تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 06:52 م]ـ

جزاكم الله خيرا

بقي إشكال في قولك: " فلا يتجاور رجل وامرأة ليسا محارما لبعضهما مجاورة تلاصق لكن إذا كان يفصل بين المرأة والرجل محرمها والنساء بكامل حشمتها فلا بأس "

01 - إذا تجاور رجل و امرأة من غير تلاصق (أي بوجود مسافة بينهما 10 سم أو أكثر) و بدون أي حاجز بينهما

02 - إذا حققت هذه الشروط ما عدى شرط أن تكون النساء بكامل حشمتها

أي تركب معي إمرأة متبرحة مثلا في الخلف و إلى جانبها رجل و لكنهما بعيدين عن بعضهما البعض كما سبق

ارجو أن تتحملوني

أما الحالُ الأولى فلا تجوز، اللهمَّ أن يكون المجاورُ محرماً للمرأة.

وأما الحالُ الثانية فابتعد كلَّ البعد عمن ليست محتشمةً إذا كان معها محرمُها، أما إن لم يكن معها محرمٌ فلاشك في المنع من حملها.

واحرص على ما يكون أحفظَ لإيمانك وأصون لدينك.

أعانك الله ووقاك مُضِلات الفتن.

ـ[حارث همام]ــــــــ[13 - 07 - 05, 08:47 م]ـ

يا أبا أحمد بعد سلام الله -يرحمك الله- من أين تحققتم انتفاء الخلوة عند ركوب امرأة بمفردها مع السائق في ليل أو نهار، أليس احتمال حجب الليل أعين الناظرين وارداً؟ إذا كان نعم فتلك خلوة!

أليس احتمال المرور بين منطقتين (داخل المدينة) في ساعة من الساعات قد يصادف عدم وجود أحد في بعض المناطق ولاسيما عند اشتداد الحر أو القر بنهار أو ليل؟ إذا كان نعم فتلك خلوة!

والخلوة محرمة بالإجماع.

وإذا كان الأمر كذلك فهل يسمى منع ذلك تنطعاً، بل هبه لم يكن متحققاً إلاّ نادراً أليس سد ذريعته من مذهب مالك بل من مذاهب الأئمة؟

وأما قول إمامنا مالك عليه من الله الرضوان، فلعلنا نجتمع على أنه ليس بآية ولا حديث وإذا كان الأمر كذلك فحري بنا أن نأخذ بما قاله الإمام الذي هو أشد منا حرصاً على مالك ومذهبه ألا وهو ابن عبد البر قال رحمه الله في الاستذكار (8/ 388): "سئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها فقال مالك ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال.

قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله أو مع أخيها على مثل ذلك ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة.

قال أبو عمر في كتاب الله تعالى شفاء من هذا المعنى قال الله عز وجل: (وقل للمؤمنت يغضضن من أبصرهن) [النور: 31]، كما قال: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصرهم) [النور: 30]

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بذي محرم ولا تسافر امرأة بريدا فما فوقه إلا مع ذي محرم"

وقال جرير: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري.

وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: "لك النظرة الأولى وليس لك الأخرى".

وهذا تفسير حديث جرير أنه أمره أن يصرف بصره عن النظرة الثانية لأن النظرة الأولى غلب عليها بالفجاءة.

ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته وزمنه خير من زمننا هذا! [ولك أن تتسائل عن زماننا].

وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرم نظر شهوة يرددها.

وقال عاصم الأحول قلتُ للشعبي الرجل ينظر إلى المرأة لا يرى منها محرماً قال ليس لك أن تنقبها بعينك.

قال أبو عمر فأين المجالسة والمؤاكلة من هذا!!

وقال مجاهد في قول الله عز وجل: (يا أيها الذين ءامنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمنكم) [النور: 58] قال عبيدكم المملوكون. (والذين لم يبلغوا الحلم منكم) [النور: 58] قال: الذين لم يحتلموا من أحراركم.

وقال بن جريج قلتُ لعطاء: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا؟

قال واجب على الناس جميعا أن يستأذنوا أحرارا كانوا أو عبيدا.

وقال سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال ليستئذنكم الذين ملكت أيمنكم قال النساء ما عنى بها إلا النساء.

قال سفيان نحن نقول عنى بها الرجال إذا بلغوا الحلم استأذنوا.

وقال أبو إسحاق الفزاري قلت للأوزاعي ما حد الطفل الذي يستأذن قال بن أربع سنين، قال لا يدخل على المرأة حتى يستأذن.

قال أبو عمر قد جاءت رخصة في المملوك الوغد وفي معاني من هذا الباب تركت ذكرها لأني لم أر من الصواب إلا أن يكون المملوك من غير أولى الإربة فيكون حكمه حكم الأطفال الذين لا يفطنون لعورات النساء وكم من المماليك الأوغاد أتى منهم الفساد"

هذا مع أن المؤاكلة التي عناها مالك رحمه الله بوجود المحرم قال الزرقاني في شرحه للموطأ ما نصه: " (سئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها فقال ليس بذلك بأس) أي يجوز (إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال) بأن كان ثم محرم كما (قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله أو مع أخيها على مثل ذلك ويكره) تحريماً (للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة) أي قرابة نسب أو صهر أو رضاع ... "، وهذا مناسب لأحاديث الباب التي أوردها الإمام، فأين التنطع وفقك الله؟

فائدة: رأيت بعض شراح المالكية يستدلون بهذا على أن مذهب مالك جواز كشف الوجه، وبينما كنت أسير في طرقات مكة حول الحرم في بعض مواسم الزحام أدركت أن ذلك ليس بلازم! برأي عين لا وحي ولا إلهام!!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير