تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة حديثية فقهية فهل من معين؟ وقع لدي إشكال في حديث رجم ماعز والغامدية]

ـ[محمد عثمان]ــــــــ[26 - 06 - 05, 06:23 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشايخي الأفاضل

يعلم الله وحده كم أعشق هذا الملتقى

أرجو من الأخوة الأفاضل مساعدتي في غوامض المسائل التي تعترضني حيث أن تلميذكم قليل الفهم والعيب مني

فأرجو ألاتبخلوا علي بالمساعدة

السؤال هو: وقع لدي إشكال في حديث رجم ماعز والغامدية الذي هو عند مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه

والرواية التي تليها مباشرة والتي من طريق عبدالله بن بريدة عن أبيه

والإشكال بينهما في أن الرواية الأولى فيها أن المرأة رجمت بمجرد الوضع والثانية -أي الرواية-

أنها رجمت بعد الفطام

هذا أولا ثم إشكال آخر وهو

أن في الرواية الأولى لم يذكر الحفر لها والثانية ذكر أنه قد حُفر لها

ثم ذكر الامام مسلم رحمه الله تعالى بعدها حديث عمران بن حصين وليس فيه الحفر

فعلام يدل صنيع الامام مسلم رحمه الله تعالى هذا

والسؤال الثاني ما هو مدى صحة حديث أن رسول صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة وهوعند أبي داود وأحمد والبيهقي

أرجوا المساعدة وجزاكم الله خير الجزاء

ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[26 - 06 - 05, 01:28 م]ـ

نص الحديث كما هو عند ابي داوود

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن زكريا أبي عمران قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه

أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة

قال أبو داود أفهمني رجل عن عثمان قال أبو داود قال الغساني جهينة وغامد وبارق واحد قال أبو داود حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا زكريا بن سليم بإسناده نحوه زاد ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه فلما طفئت أخرجها فصلى عليها وقال في التوبة نحو حديث بريدة

قال المنذري: وأخرجه النسائي وسمى في حديثه ابن أبي بكرة عبد الرحمن والراوي عن ابن أبي بكرة في روايتهما مجهول. وقال أبو داود أيضا حدثت عن عبد الصمد رواية عن مجهول

المصدر كتاب عون المعبود شرح سنن ابي داوود /كتاب الحدود


الحديث الرابع عشر: روي أنه عليه السلام % - حفر للغامدية إلى ثندوتها،
قلت: رواه أبو داود في "سننه" (1) حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الجراح عن زكريا بن سليم أبي عمران، قال: سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رجم امرأة، فحفر لها إلى الثندوة، انتهى. وفيه مجهول، وحديثها في "مسلم" من رواية بريدة، وفيه: ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، ثم أمر الناس فرجموها، ويوجد في بعض نسخ "الهداية" حفر لها إلى ثديها، والثدي يذكر ويؤنث، قاله الجوهري، وابن فارس، ولم يذكر الفراء، وثعلب غير التذكير، قال الجوهري: الثدي للرجل والمرأة، وقال ابن فارس: الثدي للمرأة، ويقال: للرجل ثندوة - بفتح الثاء - بلا همزة، - وبضمها مع الهمزة - وهذا مشعر بتخصيص الثندوة بالرجل، وقد وقع في "الصحيح" أن رجلاً وضع ذباب سيفه بين ثدييه، وفي حديث جابر الطويل في "الحج" فوضع يده بين ثديي، ولم أجد أحداً من أهل اللغة ذكر استعمال الثندوة في المرأة، وفي حديث أبي داود استعماله، واللّه أعلم.

قوله: روي أن علياً حفر لشراحة، قلت: تقدم عند أحمد، والبيهقي من حديث شراحة عن الشعبي عن علي، فذكره، وفيه: وحفر لها، وزاد أحمد: إلى السرة.

قوله: وإن ترك الحفر لا يضره، لأنه عليه السلام لم يأمر بذلك، قلت: هذا ذهول من المصنف، وتناقض، فإنه تقدم في كلامه أنه عليه السلام حفر للغامدية، وهو في "مسلم".

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير