فنسخة كتاب الأم التي نقل منها العلامة ابن الرفعة نص تحريم حلق اللحية، المتوفرة عنده في القرن السابع الهجري لابد أن تخضع لتحرير الجديع واستقرائه، وإذا لم تتفق مع نسخته وما آل إليه تتعبه واستقراؤه فلا كبير اعتبار لذلك، ولن يجد ذلك النقل إلا التشكيك والتضعيف.
ولنتأمل ما اعتمد عليه حضرة الأستاذ في ذلك.
لقد ابتدأ الأستاذ محاولته بنقل باطل عن كبار أئمة الشافعية فقال كما سبق:
" وكبار أئمة الشافعية حيت تعرضوا إلى هذه المسألة لا يذكرون إلا كراهة حلق اللحية "
بماذا سيحكم القاري لو علم أن خمسة من كبار أئمة الشافعية يقولون بالحرمة؟!
ألا يعتبر قوله:
" لا يذكرون إلا كراهة حلق اللحية " افتراءاً على أئمة الشافعية؟
فها هو الإمام أبو عبد الله الحليمي المولود سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة أحد شيوخ الحاكم الذي وصفه الإمام الذهبي بقوله: " شيخ الشافعية " وقال عنه: " ومن أصحاب الوجوه في المذهب " كما في السير (17/ 162 - 231) وقال عنه الحاكم: " أوحد الشافعيين بما وراء النهر وأنظرهم وآدبهم ... " كما في طبقات الشافعية (2/ 177).
هو ممن يقول بالحرمة، وقد نقل الأستاذ الجديع كلامه بعد نفيه السابق بست صفحات.
بل هاهو الإمام أبو بكر محمد بن على الشاشي القفال الكبير شيخ الحليمي المتوفى سنة خمس وستين وثلاثمائة قد قال بحرمة حلق اللحية أيضا، وقد وصفه الذهبي في السير بالشافعي، وقال عنه:
" وعنه انتشر فقه الشافعي بما وراء النهر" كما في السير (16/ 284)
وقال عنه في طبقات الشافعية: " أحد أعلام المذهب " (2/ 148) وهو تلميذ الإمام ابن خزيمة، والطبري ابن جرير، وأبي القاسم البغوي، وممن أخذ عنه الحاكم وابن منده.
قد قال في كتابه "محاسن الشريعة " بحرمة الحلق كما في (الجامع في أحكام اللحية) ص (71).
وقال بهذا أيضا من كبار أئمة الشافعية الإمام شهاب الدين المعروف بأبي شامة المولود سنة تسع وتسعين وخمسمائة فقد قال رحمه الله:
" وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها " ا. هـ
وقد نقله الحافظ في الفتح (10/ 351)
وأيضا الإمام شهاب الدين أبو العباس الأذرعي كما نقله عنه غير واحد من أئمة المذهب انظر إعانة الطالبين (2/ 340) ولفظه صريح في التحريم.
والأذرعي هو شيخ الإمام بدر الدين الزركشي وأخذ عن المزي والذهبي ولد سنة 707 هـ.
قال عنه في طبقات الفقهاء (1/ 276):
" كان ذا فهم ثاقب، وفكر دقيق، وله [توجيهات] مليحة وتصانيف عجيبة " ا. هـ
فهو من كبار أئمة الشافعية وقد قال بالحرمة.
وقال بها أيضا الإمام الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر المولود سنة 745هـ كما نقله عنه الرازحي في كتاب الجامع ص (71) وهو تلميذ شهاب الدين الأذرعي ومغلطاي.
فكل هؤلاء، القفال الكبير وأبو عبد الله الحليمي وأبو شامة والأذرعي والزركشي كلهم من كبار أئمة الشافعية، وكلهم يقولون بحرمة حلق اللحية، فلم أعرض عنهم الأستاذ و زعم الباطل في حق أئمة الشافعية؟، ولم لم يستثن على الأقل؟، أليس كل هذا دليلا على تعسفه وتجاوزه وقلبه للحقائق وبالتالي ما رتبه على ذلك الزعم من أن المظنون أنه لو صح فلا يفوتهم، هو باطل بلا شك
أما قوله: " وأوجدنا الاستقراء ... " فلا عبرة بمثل هذه الاستقراءات التي يقوم بها أمثال الجديع للتشكيك في نقول الأئمة الكبار لأنه لا معنى لها من جهتين:
أولاً: من جهة المستقري وعدم أهليته لذلك بناء على ما ثبت عنه من ضعف الأمانة العلمية
وثانيا: من جهة الأمر المعني بالاستقراء، لكونه في شأن مسألة نقلها إمام متقدم عن كتاب لإمام مذهبه، قد تكون نسخته التي ينقل منها أكمل مما عندنا ولا سبيل أبدا لنفي ذلك.
ثم نقل الأستاذ الجديع من الأم كلاماً للشافعي هو صريح في التحريم وهو قوله رحمه الله:
" وإن كان] أي الحلق [في اللحية لا يجوز" ا. هـ
فالمراد به الحرمة، لأنه لاشيء يفارق الجواز إلا الحرمة، أما الكراهة فتجتمع مع الجواز، ولذلك نرى في كثير من كلام أهل العلم قولهم: " جائر مع الكراهة" ونحو هذا.
فانظر كيف تعامل الجديع مع هذا الكلام، وتأمل حرصه وتكلفه في نفي الحرمة.
فقد قال الأستاذ ص (230):
¥