(29/ 165) (29/ 347) ومنهاج السنة (3/ 437) (6/ 424) والرد على المنطقيين (1/ 169) وفى الفتاوى الكبرى مكررا (3/ 489) (3/ 491) (4/ 307) وتابعه على هذا تلميذه ابن القيم كما في زاد المعاد (1/ 151) (5/ 80) (5/ 126) (5/ 519)
وانظر تفسير الطبري (2/ 452) والمجموع للنووي (1/ 306)
وعليه فمعنى تلك العبارة هو التحريم عند شيخ الإسلام على سبيل الخصوص، وعند غيره أيضا، ومن هذا نعلم أن الأستاذ الجديع إنما يستغل المجملات، فهو غفر الله له لو سلم بأن قوله:
" لم يبحه أحد " هو في معنى التحريم فإن هذا يعنى أنه سيواجه مشكلة، لأنه يعلم أن النقل عن ابن الهمام قد تكرر في كثير من كتب الأحناف، كالهداية للمرغياني، والدرالمختار، والبحر الرائق لابن نجيم، فإذا اتفق هؤلاء على أن حلق اللحية لم يبحه أحد، بمعنى لم يجوزه أحد، كان تأكيدا منهم للإجماع الذي نقله ابن حزم وعنه ابن القطان في الإقناع، وكان ذلك التسليم إقرارا بما نقله شيخ الإسلام أيضا من أن حلق اللحية لم يجوزه أحد من أهل العلم، وتأكيدا لما نقله النفراوي المالكي حيث قال في شرحه للرسالة (2/ 306):
" فما عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم دون شواربهم، لاشك في حرمته عند جميع الأئمة، لمخالفته لسنة المصطفى ? ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس ... " ا. هـ
فنقله عن جميع الأئمة.
فلو سلم الجديع بما تقدم لأصبح في ورطة، لأنه لم ينقل في كتابه نصا صريحا عن أحد من أهل العلم المتقدمين من أهل القرون المفضلة وما قاربها ينص على جواز حلق اللحية (9)، وسيجد نفسه بذلك يؤكد الاتفاقات المنقولة على تحريم الحلق، فلا مخرج إلا باستغلال المجمل من العبارات.
ولهذا كلما وجد عبارة مكروه عن أحد من أهل العلم صرفها للكراهة التنزيهية استغلالا منه لهذا الإجمال، ويعجبني بهذه المناسبة أن أنقل كلام العلامة ابن القيم حول استعمال المتأخرين لعبارة مكروه فقال كما في إعلام الموقعين (1/ 39 - 40):
" غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق
لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة، وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين:
" أكرهه ولا أقول هو حرام"
ومذهبه تحريمه وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان ... " ا. هـ
الهوامش:
1 - مجموع الفتاوى
2 - اللحية ص (192 - 214 - 309)
3 - اللحية ص (215)
4 - ص (210 - 211 - 214)
5 - ص (310)
6 - الإشارة إلى الحديثين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم:" إنما الإمام جنة " والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: " الإمام ضامن والمؤدن مؤتمن "
7 - ص (9)
8 - وبعد كتابة ماسبق وقفت على كلام للإمام النووي أفرد فيه الحكم على اللحية بالكراهة، ولم يفصح عن المراد بالكراهة، وأياكان المراد فالجديع إنما استدل بالنص المذكور سابقا دون غيره فيلزمه ما ألزمناه به.
9 - بل التنصيص بالصريح على جواز حلق اللحية لم ينقله عن عالم قط، وإنما تعلق ببعض إطلاقات الأئمة للكراهة ممن جاؤوا في القرون المتأخرة، ونقل عن اثنين تقريبا عبارات ظاهرها الجواز، كقول من قال أن الأمر بالإعفاء للندب، مع احتمال إرادة الإعفاء المطلق دون أخد، أما مطلق الإعفاء فقد يكون عنده واجب، المهم كل هذا إنما نقله عن قليل عن أهل العلم ممن يقربون من المتأخرين، أما التنصيص بالجواز فلم ينقله عن عالم سوى ما نقله عن شلتوت المعاصر؟
هذا أخر الحلقة الأولى، وستتلوها حلقتان والله الموفق
أبو عبد الرحمن محمد بن خليفة الهاشمي
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[27 - 06 - 05, 10:15 م]ـ
تنزيه الشعائر عن عبث بعض أصحاب المحابر (الحلقة الثانية)
رد على عبد الله الجديع في كتابه: اللحية دراسة حديثية فقهية
ثالثا: سوء فهم بعضها:
نقل الأستاذ الجديع كلاما للإمام الطبري وفيه:
" وقال آخرون: يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش أخذه ولم يحدوا في ذلك حدا، غير أن معنى ذلك عندي ـوالله أعلم ـ ما لم يخرج من عرف الناس"
¥