ـ[بن عباس]ــــــــ[22 - 06 - 05, 02:44 م]ـ
إذن فعلى بالقول الأول
جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[22 - 06 - 05, 03:39 م]ـ
أخي الفاضل المقري الأصل أنه كل ما كان محرما جاز للضرورة و كل ما كان مكروها رفعت الكراهة للحاجه.
قال تعالى {وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} الأنعام119
و قال تعالى {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} النور30
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه قال، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تمنّي وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"
فآية الأنعام صريحة بأن المحرم يجوز للضرورة و ما دون المحرم يجوز للضرورة و يجوز للحاجة.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[22 - 06 - 05, 04:06 م]ـ
خاصة في هذه الأيام التي عدمت فيها أخلاق الإسلام و أخلاق الجاهلية.
لوقلتم ضعفت بدل عدمت
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[23 - 06 - 05, 12:19 ص]ـ
صدقت أخي الفاضل و جزاك الله خيرا على تنبيهك
ـ[بن عباس]ــــــــ[23 - 06 - 05, 03:39 ص]ـ
عذراً، ولكن زيادة فى التوضيح:
أى لو أنه قام بالنظر إليها واتفقا على الخطبة وحصل الإعجاب والإتفاق، وإتفقا أن يكون العقد بعد عدة أشهر من الخطبة فماذا عن الزيارات فى هذه الفترة _ أى ما بين الخطبة وموعد العقد عليها _ هل له الزيارة ولو مرة فى الإسبوع على سبيل المثال على أن تكون الزيارة بوجود محرم لها أم يمتنع عن الزيارة حتى موعد العقد وبهذا رأى جمع من أهل العلم ولكن إن إمتنع عن الزيارة طيلة هذه الأشهر فكيف له أن يعرف طباعها التى قد تكون خفيت عنه فى أول الزيارات التى يكون فيها من التجمل والتلطف والتأدب والطباع ما قد يظهر خلافه فى جلسات أخرى.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - 06 - 05, 12:53 م]ـ
إلى الأخ الفاضل: عبد الرحمن وفقه الله:
المحرم في الأصل لا يجوز اقترافه لكنه قد يباح للحاجة وهذا النوع من المحرمات هو ما كان تحريمه سدا للذرائع وهو في مسألتنا هذه وانظر إلى بحث ابن القيم في إعلام الموقعين في تقرير هذه القاعدة والفقهاء نصوا على هذا من أن الرؤية في الخطبة والشهادة مباح للحاجة وليس النظر هنا للضرورة كما هو معلوم
الأخ: ابن عباس
مادامت الصورة هكذا فلا يجوز له أن ينظر إليها ما دام عقد النكاح بشروطه المعروفة لم يبرم فهي أجنبية عنه إلا إذا كان هناك حاجة كما ذكرت في المشاركة السابقة بأن سمع أن في وجهها شيئا أو في طولها أو قامتها فلا بأس بالنظر إليها مرة أخرى
المقرئ
ـ[بن عباس]ــــــــ[23 - 06 - 05, 02:46 م]ـ
عذراً أخى للتكرار فأنا لم أتمكن من ضبط إجابتكم تماماً حول سؤالى وأرجو أن يتسع صدركم لى فأنا لا أقصد تكرار النظر لمجرد التكرار أنا أقصد الزيارات المنتظمة بغرض التعرف عليها أكثر لذلك قلت:
هل له الزيارة ولو مرة فى الإسبوع على سبيل المثال على أن تكون الزيارة بوجود محرم لها أم يمتنع عن الزيارة حتى موعد العقد وبهذا رأى جمع من أهل العلم ولكن إن إمتنع عن الزيارة طيلة هذه الأشهر فكيف له أن يعرف طباعها التى قد تكون خفيت عنه فى أول الزيارات التى يكون فيها من التجمل والتلطف والتأدب والطباع ما قد يظهر خلافه فى جلسات أخرى.
وجزاكم الله خيراً.
وماذا لو كان يغض من بصره _ قدر المستطاع _ أثناء تلك الزيارات.
وبارك الله فيكم وعذراً لتكرار السؤال.
ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - 06 - 05, 03:12 م]ـ
معرفة الطباع والخلق يمكن معرفته بالسؤال عن جلسائها وأعمالها بل حتى الجلسة والجلستين والعشر لا يمكن من خلالها معرفتها ثم إن هذا جار أيضا على الزوج فالولي تجده يسأل عن طباعه وعن أصحابه وليس باتلضرورة أن يجلس معه هو
فهذا مما يمكن معرفته وليس الجلوس معها هو ما يحل هذا الإشكال
ولذا في بلاد التحرر تجده يجلس معها سنين طويلة في إلف وحبة مزعومة فإذا ما تزوجها وكما يسمونه في شهر العسل ينفصل عنها
فلا تنخدع بمثل هذه الأوهام
الشيء الذي يختلف فعلا هو ما يضعه الله في قلبه عند رؤيته لها لذا شرعت النظرة فقط
المقرئ
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[23 - 06 - 05, 03:31 م]ـ
قال الأخ الفاضل المقرئ (النظر للمخطوبة جائز ونقل الإجماع على سنيته
لكن جوازه ليس للضرورة وإنما للحاجة كما صرح بذلك الفقهاء).
و قلت ردا على الأخ الفاضل (أخي الفاضل المقري الأصل أنه كل ما كان محرما جاز للضرورة و كل ما كان مكروها رفعت الكراهة للحاجه.
قال تعالى {وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} الأنعام119 ... ).
و قال الأخ ردا علي (المحرم في الأصل لا يجوز اقترافه لكنه قد يباح للحاجة وهذا النوع من المحرمات هو ما كان تحريمه سدا للذرائع وهو في مسألتنا هذه وانظر إلى بحث ابن القيم في إعلام الموقعين في تقرير هذه القاعدة والفقهاء نصوا على هذا من أن الرؤية في الخطبة والشهادة مباح للحاجة وليس النظر هنا للضرورة كما هو معلوم ... ).
فحبذا لو ذكر لنا الأخ الفاضل المقرئ الأدلة على ما أصله و أقوال أهل العلم التي تؤيد ما ذهب إليه مشكورا مأجورا و للإخوة الأفاضل المشاركة بما بلغوه من علم في هذه المسألة.
¥