ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 07 - 10, 01:17 م]ـ
هل يجوز أداء صلاة الرواتب والنوافل في السيارة في الحضر؟
السؤال: هل يصح أن أصلِّي صلاة الضحى في السيارة لأني أمكث بها نصف ساعة قبل وصولي للمدرسة؟ وهل يكون لها نفس الأجر لو صليتها بالمدرسة؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
الحمد لله
ثمة مسائل ثلاثة هنا:
الأولى: صلاة النافلة في السيارة جالساً ولغير اتجاه القبلة في السفر.
الثانية: صلاة النافلة في السيارة الواقفة جالساً باتجاه القبلة في الحضر.
الثالثة: صلاة النافلة في السيارة السائرة جالساً ولغير اتجاه القبلة في الحضر.
والمسألة الأولى والثانية محل اتفاق بين الفقهاء على الجواز، والمسألة الثالثة خلافية.
وهذا بيانها – باختصار -:
أما المسألة الأولى:
فقد ثبت في السنَّة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى نافلة على راحلته في السفر حيثما توجهت به، فسقط شرط الاتجاه للقبلة، وسقط ركن القيام، لكنَّ ذلك مشروط بأن تكون صلاة نافلة، وأن يكون ذلك في السفر، كما سبق.
وعليه: فمن كان مسافراً راكباً في سيارة: فله أن يصلي الضحى – أو غيرها من النوافل – في أي اتجاه سارت تلك السيارة، يومئ في ركوعه وسجوده، ويجعل إيماءه في سجوده أخفض من إيمائه في ركوعه.
عَن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ) رواه البخاري (1043) ومسلم (540).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ، إِلاَّ الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ) رواه البخاري (955) ومسلم - نحوه - (700).
وهي مسألة إجماعية.
ففي " الموسوعة الفقهية " (27/ 228): " اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمسافر صلاة النفل على الراحلة حيثما توجهت به " انتهى.
وأما المسألة الثانية:
فإنه لا خلاف بين العلماء – أيضاً - في جواز صلاة النافلة في الحضر، جالساً، باتجاه القبلة مع القدرة على القيام، وأن للمصلي على هذه الهيئة نصف أجر المصلي قائماً.
قال ابن قدامة – رحمه الله -:
" لا نعلم خلافاً في إباحة التطوع جالساً، وأنه في القيام أفضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ) متفق عليه – رواه البخاري (1064) فقط -، وفي لفظ مسلم – (735) - (صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاَةِ) " انتهى " المغني " (1/ 811).
وعليه: فمن صلَّى الضحى – أو غيرها من النوافل أو الرواتب – في سيارته الواقفة جالساً في الحضر، وكان اتجاه السيارة إلى القبلة – أو استطاع هو أن يتجه إلى القبلة -: فإنه لا حرج عليه لو صلَّى على تلك الحال بالاتفاق، ولا فرق بين أن يصلي جالساً – والحالة هذه – في سيارة أو في بيت أو مسجد، وله أن يومئ في الركوع، كما يفعل في صلاته جالساً فيما ذكرناه من تلك الأماكن، فحكم السيارة الواقفة حكم الأرض، ولا يسقط عنه شرط الاتجاه إلى القبلة.
ويكون للمصلي في تلك الحال نصف أجر صلاة القائم كما سبق ذِكره في الحديث الصحيح.
وأما المسألة الثالثة:
هل يجوز الصلاة في السيارة السائرة جالساً لغير اتجاه القبلة في الحضر، كما هو الحال في السفر، أم إن تلك الحال للمصلي لا تصلح إلا في السفر؟ قولان للعلماء:
القول الأول: عدم الجواز، وهو قول الجمهور.
القول الثاني: الجواز، وذهب إلى هذا القول أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الطبري والأوزاعي وابن حزم.
وقال به من المعاصرين: الشيخ عبد الله بن عقيل، والشيخ عبد الله بن قعود، وقال الشيخان عبد الله بن جبرين وعبد الكريم الخضير بالجواز في حال خشي المصلي فوات وقت النافلة، أو الراتبة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:
¥