ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 04:56 م]ـ
وهناك قول قاله بعض أهل العلم وأحسبه كلاما جميلا وجامعا بين الأدلة:
وهو أن الجواز هو ما كان قريب من الفخذ وأما عدا ذلك فعورة، فيفرقون بين ماهو قريب من الركبة فليس بعورة وما هو بعيد عنها فيعتبرونه عورة! وهو وكلام في نظري جامع بين الأدلة، إذ كيف يقال الفخذ عورة وقد ثبت انكشاف ذلك عن النبي أحاديث صحيحة، ناهيك عن أن الأدلة المعارضة لا تصح عند جمع من أهل العلم، وأيضا من يقول أن الفخذ ليس بعورة ويعمم هذا على جميع الفخذ فكلامه فيه نظر إذ كيف يخرج الرجل ما قارب السوأة ويقال له هذا ليس بعورة، الخلاصة كأنهم حملوا أحاديث انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أول الفخذ " ما قارب الركبة فقط "، ومابين الأدلة القائلة بأن الفخذ عورة فخصصوها بماهو أعلى ...
..... والله أعلم ...
ـ[ابو عبيدة الوديع]ــــــــ[21 - 05 - 10, 02:56 م]ـ
اختلف العلماء في تحديد عورة الرجل. فمنهم من قال أنها من السرة إلى الركبتين (أي أن الفخذ عورة)، و قال الآخرون أنها السوءتان فقط (أي الفخذ ليس بعورة).
أدلة من قال بأن الفخذ عورة:
............
وقد حاول العلماء الجمع بين تلك الأحاديث وفق ما يلي:
1 - لم يثبت في أي حديث صحيح أن الفخذ عورة. بل ثبت العكس تماماً. ونحن لا نأخذ بالحديث الضعيف في الحلال والحرام.
2 - الأخذ بالحديث الضعيف (أن الفخذ عورة) على سبيل الاحتياط.
3 - اعتبار أن الفخذ ليس بعورة، لكن من المستحب تغطيته. جاء في معتصر المختصر (2
256): «والأقرب إلى الصواب أن ما رُوِيَ عن النبي r في الفخذ، هل هو عورة أو ليس بعورة: معناه أنه ليس بعورة يجب سترها كالقبل والدبر، وأنه عورة يجب سترها في مكارم الأخلاق ومحاسنها. ولا ينبغي التهاون بذلك في المحافل والجماعات. ولا عند من يستحي من ذوي الأقدار والهيئات. فعلى هذا تستعمل الآثار كلها. واستعمالها أولى من طرح بعضها. والله أعلم».
و الخلاصة أن الشافعي و أبو حنيفة وجمهور المتأخرين قد ذهبوا إلى أن الفخذ عورة. أما مالك وأحمد (بخلاف أتباعهما) وابن حزم وجمهور المتقدمين فذهبوا إلى أن العورة هي القبل و الدبر فقط. و الله أعلم.
اخي الامين بارك الله فيك
جزيت كل خير ولكني بعدما قرات ما تفضلتم به هنا عن الفخذ وترجيح كونه ليس بعورة قرأت للامام الشوكاني الذي رجح ان الفخذ عورة كلاما انتظر منك ان ترد عليه ردا علميا موضوعيا لكي استفيد من ذلك في ما سأحققه بالموضوع .......
قال الشوكاني في كتابه نيل الاوطار في ابواب ستر العورة باب من لم ير الفخذ من العورة ....... " والحق ان الفخذ من العورة، وحديث علي هذا وان كان غير منتهض على الاستقلال ففي الباب من الاحاديث ما يصلح للاحتجاج على المطلوب كما ستعرف ذلك. واما حديث عائشة وانس الاتيان في الباب الذي بعد هذا فهما وارد في قضيايا معينة مخصوصة يتطرق اليها من احتمال الخصوصية او البقاء على اصل الاباحة ما لا يتطرق الى الاحاديث المذكورة في هذا الباب لانها تتضمن اعطاء حكم كلي واظهار شرع عام فكان العمل بهما اولى، كما قال القرطبي على ان طرف الفخذ قد يتسامح في كشفه لا سيما في مواطن الحرب و مواطن الخصام، وقد تقرر في الاصول ان القول ارجح من الفعل." انتهى كلامه
انتظر منكم الرد علميا بذلك لحاجتي لذلك مع دعائنا لكم بالتوفيق.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 06 - 10, 12:28 ص]ـ
أحاديث النهي كشف الفخذ كلها ضعيفة لا تنهض
ودعوى الخصوصية غير مقبولة لأنها بغير دليل وهناك أدلة أخرى على أن الفخذ ليس بعورة مثل ضرب النبي (ص) على فخذ أبي ذر، وهذا كيف سيحمل على الخصوصية؟! انظر المحلى.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 03:39 ص]ـ
أخي الأمين ما رأيك بما قلته أعلاه (في التفريق ما بين ما هو قريب من الركبة وما هو أعلى) لعلك تعيد قراءته حفظك الله ورعاك، وتفيدني، فلا يعقل أبدا أن يقال أن الفخذ المقارب للسوأة ليس بعورة!، وأيضا عكس ذلك من يعمم جميع الفخذ، وهناك أدلة ثبتت عن النبي بانكشاف الفخذ، فكيف يقال أنه عورة، بالتالي لم أجد جمعا بين الأدلة سوى ما ذكرته وهو التفريق ما بين ما هو قريب من الركب وبين ما هو أعلى .. نفع الله بكم جميعا ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 06 - 10, 05:24 م]ـ
فلا يعقل أبدا أن يقال أن الفخذ المقارب للسوأة ليس بعورة!
لم ذاك بارك الله بك؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 05:48 م]ـ
للعلة التي منع من إجلها إخراج العورة!!، بخلاف القريب من الركبة،
ولم تذكر لي ما هو رأيك بما قلته أعلاه، أليس الجمع بين الأدلة هو الواجب.
وحتى لو لم تثبت عندك الأدلة المانعة، أليس قولهم بالتفريق بين ما قارب الركبة وبين ما هو أعلا ماهو إلا جريا على ما جاءت به الشريعة من سد الذرائع الموصلة للنظر الحرام أو ما يثير الشهوة وما إلى ذلك ... نفع الله بك أخي
¥