالكلام في ذبائحهم، فإذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخر، وحل أطعمتهم ليس له معارض أصلاً. ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك. ... )
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 06 - 05, 09:18 ص]ـ
ألم ينكر عليه عمر؟!
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[20 - 06 - 05, 10:28 ص]ـ
قال البيهقي رحمه الله (وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ: تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا قَالَ: إِنِّى أَخْشَى أَنْ تَدَعُوا الْمُسْلِمَاتِ وَتَنْكِحُوا الْمُومِسَاتِ. وَهَذَا مِنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى طَرِيقِ التَّنْزِيهِ وَالْكَرَاهِيَةِ فَفِى رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ حُذَيْفَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَحَرَامٌ هِىَ؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنِّى أَخَافُ أَنْ تَعَاطَوُا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ.).
قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن الصلت بن بهرام عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها، فكتب إليه: إن كانت حراما خليت سبيلها، فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن يعاطوا المومسات منهن.
قال الشافعي رحمه الله وقال الله جل ثناؤه {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة} قيل في هذه الآية إنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان يحرم نكاح نسائهم كما يحرم أن ينكح رجالهم المؤمنات فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ).
و قال رحمه الله (وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح الحرائر من أهل الكتاب خاصة كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب قال الله تعالى {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجروهن}
عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في قوله تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ثم استثنى نساء أهل الكتاب فقال {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} حل لكم {إذا أتيتموهن أجروهن} يعني مهورهن محصنات غير مسافحات يقول عفائف غير زوان).
عن بن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن يعني نساء أهل مكة المشركات ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب).
عن حماد قال سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} قال أهل الأوثان).
عن بن عباس في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن نسخت وأحل من المشركات نساء أهل الكتاب).
عن عبد الله بن السائب من بني المطلب أن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه ثم أسلمت على يديه.
و عن يزيد بن أبي زياد قال سمعت زيد بن وهب قال كتب إليه عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة) أخرجه البيهقي.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[24 - 01 - 06, 12:05 م]ـ
السلام عليكم
يا إخوة إلى الآن لا يوجد إجابة على سؤال الأخ (اشتراط الولي في نكاح الكتابية)
نرجو الإفادة بهذه المسألة.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 01 - 06, 12:31 م]ـ
وإذا كانت الفتاة يهودية أو نصرانية فإنه يعقدها وليها من أهل دينها، فإن لم يوجد أو تعذر، فالسلطان المسلم أو السلطان من أهل دينها، فإن تعذرا فرجل من أهل دينها بإذنها ولا يعقدها قريبها المسلم ولو كان أباها أو أخاها، قال في المغني: وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة غير السيد والسلطان، وذلك لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [الأنفال:73].
ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر ولا يعقل عنه "أي لا يؤدي عنه دية القتل الخطأ" فلم يلِ عليه. انتهى
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
¥