ـ[الفهدي1]ــــــــ[26 - 06 - 05, 01:45 ص]ـ
أخي الحبيب أبو عبد الباري
قولي: إن قبلنا بالنسخ فيجب أن نقبل بزوال العلة
أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل أمره بجلوس المصلين إن جلس الإمام وكذلك بوقوفهم إن وقف بقوله: إنما جعل الإمام ليأتم به
فإن قلنا أن وجوب جلوس المصلي إن جلس الأمام قد نسخ بفعل الرسول الأخير صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني مخالفة لهذا القول: إنما جعل الإمام ليأتم به
أي حينما يقف المصلي وإمامه جالس هذا يعني انه لم يأتم بصلاة إمامه فكيف يكون في هذه الحالة الإمام مجعول ليأتم من صلى وراءه بصلاته
فسؤالي: هل يستلزم من قولنا بنسخ أمر النبي بوجوب الجلوس إن جلس الإمام أن نقول أن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به قد زال؟
هل يستلزم من قولنا نسخ الفعل زوال العلة التي من أجلها أقيم الفعل أول مره؟
ـ[فهَّاد]ــــــــ[26 - 06 - 05, 02:23 ص]ـ
أقول لا يستلزم زوال أمر مخصص بالزوال العلة كاملة.
ومثال ذلك. لو قال رجل لن آكل الفستق فلا يستلزم عليه تحريمه باقي المكسرات بل يصح له أكل اللوز والجوز وباقي الكسرات ما عدى صنف واحد. فخصوص العلة في أمر خاص, لا يجوز إطلاقه إلا بدليل.
وبهذا نفهم أن الأمر مخصوص بالوقوف في الصلاة أثناء الإمام جالس فقط.
ومثال ذلك نسخ الصلوات الخمسين بخمس فلا يستلزم , نسخ كل الصلوات.
ـ[الفهدي1]ــــــــ[26 - 06 - 05, 02:56 ص]ـ
أخي الحبيب فهاد
مثالك الأول لم أفهمه، ولم أفهم كيف تربطه بهذا الحديث
النبي صلى الله عليه وسلم قال
فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا
وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا
وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا
وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً
وكل هذا لأن الإمام يأتم به
فإن أباح النبي صلى الله عليه وسلم جواز صلاة الإمام جالسا وصلاة من خلفه قائما بعدما ((نهى)) عنه، فهل يستلزم هذا زوال العلة وهي جعل الإمام ليؤتم به
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: إنما جعل الإمام ليأتم به
إلا لأنه يريد أن يقول: فإن صلى جالسا فصلوا جلوسا
فإن نسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وجله مباحا بعدما كان منهيا عنه
ألا يلزم هذا زوال القول بأن الإمام إنما جعل ليأتم به، لأنه الآن أصبح المصلي خلف الإمام لا يأتم بصلاة الإمام فيصلي هو واقفا على الرغم من أنه إمامه صلى جالسا
هذا مرادي أخي الحبيب
ومثالك عن الصلوات الخمسون أخي الحبيب فمن وجهة نظري لا أعتقد أنه مماثل لهذا الحديث
لأن الحديث الذي نبحث فيه كان فيه ((نهي)) ثم نسخ بعد ذلك بـ ((الإباحة))
أما الصلوات الخمسون ففرضها الله علينا أولا، ثم صار يخففها إلى أن وصلت إلى خمس
ولم يكن فيها نهي ثم صار مباحا
أتمنى أن أكون قد أوصلت لك إشكالي بوضوح
وأتمنى من كل من له علم بهذه الأحاديث أن يدلو بدلوه كأخي الفهاد وابو عبدالباري
ـ[فهَّاد]ــــــــ[26 - 06 - 05, 03:43 ص]ـ
السلام عليكم.
المثال واضح , في أن نفي نسخ الخاص لا يستلزم نسخ العام.
وقد مثلته بمثال عقلي لإعتقادي بأن من تحاوره رافضي. فنحجهم بالعقليات لأنهم لا يرون النقليات.
فقلت لو أن رجل نذر أن لا يأكل الفستق , فهل نحرم عليه المكسرات بكل أنواعها؟!
بطبع لا فناك اللوز والجوز والبندق لم ينذر بأن لا يأكلهم.
وهذا ما حصل في الصلاة فقد نسخ الرسول أمر واحد فقط وهو أتباع الإمام في الوقوف فقط.
ومثال ذلك: نهي الرسول صلاة السنة قبل صلاة العصر فهل نعد هذا نهي عام عن كل السنن في كل الفروض؟!
بطبع لا.
وهذا مثال صالح لنسخ الخاص لا العام , ونرى ذلك في الآيات أيضاً فهل نسخ أية يستلزم نسخ السورة كاملة؟!.
وأيضاً نسخ حكم الإقتداء بالإمام أثناء عجز الإمام بالجلوس مثله لا يستلزم نسخ الإقتداء بالإمام في كل شيء.
بطبع لا
فنلاحظ بعد كل ذلك أن النسخ فقط في أثناء الإقتداء بالقيام مع الإمام في أثناء عجز الإمام فقط.
أخي الحبيب أرجو أن تترك الحوار مع الرافضة وتتجه لتفقه والتعلم وإن شاء المولى إذا كنت مخلص النية فلا تمر عليك ستة شهور إلا وأنت تستطيع رد الشبه بكل سهوله.
وعلم أن الشبه تأتي كأنها الجبال ولاكن لو تمحصت فيها تراها أوهى من الدخان. فتمعن في الشبهة وأضربهم بأصولهم , لا في أمور إجتهادية
بل أذهب إلى الحوار في التوحيد والشرك , الأصول.