[أبيات كريمات في البسملة من نظم العلامة محمد بن عبدالله الجكني وشرح أخيكم القحطاني]
ـ[فهد القحطاني]ــــــــ[11 - 06 - 05, 02:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله , والصلاة والسلام على نبينا محمد , وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين.
أبيات في أحكام البسملة للإمام محمد الجكني الشنقيطي
بَسْمَلَةٌ تُسنُّ عِنْدَ فِعْلِ مَا شِئْتَ مِنْ شرابٍ أو مِنْ أكلِ
وهيَ بأنواعِ الذكاةِ تجبُ وما سِوى ذاكَ ففيه تُنْدَبُ
بَسْمِلْ وَكَمِّلْ مَعَ غيرِ هَؤُلا قُوتٍ ذَكَاةٍ ودُخُولِكَ الخَلا
شرح قول الناظم رحمه الله:
حكم قولك بسم الله الرحمن الرحيم ويسمى (بسملة) وهو مايسمى بالنحت عند أهل العربية مثل حوقل وحمدل وحيعلا وغيرها وتعريفها: أخذ حرف من كل كلمة في جملة جرت العادة باقترانها ببعضها وهل هو سماعي أم قياسي خلاف عند أهل العربية و هي (تُسن) على الأغلب (عند فعلٍ) وقولٍ للحديث < أي أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر > أكثر العلماء على تضعيفه وقيل حسن لغيره.
ثم مثل على الأفعال بقوله (ما شئت من شرابٍ أو من أكل) ثم شرع متى تجب في الأفعال (وهي) البسملة واجبة عند اقترانك (بـ) أحد (أنواع) من أنواع (الذكاة) الشرعية من ذبح أو نحر هذا عند المشايخ المالكية رحمهم الله وغيرهم أما الإمام أحمد رحمه الله فزاد وجوب التسمية عند الوضوء وهي من مفردات الحنابلة أي المسألة الأخيرة.
ثم شرع في البسملة المندوب إليها فقال (وما سوى ذاك) أي الذكاة الشرعية (ففيه الندب) سواءً كان من الأقوال والأفعال وقد وردت السنة حافلة بالنصوص الدالة على قول البسملة في أماكن وأحوال وهيئات ليس الوقت كافٍ في سردها.
ثم شرع في مسألة تخص البسملة وهي (بسمل) فعل أمر من البسملة أي بسم الله (وكمل) البسملة أي تقول بسم الله الرحمن الرحيم فكأنه ذكر السنة الأغلب وهي تكميل البسملة , وقال (مع غير هؤلاء) السابقة لاتكمل وهي (قوتٍ) بدل من (غير) عند أكل الطعام وشرب الشراب وهل يدخل فيه الجماع الظاهر دخوله في كلام الناظم على اعتبار أنه من القوت ومن رأى فيه تعسف يكون الناظم رحمه الله لم يحصر مسائل عدم التكميل ثم أتى بـ (ذكاة) وسبقت بأنواعها
ثم ختم (ودخولك الخلا) أي مكان قضاء الحاجة من حش أو كنيف وما جرى مجراها.
وهنا مسائل: 1 - يبدو أن الناظم لم يرد الحصر لمسائل التكميل لورود السنة الصحيحة بعدم التكميل مثل دخول المسجد ولبس الثوب وغيره.
2 - البسملة عند الحنابلة في أول الوضوء فيها روايتان: الأولى والمشهورة بالوجوب وقيل هي من مفردات المذهب الحنبلي لم يقل به أحد من السادة الفقهاء في المذاهب الأخرى إلا ما ذكر من قول أهل الحديث
يقول الناظم لمفردات الحنابلة:
وفي الوضوء التسميةْ مفترضة
كذاك الاستنشاق ثم المضمضة
ترك موالاة الوضوء يبطل
حتى ولو سهوا لهذا نقلوا
والأذنان واجب مسحهما
إسحاق والإمام نص عنهما
وأما كونها المشهورة عندهم فإن فقيه الحنابلة وشيخ الفقهاء (ابن قدامة) رحمه الله لما حكى المذهب قدمها على الرواية الأخرى القائلة بالاستحباب وهذه طريقته رحمه الله عند تعدد الروايات عن الإمام فيذكر المشهورة ثم الأخرى غير المشهورة هذا في الغالب لكن قد يغير للطيفة يراها رحمه الله (أخص الكافي بهذه الملاحظة).
وللبحث بقية إن شاء الله تعالى
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[24 - 06 - 05, 03:06 ص]ـ
جزاك الله خير ونفع بك
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[22 - 04 - 06, 05:27 ص]ـ
هل من ترجمة تعريفية للناظم ..