تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق-الزواج العرفي- د. أسامة بن عمر بن سليمان الأشقر]

ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[16 - 06 - 05, 04:25 ص]ـ

الزواج العرفي

د. أسامة بن عمر بن سليمان الأشقر

لاشك أن موضوع الزواج العرفي يعدّ من أخطر الموضوعات المعاصرة في باب الزواج، خاصة وأن مثل هذه العقود قد ازدادت وانتشرت في الآونة الأخيرة؛ الأمر الذي يحتاج إلى دراسة مستفيضة في هذا الشأن، ولذا سيحاول الباحث تناوله من جميع جوانبه: الشرعية والقانونية والاجتماعية وصولاً إلى التقويم الصحيح لهذا النوع من العقود.

المطلب الأول

تعريف الزواج العرفي

أولاً: تعريف "العرفي" لغة واصطلاحا:

تطلق العرب "العرف" كما يقول أبو منصور الأزهري على "كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه".

ومن أسهل التعريفات للعرف وأوضحها في معناه الاصطلاحي ما عرفه به عبد الوهاب خلاف، فقد قال في تعريفه: "هو ما تعارفه الناس، وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك". وقريب منه تعريف الدكتور عبد العزيز الخياط، حيث عرفه بقوله: "العرف ما اعتاده الناس، وساروا عليه في شؤون حياتهم".

ثانياً: تعريف "الزواج العرفي" باعتباره علماً:

عرفته مجلة البحوث الفقهية باعتباره علماً على معنى محدد _تعريفاً دقيقاً فقالت: "هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوباً أو غير مكتوب".

ويقول الدكتور عبد الفتاح عمرو في تعريفه للزواج العرفي: "هو عقد مستكمل شروطه الشرعية، إلا أنه لم يوثق، أي بدون وثيقة رسمية كانت أو عرفية".

وتُظهر هذه التعريفات للزواج العرفي أنّه لا فرق بينه وبين الزواج الشرعي، ولكن هناك فرقاً بينه وبين الزواج الرسمي، فالزواج حتى يكون رسمياً لابدّ من توثيقه في الدائرة الخاصة بالتوثيق في الدولة، أما الزواج الشرعي فلا يلزم التوثيق فيه.

وتعريف الدكتور عبد الفتاح عمرو للزواج العرفي غير دقيق، فقوله: "أي بدون وثيقة: رسمية كانت أو عرفية" غير صحيح، فإن العقد العرفي قد توجد فيه وثيقة عرفية، ولا تخرجه هذه الوثيقة عن كونه عقداً عرفياً، وكان الواجب أن ينتهي تعريفه لهذا الزواج عند قوله "رسمية".

ثالثاً: السبب في تسمية هذا الزواج بالعرفي:

إن تسمية هذا الزواج بالزواج العرفي، يدل على أن هذا العقد أُكتسب مسماه من كونه عرفاً اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم منذ عهد الرسول عليه السلام وصحابته الكرام، وما بعد ذلك من مراحل متعاقبة، فلم يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج، ولم يكن ذلك يعني بالنسبة إليهم أي حرج، بل اطمأنت نفوسهم إليه. فصار عرفاً عُرِف بالشرع، وأقرهم عليه، ولم يردّه في أي وقت من الأوقات.

...

المطلب الثاني

الفرق بين الزواج العرفي والشرعي والرسمي ونكاح السر

أولاً: الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي:

التعريفات السابقة تظهر بوضوح أن الزواج العرفي هو الزواج الشرعي بعينه، فلا فرق بين هذين النوعين من الزواج، وعلى ذلك ينطبق على الزواج العرفي التعريف الذي عرفنا به الزواج عند علمائنا، وقد صرحت التعريفات التي سبق ذكرها بهذه الحقيقة، وممن صرح بها فضيلة الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله، فقد سُئل عن زواج توافرت فيه شروط العقد وأركانه، ونص السؤال:

"هل إذا عقد الزوجان زواجهما بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين مستوفيين للشرائط الشرعية بدون إثبات العقد في وثيقة رسمية لدى المأذون أو الموظف المختص يكون زواجاً شرعياً وتحل به المعاشرة بينهما، أو لابد من إثباته في الوثيقة الرسمية؟ ".

وقد أجاب الشيخ على هذا السؤال بقوله: "عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تَحِلُّ به المعاشرة بين الزوجين، وليس من شرائطه الشرعية إثباته كتابة في وثيقة رسمية ولا غير رسمية، وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص، نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية خشية الجحود وحفظاً للحقوق، وحذّرت من مخالفته لما لهُ من النتائج الخطيرة عند الجحود".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير