[حول زيارة الخاطب لخطيبته!]
ـ[بن عباس]ــــــــ[22 - 06 - 05, 04:22 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بالنسبة لهذا الموضوع فرأيت إختلافاً فى الفتوى على قولين:
الأول: أنه إذا تقدم الخاطب فله النظر إلى خطيبته وتكرار الزيارة فإذا حصل القبول فلا يجوز له زيارة خطيبته بعد ذلك لأنها فى حكم الأجنبية عنه حتى ولو فى وجود محرم ويكون ذلك حتى يذهب للعقد عليها وهذا رأى الألبانى وجمع من أهل العلم.
والرأى الأخر يقول: لا مانع من الزيارة لو كانت إسبوعية على سبيل المثال وذلك بشرطين:
_ أن يغض من بصره أثناء اللقاء.
_أن يتواجد محرم فى الجلسة.
وهذا رأى غير واحد من أهل العلم ومنهم الشيخ محمد يسرى المصرى وقد أكد على جواز ذلك.
وأنا متحير جداً فى الأخذ بين القولين هل أعمل بالأول أم الثانى وأيهما أصح أرجو من الأخوة المساعدة والمناصحة، بارك الله فيكم.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[22 - 06 - 05, 10:57 ص]ـ
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا». قَالَ لاَ. قَالَ «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِى أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا». أخرجه الإمام أحمد و مسلم و غيرهما.
أخرج بن ماجه عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ففعل فتزوجها فذكر من موافقتها).
و أخرج بن ماجه بسند صحيح عن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك كأنها أعظمت ذلك قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها).
قال الترمذي رحمه الله (هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما وهو قول أحمد وإسحق ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما قال أحرى أن تدوم المودة بينكما).
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ». قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِى إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِى نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِى قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا».
قال أبو بكر بن أبن أبي شيبة حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن طاوس قال: أردت أن أتزوج امرأة فقال لي أبي: اذهب فانظر إليها قال: فلبست وتهيأت فلما رآني قال: لا تذهب.
وقال حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها.
و قال حدثنا أبو داود عن ربيعة عن الزهري في الرجل يتزوج المرأة قال: لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها لان الله عزوجل يقول: (ولو أعجبك حسنهن).
الأصل في النظر إلى النساء غير المحارم الحرمة كما قال تعالى {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} النور30
و لكن جاز للضرورة النظر إلى المخطوبة و الأصل في الضرورة أنها تقدر بقدرها فمتى ما حصل المقصود من النظر و هو أن يرى فيها ما يرغبه في زواجها من دين أو خَلق أو خُلق أو أنه رأى فيها ما ينفره من الزواج منها حرم عليه بعدها النظر إليها فأما فتح الباب إلى التردد على المخطوبه فهذا لا يجوز سواء كان بحضور محرم أم بغيره خاصة في هذه الأيام التي عدمت فيها أخلاق الإسلام و أخلاق الجاهلية و انظر كيف كان الصحابه و التابعون يستنكر بعضهم على بعض النظر إلى النساء إلا من أجل النظر إلى الخطبة.
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 06 - 05, 12:33 م]ـ
النظر للمخطوبة جائز ونقل الإجماع على سنيته
لكن جوازه ليس للضرورة وإنما للحاجة كما صرح بذلك الفقهاء
وقد صرح أصحابنا الحنابلة بجواز تكرار النظر إليها وتأمل المحاسن كل ذلك بشرط أمن الفتنة ووجود المحرم لأن المقصود من النظر إنما يحصل بذلك، وكم نظر بعض الناس إلى مخطوبته بنظر السارق فلما خرج لم يتذكر شيئا
وأما تكرار الزيارة لأجل التلذذ بالجلسة قبل العقد فهذا لا يجوز إلا إذا كان كرر الزيارة للحاجة فلا بأس
وأما الكلام معها بالجوال وغيره فليس محل السؤال
المقرئ
¥