تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[19 - 06 - 05, 03:16 م]ـ

في حال هذا شبه لمن ارتكب محرما ولا يعلم العقوبة، فجهله بالعقوبة لا يمنع من إقامتها عليه، كالزاني لا يعلم بحرمته، ولا يعلم بحده، فلا يمنع هذا من إقامة الحد، وهذا قرره الشيخ ابن عثيمين في شرح كشف الشبهات

لكن لو كان يظن الأمر مكروها فلا يكفر بفعله لإنه إعتقد جوازه والله أعلم

ـ[محمد سعيد]ــــــــ[20 - 06 - 05, 12:25 ص]ـ

الأخ محمد الأمين

جزاك الله خيرا

الأخ أبو المنذر

جزاك الله خيرا وأنا متفق معك الآن على مسألة وقوع الكفر , وإن كان عندي كلام كثير في موضوع العذر بالجهل لكن الوقت لا يسمح بذلك , وربما أذكره إن تيسر ذلك إن شاء الله

الأخ أبو عبد الرحمن

جزاك الله خيرا

لكن قولك: (لكن لو كان يظن الأمر مكروها فلا يكفر بفعله لإنه إعتقد جوازه والله أعلم)

هذا لا يكون إلا في الأمور الغير معلومة بالضرورة والتي يعذر فيها بالجهل , ولا يكون هذا مقبولا في حالة الأمور المعلومة ضرورة (وهذا بناء على كلام الأخ أبو المنذر جزاه الله خيرا) , وإن كان عندي كلام في مسألة العذر بالجهل أنقله في وقته إن تيسر إن شاء الله

ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[20 - 06 - 05, 04:14 ص]ـ

انظر في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية 10/ 136:

(فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله، أو لعدم من ينبهه، لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر، يبيح المال، والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة، ولا يقال إن لم يكن كافراً فهو مسلم بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار، ولا حكم الأبرار).

ـ[علي بن حميد]ــــــــ[24 - 06 - 05, 05:49 م]ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان (صـ 260 - المكتب الإسلامي): ... (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين)، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرًا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكنهم لم يظنوه كفرًا وكان كفرًا كفروا به .. إلخ.

انتهى.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[24 - 06 - 05, 07:25 م]ـ

هذا رابط موضوع قريب من هذا الموضوع http://72.29.70.243/~ahlalhd1/vb/showthread.php?t=20390

ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[05 - 07 - 05, 07:03 ص]ـ

سنن النسائي الكبرى ج4/ص228

أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاحه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال القود يا رسول الله فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا به فقال لكم كذا وكذا فرضوا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا فرضوا قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا ثم دعاهم فقال أرضيتم قالوا نعم قال فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب الناس ثم قال أرضيتم قالوا نعم))

مما لاشك فيه أنهم كانوا يعرفون ان تكذيب الرسول في البع والشراء وامور الدنيا

حرام ولكن جهلو انه كفر فلم يكفرهم النبي والمسألة تحتاج الى تحرير

اكثر واشكر اخواني وارجو المعذرة

ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[05 - 07 - 05, 07:16 ص]ـ

سنن النسائي الكبرى ج4/ص48

أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران الدمشقي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا يحيى وهو بن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي وطفق رجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال أليس قد ابتعته منك قال لا والله ما بعتكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول هلم شاهدا يشهد أني قد بعتكه قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بعته قال فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بم تشهد قال بتصديقك يا رسول الله قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين))

وهذا قريب منه ................

وقد يقول قائل هذا جهل ان الكذب حرام ,,,ولكن هذا فيه بعد كما لا يخفى وخاصة

مع مقام النبوة ... فما اظن ان احد يجهل ان تكذيب الرسول وامام الناس

حرام ... فلم يبقى الا انه يعلم انه حرام ولكن جهل انه كفرا وهذا اقرب

وما زالت المسألة تحتاج الى بسط وتحرير

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير