تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما مقدار الدم النجس؟]

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[21 - 06 - 05, 06:15 م]ـ

سؤال للقائلين بنجاسة الدم، ما حد الدم المعفو عنه؟ وما دليل التحديد بهذا المقدار؟ وجزاكم الله خيرا

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 06 - 05, 06:37 م]ـ

قد ذكرت أن الدم نجس بالاجماع

فلا يقال (للقائلين بنجاسة الدم)

لان القائلين بذلك ليسوا فئة او طائفة أو جماعة او مذهب

والمخالفين لذلك - وفقهم الله - ظنوا ان الاجماع غير صحيح

والصحيح ان الاتفاق ثابت نقله غير واحد من ائمة الشأن

فاذا ثبت الاتفاق على نجاسة الدم في الجملة

فلا معنى لطرح هذا السؤال

فان نازع رجل في ثبوت الاجماع

فهو فهم منه للنصوص والنصوص محتملة فالاتفاق الذي نقله الائمة مقدم عليه

فليعلم

ثم اليسير مرجعه الى العرف وهذا شيء معروف في الأصول

وكل ما لم يقدر فالمرجع الى العرف

وأدلة الاحتجاج بالعرف كثيرة

ثم اعرف كلام المخالف جيدا حتى تعترض عليه

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 06 - 05, 06:42 م]ـ

ثم لماذا تفتح موضوع جديد

والنقاش هنا

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=135166#post135166

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[21 - 06 - 05, 10:55 م]ـ

يا أخي أنا مثلك أقول بنجاسة الدم، فلِمَ هذا كله؟ يا أخي أنا لم أؤيد في هذا المنتدى طهارة الدم فلِم اندفعت نحوي مهاجماً، فالآن عرفت قصدي من السؤال. فأجبني بما يقنعني: إذا أصاب ثوبي الدم النجس ولم أعرف العرف لأني لم أخالط من يصيبه الدم. فأين ما أستند عليه في وجوب غسله أو لا؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 06 - 05, 11:14 م]ـ

أخي الحبيب

بارك الله فيك سامحني

ولكن قصدي ان الموضوع مطروح للنقاش في الموضع الذي اشرت اليه فلا داعي لفتح موضوع جديد

عموما هذا النقل من كتاب المغني لابن قدامة

(صول: مقدار الخارج النجس من غير السبيلين

فصل: وإنما ينتقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير وقال بعض أصحابنا فيه رواية أخرى أن اليسير ينقض ولا نعرف هذا الرواية ولم يذكرها الخلال في جامعه إلا في القلس واطرحها وقال القاضي: لا ينقض رواية واحدة وهو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم قال ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة وابن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى وابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ قال أبو عبد الله: عدة من الصحابة تكلموا فيه فأبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه وابن عمر عصر بثرة وابن أبي أوفى عصر دملا وابن عباس قال: إذا كان فاحشا وجابر أدخل أصابعه في أنفه وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة أنفه وأخرجها متلطخة بالدم يعني وهو في الصلاة

وقال أبو حنيفة: إذا سال الدم ففيه الوضوء وإن وقف على رأس الجرح لم يجب لعموم قوله عليه السلام: [من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ]

ولنا ما روينا عن الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا وقد روى الدارقطني بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ليس الوضوء من القطرة والقطرتين] وحديثهم لا تعرف صحته لم يذكره أصحاب السنن وقد تركوا العمل به فإنهم قالوا: إذا كان دون ملء الفم لم يجب الوضوء منه

فصل: وظاهر مذهب أحمد أن الكثير الذي ينقض الوضوء لا حد له أكثر من أنه يكون فاحشا وقيل: يا أبا عبد الله ما قدر الفاحش؟ قال: ما فحش في قلبك وقيل له: مثل أي شيء يكون الفاحش؟ قال: قال ابن عباس: ما فحش في قلبك وقد نقل عنه أنه سئل كم الكثير؟ فقال شبر وفي موضع قال: قدر فاحش وفي موضع قال: الذي يوجب الوضوء من ذلك إذا كان مقدار ما يرفعه الإنسان بأصابعه الخمس من القيح والصديد والقيء فلا بأس به فقيل له إن كان مقدار عشرة أصابع فرآه كثيرا قال الخلال: والذي استقر قوله في الفاحش أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه قال ابن عقيل لا يجب تعريفه إلى ما لا تبيعه نفوس أواساط الناس ونص أحمد في هذا كما حكيناه وذهب إلى قول ابن عباس رضي الله عنه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير