تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الربا والصرف]

ـ[ابو شفاء]ــــــــ[13 - 06 - 05, 11:03 م]ـ

الربا هو اخذ مال بمال من جنس واحد متفاضلين. والصرف هو اخذ مال بمال من الذهب والفضة من جنس واحد متماثلين او من جنسين مختلفين متماثلين او متفاضلين والصرف لا يكون الا في البيع اما الربا فانه لا يكون الا في بيع او قرض او سلم , فاما البيع فهو مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا وهو جائز لقوله تعالى " واحل الله البيع" , ولقوله عليه السلام " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" رواه البخاري , اما السلم فهو ان يسلم عرضا حاضرا بعرض موصوف في الذمة الى اجل ويسمى سلفا وسلما , وهو نوع من البيع ينعقد بما ينعقد به البيع , وبلفظ السلم وهو جائز لقوله تعالى " يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين" الاية , وروى الشيخان عن ابن عباس قال " قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال " من اسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم" واما القرض فهو نوع من السلف وهو ان يعطي مالا لآخر ليسترده منه وهو جن حبان عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة " ولان النبي كان يستقرض

يتبع: الربا

ـ[ابو شفاء]ــــــــ[17 - 06 - 05, 07:18 م]ـ

الربا

الربا لا يقع في البيع والسلم الا في ستة اشياء فقط: في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة , , واما كون الربا في هذه الانواع الستة فقط , فلأن اجماع الصحابة انعقد عليها ولان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر يالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد , فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد " رواه مسلم , فالاجماع والحديث نص على اشياء معينة فيها الربا فلا يثبت الا فيها ولم يرد في غير هذه الانواع الستة دليل على التحريم , فلا يكون الربا في غيرها ويدخل فيها كل ما هو من جنسها وما ينطبق عليه وصفها واما ما عداها فلا يدخل. واما تعليل التحريم في هذه الاشياء فلم يرد فيه نص , فلا يعلل , لأن العلة علة شرعية لا عقلية , فما لم تفهم العلة من نص فلا تعتبر , واما قياس العلة فلا يأتي هنا لأنه يشترط في قياس العلة ان يكون الشيء الذي اعتبر علة وصفا مفهما حتى يصح القياس , فاذا لم يكن وصفا مفهما , بان كان اسما جامدا او كان وصفا غير مفهم فلا يصلح ان يكون علة ولا يقاس عليه غيره , فان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حين قال فيما رواه ابن ماجه " لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" اعتبر الغضب علة لمنع القضاء , لان الغضب وصف مفهم فكان علة , واستنبطت علّيته مما فيه من معنى فهم منه ان المنع كان لاجله , وهذا المعنى تحيّر العقل فيقاس على الغضب كل ما فيه مما جعل الغضب علة وهو تحيّر العقل كالجوع الشديد مثلا , فهنا يصح ان يقاس غير الغضب على الغضب لان لفظ (الغضب) وصف مفهم لمنع القضاء , بخلاف قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} فان الميتة ليست وصفا مفهما للتحريم فلا يقاس عليها , فينحصر التحريم بالميتة وكذلك اذا ورد نص على تحريم الربا في القمح فانه لا يقاس عليه , لان القمح اسم جامد وليس وصفا مفهما فلا يقال حرم الربا في القمح لانه مطعوم اذ هو ليس وصفا مفهما فلا يعتبر علّة للتحريم ولا يقاس عليه غيره , وكذلك لا يقال حرم الربا في الذهب والفضة لانه موزون فتجعل علة تحريم الربا فيه كونه موزون , ولا يقال حرم الربا في الحنطة والشعير والتمر والملح , لانه مكيل فتجعل علة تحريم الربا فيها كونها مكيل جنس , لان الوزن والكيل جاء في الحديث وصفا لها لا علة , روى النسائي ان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال" الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد او ازداد فقد اربى " فالحديث بين الحالة التي عليها التحريم وهي الوزن بالذهب والفضة تفاضلا والكيل في القمح والشعير والملح والتمر تفاضلا , فهو بيان ما يجري فيه التبادل لا علّة له , وعليه فلا يجري الربا في كل مكيل او موزون وانما يجري الربا في هذه الاشياء الستة فقط , وزنا في الذهب والفضة وكيلا فيما عداها , اي ان الربا لا يقع في البيع والسلم الا في ستة اشياء فقط: في التمر والقح والشعير والملح والذهب والفضة

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 06 - 05, 08:25 م]ـ

تفريعكم الظاهري لا يساير مقتضيات العصر أخي الشفاء

فقد أثبت الواقع مخالفة تفريعكم في هذا الباب لكل ما يمت لمقاصد التشريع العامة بصلة

حبذا .... لو تخرج لنا أحكام النقود الورقية المعاصرة في باب الربا على مذهبكم .. و و تظهر لنا مدى توافقها مع قواعد و مقاصد التشريع العامة

و الله الموفق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير