تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[28 - 06 - 05, 12:29 ص]ـ

اجماع؟

ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[28 - 06 - 05, 01:02 ص]ـ

أقصد رأى الإجماع ... يعنى إجماع العلماء ... هل اجتموعوا على ان الكفين عورة فى الصلاة ام لا

ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[28 - 06 - 05, 05:26 ص]ـ

أختى هل ما بعد أوردت لك من الخلاف .. يقال أنّه هناك اجماع؟

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 06 - 05, 06:18 ص]ـ

قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (6

364) في المرأة: «كلها عورة إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر أهل العلم. وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم –وهو قول الأوزاعي وأبي ثور–: "على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها". وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: "كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها"». ثم رواه بإسناده عنه ثم قال: «قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة، ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به. وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة. وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة. وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه. وأما النظر للشهورة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟! وقد رُوِيَ نحو قول أبي بكر بن عبد الرحمن عن أحمد بن حنبل».

ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[28 - 06 - 05, 06:46 ص]ـ

كيف يكون اجماعا و القول بعدم كشفهما رواية فى مذهب الحنابلة

راجع المغنى (671/ 1)

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 06 - 05, 06:57 ص]ـ

وقد روى ذلك ابن عبد البر عن أبي بكر بن الحارث كذلك، وظاهر لفظه أن أبا بكر قد خالف إجماع العلماء من قبله. كما أن ابن عبد البر قد نقل تلك الرواية عن الإمام أحمد.

ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[28 - 06 - 05, 10:22 ص]ـ

أخى محمد الأمين جزاك الله خيرا

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[21 - 09 - 06, 11:54 ص]ـ

يعني جواز كشف الكفين للمرأة في الصلاة مجمع عليه ام لا؟؟

هناك من ينقل الإجماع ثم يظهر ان هناك رأي عند الحنابلة بأن تغطية الكفين للمرأة واجب في الصلاة

ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[21 - 09 - 06, 01:37 م]ـ

قال ابن جرير الطبري رحمه الله:

"وَأَوْلَى الْأَقْوَال فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ ( http://http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=24&nAya=31) : قَوْل مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِذَلِكَ الْوَجْه وَالْكَفَّانِ , يَدْخُل فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ الْكُحْل , وَالْخَاتَم , وَالسِّوَار , وَالْخِضَاب. وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى الْأَقْوَال فِي ذَلِكَ بِالتَّأْوِيلِ ; لِإِجْمَاعِ الْجَمِيع عَلَى أَنَّ عَلَى كُلّ مُصَلٍّ أَنْ يَسْتُر عَوْرَته فِي صَلَاته , وَأَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِف وَجْههَا وَكَفَّيْهَا فِي صَلَاتهَا , وَأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتُر مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ بَدَنهَا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَبَاحَ لَهَا أَنْ تُبْدِيه مِنْ ذِرَاعهَا إِلَى قَدْر النِّصْف. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعهمْ إِجْمَاعًا , كَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ لَهَا أَنْ تُبْدِي مِنْ بَدَنهَا مَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَة كَمَا ذَلِكَ لِلرِّجَالِ ; لِأَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَة فَغَيْر حَرَام إِظْهَاره. وَإِذَا كَانَ لَهَا إِظْهَار ذَلِكَ , كَانَ مَعْلُومًا أَنَّهُ مِمَّا اسْتَثْنَاهُ اللَّه تَعَالَى ذِكْره بِقَوْلِهِ: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لِأَنَّ كُلّ ذَلِكَ ظَاهِر مِنْهَا.

"

ذكر ابن جرير الاجماع فهل نقل عن احد قبل ابن جرير رحمه الله اوجب عليها ان تغطي وجهها في الصلاة؟

ـ[أم العرب]ــــــــ[21 - 09 - 06, 03:17 م]ـ

أخي العماني:

أود أن أنبههك على أمر أحسبه زلة قلم بإذن الله ..

لايجوز كتابة إنشاء الله على هذا النحو .. فمعناها خلاف المشيئة وهي لا تجوز في حق الله ..

ففي لسان العرب:

أَنْشَأَه اللّه: خَلَقَه. ونَشَأَ يَنْشَأُ نَشْأً ونُشُوءاً ونَشَاءً ونَشْأَةً ونَشَاءَةً: حَيي، وأَنْشَأَ اللّهُ الخَلْقَ أَي ابْتَدَأَ خَلْقَهم. وفي التنزيل العزيز: وأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الأُخْرى؛ أَي البَعْثةَ.

والاسْتِنْشاءُ، يهمز ولا يهمز، وقيل هو من الإِنْشَاءِ: الابْتِداءِ.

والله أعلم

ـ[عمر أبو عبدالله]ــــــــ[21 - 09 - 06, 03:34 م]ـ

لا دليل على تغطية الكفين والقديمن في الصلاة

وبهذا يقول شيخ الاسلام وشيخنا ابن عثيمين رحمهما الله

ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 11 - 06, 10:23 م]ـ

الخلاف شاذ

كما ذكر ابن عبدالبر - رحمه الله

وأما الاجماع فابن جرير الطبري - رحمه الله وكذا ابن عبدالبر في كثير من الأحيان لهما اصطلاح خاص في ذكر الاجماع

فالاجماع الذي ذكره ابن جرير الطبري لايمنع من وجود الخلاف الشاذ

كما هو واضح

الكلام في تغطية الكفين في الصلاة

أما في غير الصلاة فتلك مسألة أخرى

وأما كلام الأخ الكريم العماني - وفقه الله في الثناء على كتاب الشيخ المحدث الجليل الألباني - رحمه الله فهو محل بحث ونظر

ليس هذا موضع بسطه

وهنا مسألة وهو تغطية الوجه في الصلاة إن صلت في مكان عام

فيجوز لها تغطية وجهها في هذ1ه الحالة وإن كانت في الصلاة

كما ذكر ذلك أهل العلم

والله أعلم بالصواب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير