تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[س: ما أدلة الإمام الشافعي حول مذهبه المعروف بخصوص مسألة ’نقض الوضوء‘؟؟؟]

ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[24 - 06 - 05, 11:12 م]ـ

بكل صراحة ... لا زلت أعجب أن يذهب إمام بقدر الشافعي ذلك المذهب في مسألة نقض الوضوء بين رجل وامرأة (وإن كانت زوجته)، أعني بمجرد اللمس وإن بدون قصد!!!

ما أدلته مذهبه في تلك المسألة؟؟؟

وجزاكم الله خيراً.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 06 - 05, 11:25 م]ـ

حجته الأولى هي قوله تعالى [أو لامستم النساء] .. حيث اللمس حقيقة عنده في المس، مجاز في الجماع، فيحمل على الحقيقة لإمكان ذلك، و يؤيده لديه قراءة ابن مسعود (أو لمستم)

ثم جعل أمر النقض للوضوء سدا للذريعة

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 06 - 05, 11:53 م]ـ

الحمد لله وحده ...

عفا الله عنك أخي الكريم أبا بكر،،

لم يتفرد الإمام الشافعي بهذا القول، بل هي إحدي الروايات عن أحمد ومذهب ابن حزم أيضًا.

وأما مالك رحمه الله فقد اعتبر الشهوة في النقض وإلا فلا،،

وأما أبو حنيفة فلا نقض عنده بكل حال.

وهذه المسألة راجعة إلى الاختلاف في فهم قول الرب تبارك تعالى: (أو لامستم النساء).

فإن الشافعي يفسر اللمس على ظاهره،

وقال بمذهب الشافعيِّ ابنُ عمرَ ـ رضي الله عنهما ـ كما في الموطَّأ من طريق الزهري عن سالم عنه: ((قبلةُ الرجلِ امرأَتَه وجسُّها بيدِه من الملامسة فمَن قبَّلَ امرأَتَه أو جَسَّها بيدِه فَعَليهِ الوُضُوء)).

وأما ابن عباس فقد فسر الآية بالجماع ـ وضلَّ عني موضعه الآن ـ.

فالخلاف في المسألة واقع بين الصحابة ..

===

والأصل ـ كما هو معلوم ـ حمل الألفاظ على حقيقتها، إلا بقرينةٍ، فما الذي جعل اللمس في الآية جماعًا وليس مطلق المباشرة؟

أما حديث تقبيل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عائشة فلم يرد من طريق موصولة،

وكل حديث استدل به على ذلك، يرى الشافعية أنه غير صريح،أو غير صحيح.

فبقوا على الأصل.

وأبو حنيفة يحتج بالمرسل مطلقًا، فاعتمد حديث عائشة.

==

وهذا من الذاكرة،، ولعل بعض الفضلاء يفيدكم، ويصحح لي خطئي ..

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 06 - 05, 11:59 م]ـ

الحمد لله وحده ...

الشيخ الكريم محمد رشيد ـ حفظه الله ـ،

لم أر ردكم إلا بعد كتابة ما كتبت،

والذي أذكره أن قراءة (لمستم) إحدى القراءات المتواترة العشرة،، أليس كذلك؟

بارك الله فيكم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 06 - 05, 12:04 ص]ـ

بارك الله فيكم

العجيب في هذه المسألة أن مذهب ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - موافق لمذهب الشافعي

ومذهب ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ما موافق لمذهب أبي حنيفة

فالشافعي المكي ترك قول ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ما

وأخذ بقول ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ما

وأبو حنيفة وأهل الكوفة تركوا قول ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -

وأخذوا بقول ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ما

ـ[سيف 1]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:00 ص]ـ

الرواية عن ابن عمر وابن مسعود صحيحة قطعا

ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:11 ص]ـ

وكذا الرواية عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -

وجواب الشافعية عن حديث عائشة (المصابيح) فيه ضعف

ـ[سيف 1]ــــــــ[25 - 06 - 05, 09:33 ص]ـ

لم أطلع على رواية ابن عباس لذا لم أتقول فيها بغير علم.فجزاك الله عنا خير شيخ ابن وهب

ولكن ما رد ابن حزم على هذا الحديث ايضا؟

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 06 - 05, 11:08 ص]ـ

كلام ابن حزم في هذه المسألة في غاية الوهاء

قال شيخ الإسلام في الفتاوى 21/ 234: "فمن زعم أن قوله تعالى) أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ (يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة؛ فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن؛ بل عن لغة الناس في عرفهم؛ فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة عُلِم أنه مس الشهوة؛ كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة عُلِم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم"

ـ[سيف 1]ــــــــ[25 - 06 - 05, 03:10 م]ـ

قرأت من قبل في فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى منذ زمن انه قال بأن الوضوء من المس لم يرد فيه قول من النبي او صحابي ولو كان واجبا لأستفاض النقل فيه فانه كثير الوقوع. ولا اعلم هل ذهل رحمه الله عن آثار الصحابة فيه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير