ـ[ابو شفاء]ــــــــ[19 - 06 - 05, 07:59 م]ـ
تفريعكم الظاهري لا يساير مقتضيات العصر أخي الشفاء
فقد أثبت الواقع مخالفة تفريعكم في هذا الباب لكل ما يمت لمقاصد التشريع العامة بصلة
حبذا .... لو تخرج لنا أحكام النقود الورقية المعاصرة في باب الربا على مذهبكم .. و و تظهر لنا مدى توافقها مع قواعد و مقاصد التشريع العامة
و الله الموفق
اخي الكريم محمد رشيد
لا ادري ماذا تقصد بتفريعكم الظاهري , لا ادري ان كنت تقصد المذهب الظاهري , فاعلم اخي ان المذهب الظاهري من اضعف المذاهب الفقهية , ولست بظاهري المذهب , اما ظاهر النصوص فامر آخر , واعلم اخي ان الواقع لا قيمة له في التشريع الا من باب تحقيق مناط الحكم , وبعد تحقيق المناط نستند الى النصوص , والبحث اخي مؤصل تأصيلا شرعيا, فليس في النصوص علة يصح القياس , ثم ان مقتضيات العصر ان كانت تتعارض مع الشرع فلا قيمة لها فلتكن مقتضيات العصر ما تكون , فالفتوى لا تقدر لا مكانا ولا زمانا ولا شخصا
اما عن النقود الورقية فساتحدث عنها قريبا جدا , ولكن قبل ذلك ,السؤال الذي يطرح نفسه (والبحث شرعي)
هل يجوز للامة الاسلامية ان تتعامل بغير الذهب والفضة؟ وما الادلة؟
كل الاحترام
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 06 - 05, 12:02 ص]ـ
القول بالقصور على الأصناف الستة، هو قول الظاهرية
و هو مخالف لمقاصد الشريعة، كما هو حال تفريعاتهم الناتجة عن طريقتهم التي حذر منها ابن القيم في شرحه على سنن أبي داوود
وردود علماء الشريعة المعتدلين على الظاهرية معروفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
من قال لكم أخي أن النص ليس فيه علية؟!!
تقصد ليس فيه علة (((منصوصة))) .. و نفي العلة المنصوصة أخص من نفي العلة .. تأمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأمل رأيكم في كون الواقع لا قيمة له في التشريع إلا من حيث ما ذكرتم ..
ـ[ابن تميم الظاهري]ــــــــ[22 - 06 - 05, 12:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
قلت أخي الفاضل ..
((فاعلم اخي ان المذهب الظاهري من اضعف المذاهب الفقهية)) ..
فأين وجه ضعفه بارك الله فيك .. ؟!
لا يصح إطلاق الكلام هكذا ..
وإلا ما الفرق بين قولك هذا ومن قال ..
مذهب مالك أضعف المذاهب الفقهية ومذهب الشافعي أضعف المذاهب الفقهية ومذهب أحمد أضعف المذاهب الفقهية .. ؟!
كلها دعاوى لا يصححها إلا البرهان ..
أما ما تستحسنه أو تراه ضعيفاً في مسألة ما أو مسائل لا يلزم منه ضعف منهج كامل متكامل ..
فمن أي وجه ظهر لك ضعفه .. ؟
هل في أصوله أو فروعه .. ؟!
ليتك تفيدنا بذلك ويكون لك الأجر ..
أما مسألة الأصناف الستة ودخول ربا الفضل فيها إن كان قول أهل الظاهر لا يتماشى مع الواقع المعاصر ..
فليت شعري .. !
ونحن نسأل أهل القياس أيضاً ..
إن كانت الزكاة واجبة في العملات لأنها أثمان مثلاً ..
فما قولكم فيمن تواضع على أن يكون الثمن في تعاملاتهم محرماً كالخمر .. ؟!
وإن قيل لا يوجد هذا ..
قلنا له ..
بل يوجد في بعض دول الاتحاد السوفيتي سابقاً وسمعت السائلة بأذني تسأل شيخاً من أهل القياس هل فيه زكاة باعتباره ثمناً .. ؟!
فقال ..
فيه الزكاة بلا شك، ما داموا يتعاملون فيه وليس لهم عملات ورقية ..
فقالت السائلة ..
ليس لهم عملة إلا زجاجات الخمر، وحتى أن الدولة تصرف الرواتب بعدد من الزجاجات من (الفودكا) .. !
قال ..
نعم فيه الزكاة لأنه ثمن ..
فأي عجب هذا .. !
فإن قال أحد لا يجب فيها الزكاة ..
قلنا له فكذلك هذه الأوراق التي لا غطاء لها ولا مقابل ذهبي فيها ..
فما يدعونه من مخالفة الواقع المعاصر فاضطروا إلى القياس يبطله مثل هذه الأوابد ..
فليس كل ما يعتبره الناس ثمناً يدخله الزكاة وغيرها ..
والتزام الناس بعملات يأكلها الداجن إن بطلت العملة أو ذهبت الدولة لا تلزم الشريعة بشيء ..
نسأل الله السلامة والعفو ..
فلله درك يا ضغبرة يا ابنة صيجرة .. !
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[20 - 07 - 07, 07:20 ص]ـ
الحمد لله
اليهود حرمت عليهم الشحوم فغيروا صورتها ثم استحلوا ثمنها
والمرابون حرم عليهم الربا في الذهب و الفضة فغيروا صورتها ثم استحلوا بذلك الربا
فليهنأ المرابون بمثل هذه الفتاوى.
اي فقه هذا الذي يحرم القليل من الشر و يبيح الكثير منه
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ...... والله ظاهر هذه الآية يرد طريقة اهل
الظاهر في الجمود على الالفاظ.
ولاحاجة لنا بأخطاء المسرفين في القياس فهي لا تلزمنا لأن القياس ضرورة كما قال
الامام الشافعي للامام احمد ... ويسعنا ما وسع اصحاب رسول الله ..... فهم في اجتهاداتهم
لم يكونوا يزعمون أن كل ما يفتون به هو الاسلام كما انزله الله!! بل كانوا يقولون
فإن كان صوابا فمن الله و ان كان خطأ فمني ومن الشيطان و الله رسوله بريئان ...
ونرى في زماننا بعض الصغار يفتون و يعلقون عليها شعار الاسلام كما انزله الله
فلا حول و لا قوة الا بالله
وبارك الله فيكم