له ولم تُبَالِهِ. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك!». فقال: «ألا أستحي من رَجُلٍ تستحي منه الملائكة؟».
وأخرج الإمام أحمد في مسنده (6
62 #24375) بإسنادٍ صحيح: حدثنا مروان (بن معاوية الفزاري، ثقة) قال: حدثنا عُبَيْدُ الله بن سَيَّارٍ (وقيل اسمه عبد الله، ثقة) قال: سمعت عائشة بنت طلحة (ثقة) تذكر عن عائشة أم المؤمنين: «أن رسول الله r كان جالساً كاشفاً عن فخذه. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ... الحديث».
الحديث استدل به من قال أن الفخذ ليست بعورة. و المعارضون لهذا الحديث يرفضون الاحتجاج به للتردد الواقع في رواية مسلم التي ذكرناها ما بين الفخذ والساق، و الساق ليس بعورة إجماعاً. و هذا لا يرد الحديث لما ورد في رواية أحمد و هي الصحيحة. والتردد عند مسلم هو من يحيى بن أيوب، كما يظهر من رواية أبي يعلى في مسنده (8
240). فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه (15
336 #6907) من غير وجه عن إسماعيل: «كاشفاً عن فخذيه، فاستأذن أبو بكر»، أي بلا تردد. و قالوا أن هذه الواقعة خاصة بالنبي r لأنه لم يظهر فيها دليل يدل على التأسي به في مثل ذلك. وأقول أن دعوى الخصوصية في هذا غير معقولة. إذ كيف يَأمُر غيره بالحياء وهو في المكان الأعلى من ذلك؟!
وقد حاول العلماء الجمع بين تلك الأحاديث وفق ما يلي:
1 - لم يثبت في أي حديث صحيح أن الفخذ عورة. بل ثبت العكس تماماً. ونحن لا نأخذ بالحديث الضعيف في الحلال والحرام.
2 - الأخذ بالحديث الضعيف (أن الفخذ عورة) على سبيل الاحتياط.
3 - اعتبار أن الفخذ ليس بعورة، لكن من المستحب تغطيته. جاء في معتصر المختصر (2
256): «والأقرب إلى الصواب أن ما رُوِيَ عن النبي r في الفخذ، هل هو عورة أو ليس بعورة: معناه أنه ليس بعورة يجب سترها كالقبل والدبر، وأنه عورة يجب سترها في مكارم الأخلاق ومحاسنها. ولا ينبغي التهاون بذلك في المحافل والجماعات. ولا عند من يستحي من ذوي الأقدار والهيئات. فعلى هذا تستعمل الآثار كلها. واستعمالها أولى من طرح بعضها. والله أعلم».
و الخلاصة أن الشافعي و أبو حنيفة وجمهور المتأخرين قد ذهبوا إلى أن الفخذ عورة. أما مالك وأحمد (بخلاف أتباعهما) وابن حزم وجمهور المتقدمين فذهبوا إلى أن العورة هي القبل و الدبر فقط. و الله أعلم.
ـ[أبو جهاد السلفي]ــــــــ[16 - 06 - 05, 03:42 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الأمين حبذا لو أتحفتنا في مقدار عورة الرجل التي يجوز كشفها أثناء الصلاة؟؟ وأمام الأجنبيات هل يجوز كشف الفخذ على هذا الرأي الراجح الذي ذكرته؟؟
وياريت شيخنا تعطينا أسماء كتب نرجع إليها في هذه المسألة للتوسع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 06 - 05, 09:20 ص]ـ
أخي الفاضل
كون الفخذ ليس بعورة لا يعني أن يمشي الرجل في الشارع وهو كاشف عن فخذه. وما أجمل قول الطحاوي بما معناه أن الخذ وإن لم يكن بعورة يجب سترها كالقبل والدبر، فهو عورة يجب سترها في مكارم الأخلاق ومحاسنها. ولا ينبغي التهاون بذلك في المحافل والجماعات. ولا عند من يستحي من ذوي الأقدار والهيئات. فمن خالف ذلك فقد ارتكب أحد خوارم المروءة. بل حتى من مشى في الشارع كاشفاً لصدره، هذا أيضا من خوارم المروءة إن كان بغير حاجة. وإن كان يستحب أن يغطي في الصلاة منكبيه، فمن الأولى حمل ذلك على الفخذين! وكذلك أمام الأجنبيات مسألة أخرى ....
ـ[أبو جهاد السلفي]ــــــــ[17 - 06 - 05, 01:42 م]ـ
لم تأت بدليل يالأمين
ـ[أبو عبد الله المنصور]ــــــــ[25 - 06 - 05, 12:20 ص]ـ
للرفع وجزاك الله خيرا ياشيخ الأمين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 06 - 05, 12:59 ص]ـ
(ما أجمل قول الطحاوي) هذا قول ابن رشد وليس هو بقول الطحاوي
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 06 - 05, 06:00 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخانا أبا وهب
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[25 - 06 - 05, 12:53 م]ـ
و الخلاصة أن الشافعي و أبو حنيفة وجمهور المتأخرين قد ذهبوا إلى أن الفخذ عورة. أما مالك وأحمد (بخلاف أتباعهما) وابن حزم وجمهور المتقدمين فذهبوا إلى أن العورة هي القبل و الدبر فقط. و الله أعلم.
- هلاَّ ذكر طائفة من هؤلاء الجمهور المتقدمين القائلين بأنَّ العورة هي القبل والدُّبر فقط؟
ـ[مروان فيصل]ــــــــ[22 - 03 - 10, 05:05 م]ـ
عملت بحث في هذا الموضوع ووجت ان ادله القائلين ان الفخذ عوره كثيره و القائلين ان الفخذ ليس بعوره اكثر
و لكن اجتهت واسئل الله القدير ان يغفر لي ان اخطأت
الفخذ ليس بعوره لمن تلزمه انشطته و عمله كشف الفخذ ولكن من الاخلاق ان يغطي الرجل فخذه فلا يكشفه الا لضرورة ملحة والله اعلم
ـ[مروان فيصل]ــــــــ[22 - 03 - 10, 05:07 م]ـ
عملت بحث في هذا الموضوع ووجت ان ادله القائلين ان الفخذ عوره كثيره و القائلين ان الفخذ ليس بعوره اكثر
و لكن اجتهت واسئل الله القدير ان يغفر لي ان اخطأت
الفخذ ليس بعوره لمن تلزمه انشطته و عمله كشف الفخذ ولكن من الاخلاق ان يغطي الرجل فخذه فلا يكشفه الا لضرورة ملحة والله اعلم
¥