ثُمَّ أُرْسِلَ إِلَى بُيُوتِ الَّذِينَ هِىَ فِى بُيُوتِهِمْ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ.).
و أخرج بسنده عن رَبِيعَةُ بْنُ كُلْثُومٍ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ بَلَغَنِى أَنَّ رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ يَلْعَبُونَ لُعْبَةً يُقَالُ لَهَا النَّرْدَشِيرُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِى كِتَابِهِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) الآيَةَ كُلَّهَا وَإِنِّى أُقْسِمُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ أُوتِىَ بِرَجُلٍ لَعِبَ بِهَذِهِ إِلاَّ عَاقَبْتُهُ فِى شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ وَأَعْطَيْتُ سَلَبَهُ مَنْ أَتَانِى بِهِ.
و بسنده عن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ لِلقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ هَذِهِ النَّرْدُ مَيْسِرٌ أَرَأَيْتَ الشَّطْرَنْجَ أَمَيْسِرٌ هِىَ؟ قَالَ الْقَاسِمُ كُلُّ مَا أَلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهِىَ مَيْسِرٌ.
ال شيخ الإسلام رحمه الله (والمقصود أن الشطرنج متى شغل عما يجب باطنا أو ظاهرًا حرام باتفاق العلماء. وشغله عن إكمال الواجبات أوضح من أن يحتاج إلى بسط، وكذلك لو شغل عن واجب من غير الصلاة، من مصلحة النفس، أو الأهل أو الأمر بالمعروف، أو النهي عن المنكر، أو صلة الرحم، أو بر الوالدين، أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الأمور. وقل عبد اشتغل بها إلا شغلته عن واجب، فينبغي أن يعرف أن التحريم في مثل هذه الصورة متفق عليه. وكذلك إذا اشتملت على محرم، أو استلزمت محرما، فإنها تحرم بالاتفاق: مثل اشتمالها على الكذب، واليمين الفاجرة، أو الخيانة التي يسمونها المغاضاة، أو على الظلم، أو الإعانة عليه، فإن ذلك حرام باتفاق المسلمين. ولو كان ذلك في المسابقة والمناضلة، فكيف إذا كان بالشطرنج، والنرد، ونحو ذلك؟! وكذلك إذا قدر أنها مستلزمة فسادا غير ذلك مثل اجتماع على مقدمات الفواحش، أو التعاون على العدوان، أو غير ذلك، أو مثل أن يفضي اللعب بها إلى الكثرة والظهور الذي يشتمل معه على ترك واجب أو فعل محرم، فهذه الصورة وأمثالها مما يتفق المسلمون على تحريمها فيها. ... ).
و قال رحمه الله (وكذلك لما قال: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90]، دخل في الميسر الذي لم تعرفه العرب ولم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الميسر حرام باتفاق المسلمين، وإن لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم كاللعب بالشطرنج وغيره بالعوض فإنه حرام بإجماع المسلمين، وهو الميسر الذي حرمه الله، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنرد ـ أيضًا ـ من الميسر الذي حرمه الله، وليس في القرآن ذكر النرد والشطرنج باسم خاص؛ بل لفظ الميسر يعمها وجمهور العلماء على أن النرد والشطرنج محرمان بعوض وغير عوض. ... ).
و قال رحمه الله (وكذلك لفظ الميسر هو عند أكثر العلماء يتناول اللعب بالنِّرْد والشطرنج، ويتناول بيوع الغَرَر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن فيها معني القمار الذي هو مَيْسِر؛ إذ القمار معناه: أن يوخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه، أو لا يحصل؟ كالذي يشتري العبد الآبِق، والبعير الشارد، وحَبَلَ الحِبْلَة، ونحو ذلك مما قد يحصل له وقد لا يحصل له، وعلى هذا فلفظ الميسر في كتاب الله ـ تعالى ـ يتناول هذا كله، وما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر يتناول كل ما فيه مخاطرة، كبيع الثمار قبل بَدْوِ صلاحها وبيع الأجنة في البطون، وغير ذلك. ... ).
و قال (فكقوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ} [المائدة: 91]، فبين فيه العلتين:
إحداهما: حصول مفسدة العداوة الظاهرة والبغضاء الباطنة والثانية: المنع من المصلحة التي هي رأس السعادة وهي ذكر الله والصلاة فيصد عن المأمور به إيجابا أو استحبابا.
وبهذا المعنى عللوا أيضا كراهة أنواع الميسر من الشطرنج ونحوه فإنه يورث هذه المفسدة ويصد عن المأمور به وكذلك الغناء فإنه يورث القلب نفاقا ويدعو إلى الزنى ويصد القلب عن ما أمر به من العلم النافع والعمل الصالح فيدعو إلى السيئات وينهى عن الحسنات مع أنه لا فائدة فيه والمستثنى منه عارضه ما أزال مفسدته كنظائره. ... ).
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[22 - 06 - 05, 03:38 م]ـ
يعنى هل اذا فعلت النرد على شكل مسدّس لا يحرم يا أخى محمد.؟؟؟
و الله أعلى و أعلم
أرجو أن تكون قدفهمت قصدى
¥