[العلل القادحة في حديث عنبسة (الأربع بعد الظهر وقبله)]
ـ[علي الأسمري]ــــــــ[19 - 06 - 05, 08:10 ص]ـ
العلل القادحة في حديث عنبسة (الأربع بعد الظهر وقبله.)
(من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لم تمسه النار)
اشكل علي مشايخي الفضلاء العمل بهذا الحديث مع توهمي لهذه العلل القادحة ومنكم نستفيد
وهذه اشكالاتي وقد بحثت بمحرك البحث علي أجد أثرة علم لسابق فلم أجد والله المستعان.
وهذه اشكالاتي:
1 - ماعلل به العلماء حديث الأربع قبل العصر يدخل فيها حديث عنبسة من باب أولى ويزيد عليه بأمور:
الكلام عن الأربع قبل العصر:
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " (23/ 125): فقال: ( ... وَأَمَّا قَبْلَ الْعَصْرِ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ إلَّا وَفِيهِ ضَعْفٌ بَلْ خَطَأٌ
قال ابن القيم في الزاد (1/ 311 - 312): وقد اختلف في هذا الحديث فصححه ابن حبان، وعلله غيره، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي، عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي: " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا " فقال: دع ذا، فقلت: إن أبا داود قد رواه. فقال: قال أبو الوليد: كان ابن عمر يقول: " حفظت عن النبي عشر ركعات في اليوم والليلة "، فلو كان هذا لعده، قال أبي: كان يقول حفظت ثنتي عشرة ركعة.ا. هـ.
وحديث ابن عمر في العشر متفق عليه ,قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين متفق عليه
وهذه العلة يشترك فيها الحديثان: فلو كان هذا لعده بل حتى من عد المحفوظ اثنا عشر لم يعد أربع العصر أو أربع الظهر البعدية ولو عدها لكانت أكثر من أربع عشرة ركعة
وتفصيل الأثني عشر: كما صح عن عائشة رضي الله عنها: أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر (وكل من ذكر تنفله صلى الله عليه وسلم من زوجاته يذكرن ركعتين بعد الظهر)
ويزيد على هذا أمور منها أن عنبسة بن أبي سفيان روى عن أخته أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "" من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة "".
ولوكانت نافلة الظهر ثمان لكان العدد أربع عشرة.
2 - في حديث قضائه صلى الله عليه وسلم لنافلة الظهر البعدية نص على أنها اثنتان وليست أربع ففي الصحيحين و سنن أبي داود عن كريب: أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن أزهر رضي اللهم عنهم وأرسلوه إلى عائشة فقالوا اقرأ عليها السلام وسلها عن الركعتين بعدالعصرقال: فدخلت على عائشة فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فردوني إلى أم سلمة فقالت أم سلمة رضي اللهم عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما ثم دخل فأرسلت إليه الجارية فقلت: قولي له تقول أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما؟ قال: "" يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبدالقيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان "".
وهذا نص على أن نافلة الظهر البعدية أثنتان (( .... إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان))
ولو قال قائل إنما شغلوه عن اثنتين من الأربع ومع بعده .. فنقول دونك هذا الحديث في صحيح ابن خزيمة بسنده عن عائشة عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الركعتين بعد العصر لأنه لم يكن صلى بعد الظهر شيئا.
الكلام على أسانيد الحديث عن التابعي عنبسة رحمه الله
أسانيد الحديث عن التابعي عنبسة بن ابي سفيان مدارها على 1 - محمد الشعيثي و2 - القاسم بن عبدالرحمن الشامي -ومكحول فأما مكحول فلم يسمع من عنبسة وأما محمد الشعيثي فقال أبو حاتم الرازى: ضعيف الحديث، ليس بقوى ; يكتب حديثه و لا يحتج به ("تهذيب التهذيب" 9/ 281)
¥