تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

{قال أصحابنا ولا يجوز قتل النحل والنمل والخطاف والضفدع وفى وجوب الجزاء بقتل الهدهد والصرد خلاف مبني على الخلاف في جواز أكلهما ان جاز وجب والا فلا * واستدل البيهقى وغيره في المسألة بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد) رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وعن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن نملة قرصت نبيا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحي الله تعالى إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الامم تسبح) رواه البخاري ومسلم والله أعلم.}

- قال الشوكاني في نيل الأوطار:

{وأما النمل فلعله إجماع على المنع من قتله. قال الخطابي: إن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير وكذا في شرح السنة.}

فتاوى بعض المعاصرين:

- الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله:

س: الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق، وإن لم يجز فماذا نفعل؟

ج: هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل لكن بغير النار من أنواع المبيدات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور وجاء في الحديث الآخر الصحيح ذكر الحية.

وهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شرعية قتل هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصير والبعوض والذباب والسباع دفعا لأذاها، أما إذا كان النمل لا يؤذي فإنه لا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، وذلك إذا لم يؤذ شيء منها.

أما إذا حصل منه أذى فإنه يلحق بالخمس المذكورة في الحديث. والله ولي التوفيق.

- الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله:

قال رحمه الله في شرح رياض الصالحين [باب النهي عن التعذيب بالنار] (صوتي):

النمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله ولكن إذا آذى فلم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بالقتل.

- الشيخ وهبة الزحيلي:

ما حكم قتل النمل وإبادته إبادة تامة؟ إذا كان في البيت أو حديقة البيت، وكان يسبب الأذى أو نقل المحصول الزراعي، أو نقل البذور التي زرعت في أحواض وغيرها، وأيضا ما حكم إباده الذر (النمل الصغير) الموجود داخل البيت؟

إن قتل النمل جائز إذا كان في المنازل والدور، أو في حديقة المنزل، لما في بقائه وانتشاره من ضرر. أما في الحقول العامة أو البراري فيحرم قتله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، فإذا تحققنا من الضرر للمحصول الزراعي جاز إتلافه حماية.

الخلاصة:

إذا كان هناك أذى من النمل فإنه يقتل ويجوز ذلك فإذى إنتفى الأذى فلا يجوز قتله.

وإن كان دفع الأذى يجوز في حق الإنسان إذا أُوذي من إنسان مثله - وهو أشد حرمة من النمل - كان دفع الأذى من غيره جائز.

وبالتالي: يجوز قتل النمل إن آذى فإن لم يؤذ لا يجوز قتله لحديث إبن عباس.

هذا والله أعلم.

وهذا الموضوع للمدارسة.

وخاصة تخصيص الخطابي رحمه الله ومن تبعه في التحريم الوارد في قتل النمل بالنمل ذوات الأرجل الطوال.

فهل هناك دليل للتخصيص غير إنتفاء الأذى منه بخلاف النواع الأخرى.؟؟

فما قولكم - بارك الله فيكم -

ـ[محمد الناصري]ــــــــ[14 - 06 - 05, 03:44 ص]ـ

أخي الكريم هلا نقلت لنا خلاصة ما وجدت في حكم قتل النحل بقصد التداوي وذلك أن كثيرا ممن يتعاطى الطب الطبيعي يعالج بقرص النحل وهو كما لا يخفاكم تسبب في القتل.

ـ[الأحمدي]ــــــــ[14 - 06 - 05, 01:31 م]ـ

أخي محمد ... جزاك الله خيرا على مرورك

ولكنك - بارك الله فيك - إستسمنت ورما .... فلست إلا ناقل

وقد حاولت البحث في بعض الفتاوى عن مسألتك .. فلم أجد بغيتك

ولعل الله يقيض لك أحد المشايخ الأكارم من أهل الملتقى فيشفي غليلك

ـ[الأحمدي]ــــــــ[14 - 06 - 05, 01:42 م]ـ

إثراءاً للموضوع

هذه بعض الآثار الواردة عن السلف في هذا الموضوع

جاء في مصنف إبن أبي شيبة

كتاب الأدب

في قتل النمل

-[26131]:

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد , عن إبراهيم قال: {إذا آذاك النمل فاقتله}

-[26132]:

حدثنا وكيع عن خالد بن دينار , قال: {رأيت أبا العالية رأى نملا على بساط , فقتلهن}

-[26133]:

حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع , عن سليمان الأحول , عن طاووس , قال: {إنا لنغرق النمل بالماء , يعني: إذا آذانا}

ـ[الأحمدي]ــــــــ[15 - 06 - 05, 05:59 م]ـ

- وممن تكلم في هذا الموضوع القرطبي رحمه الله في: الجامع لاحكام القرآن

حيث قال:

{وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر في قتل النمل فإن من آذاك حل لك دفعه عن نفسك، ولا أحد من خلقه أعظم حرمة من المؤمن، وقد أبيح لك دفعه عنك بقتل وضرب على المقدار، فكيف بالهوام والدواب التي قد سخرت لك وسلطت عليها، فإذا آذاك أبيح لك قتله. وروي عن إبراهيم: ما آذاك من النمل فاقتله.}

- وجاء في عون المعبود في شرح حديث إبن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:

{قال الدميري: والمراد النمل الكبير السليماني كما قاله الخطابي والبغوي في شرح السنة , وأما النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائز , وكره مالك قتل النمل إلا أنه يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل. وأطلق ابن أبي زيد جواز قتل النمل إذا آذت انتهى}

- وسُأل مالك - رحمه الله - عن النمل يؤذي في السقف فقال:

{إن قدرتم أن تمسكوا عنها فافعلوا , وإن أضرت بكم ولم تقدروا على تركها فأرجو أن يكون من قتلها في سعة.} [المنتقى شرح موطئ مالك]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير