ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 11 - 06, 10:33 م]ـ
أما الأخت أم العرب
فلتنظر في الروابط التالية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=120632#post120632
---
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33570&highlight=%C5%E4%D4%C7%C1+%C7%E1%E1%E5
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[02 - 11 - 06, 06:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
أختي الكريمة: مسلمه سلفيه. هل كفين المرأه عورة فى الصلاة؟
روى الإمام مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه؛ أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟
فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابق إذا غيب ظهور قدميها.
والأثر صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها وقد اختلف العلماء في رفع هذا الأثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم
ووقفه على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، والأصح كونه موقوف كما ذهب إلى ذلك كبار نقاد الحديث، مثل أبي حاتم الرازي، والدارقطني.
وقد أجمع العلماء الذين تناولوا هذا الأثر بالتحقيق أن أم سلمة ترى أنه للمرأة أن تخرج يديها في الصلاة على حد علمي.
والمعنى اللغوي للدرع يؤيد وجود فتحتين لخروج اليدين منه، ولو كانت أم سلمة ترى أن اليدين عورة في الصلاة لأوضحت ذلك، حيث أن الذي يراجع الأثر يرى أنها كانت دقيقة في وصفها حيث تعنت ووصفت الدرع بأنه سابق يغطي ظهور قدمي المرأة.
واليد كما ذهب ابن منظرور هي: من أطراف الأصابع إلى الكف.
وذهب ابن عبد البر إلى أن ميمونة أم المؤمنين ترى أن المرأة يمكنها إخراج يديها عند صلاتها.
وطبعا لن تذهب أمهات المؤمنين إلى ماذهبن إليه إلا عن دليل شرعي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في تعليم أمهات المؤمنين وتوجيههن، والله أعلم وأحكم.
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[02 - 11 - 06, 05:24 م]ـ
حديث أم سلمة ضعيف ,موقوفا ومرفوعا, وعلته جهالة أم محمد بن زيد بن قنفذ, وعليه فإنه يستصحب الاصل في المرأة داخل بيتها بعيدة عن نظر الأجانب, وهو جواز ظهورها أمام محارمها في ثياب مهنتها مبدية شعرها وقدميها ويديها وعنقها
واستثني الشعر بحديث
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
وأما غيره فلم يصح منه شيء كحديث أم سلمة وحديث لعائشة رضي الله عنها في ذلك وهو كما قال الإخوة مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ العثيمين وكذلك المرداوي الحنبلي ونسب ذلك إلى المزني ايضا أما أنه مذهب الشيخ الألباني فإني في حيرة من ذلك فقد سمعت منه في بعض الأشرطة اشتراط تغطية القدمين في الصلاة
ولتطمئن الأخت إلى هذا فليس من شيء يصح يعتمد عليه للقول بشرطية تغطية اليدين والقدمين وعليك باستصحاب الاصل والدليل على المدعي
كل هذا في بيتها لا ينظر إليها أجنبي أما في المسجد فالأمر بين
والحمد لله رب العالمين
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[03 - 11 - 06, 05:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
للعلم: فيما يخص أم محمد بن زيد بن قنفذ:
1 - هي أم حرام بنت سليمان بن ماتع، واسمها آمنة، واسم أمها: هند بنت مالك بن عبد بن خولان.
2 - وقد وثقها الإمام مالك؛ بإخراجه لها في الموطأ، فهو لا يخرج إلا لمن هو ثقة عنده؛ لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: " مالك أثبت الناس، ولا تبالي ولا تسأل عن رجل روى عنه مالك، ولا سيما مديني" وأم حرام وابنها من أهل المدينة.
وقال ابن المديني: "كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء".
3 - والأثر السابق الذي روته عن أم سلمة أم المؤمنين رواه ابنها عنها وابنها ثقة؛ لذلك فروايته تزيدنا ثقة بأنها ثقة؛ حيث أنها لم تعرف بالضعف، لذلك فروايته عنها قوتها.
4 - وأم حرام تعتبر من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، وهؤلاء وثقهم العلماء لخيرية هذه القرون، لذلك فإن أحاديثهم مخرجة في أشهر كتب السنة، وخاصة في الصحيحين.
والله أعلم وأحكم
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[03 - 11 - 06, 02:49 م]ـ
الحمد لله أما بعد
فأود تنبيه أخينا إلى خطئه في قوله: إن أم محمد بن يزيد بن مهاجر بن قنفذ هي أم حرام
الصحيح أنها أم محمد
وليس أم حرام
قال ابن سعد في الطبقات:
أم محمد بن يزيد بن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم وأمها أم حرام بنت سليمان بن ماتع وأمها هند بنت مالك بن عبد بن خولان روت عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت تصلي المرأة في الدرع السابغ والخمار أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن يزيد بن المهاجر عن أمه قالت قلت لأم سلمة فيم تصلي المرأة من الثياب قالت في الخمار والدرع الذي يواري ظهور القدمين.
ولاباس عليك أخي
فقد رددت العلم إلى الله بارك الله فيك
موفق أخي وزادك الله حرصا.
أخوك أبو عبد الله طارق الحمودي
¥