تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 05, 04:24 ص]ـ

فائدة

في الإنصاف

(البرزة هي التي تبرز لحوائجها

قاله المصنف و الشارح و الناظم و صاحب الفروع وغيرهم

وقال في المطلع هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب

والمخدرة بخلافها)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 05, 04:38 ص]ـ

وفي الموسوعة الفقهية

(بَرْزَةٌ التَّعْرِيفُ: 1 - الْبَرْزَةُ هِيَ: الْمَرْأَةُ الْبَارِزَةُ الْمَحَاسِنِ , أَوْ الْمُتَجَاهِرَةُ الْكَهْلَةُ الْوَقُورَةُ , الَّتِي تَبْرُزُ لِلْقَوْمِ يَجْلِسُونَ إلَيْهَا وَيَتَحَدَّثُونَ , وَهِيَ عَفِيفَةٌ. وَيُقَالُ: امْرَأَةٌ بَرْزَةٌ إذَا كَانَتْ كَهْلَةً لَا تَحْتَجِبُ احْتِجَابَ الشَّوَابِّ , وَهِيَ مَعَ هَذَا عَفِيفَةٌ عَاقِلَةٌ , تَجْلِسُ لِلنَّاسِ وَتُحَدِّثُهُمْ , مِنْ الْبُرُوزِ وَالْخُرُوجِ. وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. الْأُلَفَاءُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْمُخَدَّرَةُ: 2 - الْمُخَدَّرَةُ لُغَةً: مَنْ لَزِمَتْ الْخِدْرَ , وَالْخِدْرُ: السِّتْرُ. وَفِي الِاصْطِلَاحِ: الْمُلَازَمَةُ لِلْخِدْرِ , بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا , وَلَا يَرَاهَا غَيْرُ الْمَحَارِمِ مِنْ الرِّجَالِ , وَإِنْ خَرَجَتْ لِحَاجَةٍ. وَعَلَى هَذَا: فَالْمُخَدَّرَةُ ضِدُّ الْبَرْزَةِ. (الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ): 3 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وُجُوبَ حُضُورِ الْمَرْأَةِ الْبَرْزَةِ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ , إذَا تَحَمَّلَتْ شَهَادَةً مِمَّا يَجُوزُ شَهَادَتُهَا بِهِ , وَتَوَقَّفَتْ الدَّعْوَى عَلَى حُضُورِهَا , وَلَا يُقْبَلُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَتِهَا , إلَّا إذَا وُجِدَ مَانِعٌ مِنْ الْحُضُورِ , كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ , فَيُرْسِلُ لَهَا الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُ شَهَادَتَهَا , وَتَفْصِيلُهُ فِي أَبْحَاثِ الشَّهَادَةِ. أَمَّا الْمُخَدَّرَةُ فَلَا يَجِبُ إحْضَارُهَا إلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ. وَالْمَالِكِيَّةُ لَا يُفَرِّقُونَ فِي أَدَاءِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ بَيْنَ الْبَرْزَةِ وَغَيْرِهَا , وَالْحُكْمُ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا تُنْقَلُ الشَّهَادَةُ عَنْهَا ; لِمَا يَنَالُهَا مِنْ الْكَشْفِ وَالْمَشَقَّةِ. هَذَا فِي الشَّهَادَةِ , أَمَّا فِي التَّقَاضِي فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إنْ اُدُّعِيَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْبَرْزَةِ أَحْضَرَهَا الْقَاضِي , لِعَدَمِ الْعُذْرِ , وَلَا يُعْتَبَرُ لِإِحْضَارِهَا فِي سَفَرِهَا هَذَا مُحَرَّمٌ , لِتَعَيُّنِ السَّفَرِ عَلَيْهَا ; وَلِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الشُّحِّ وَالضِّيقِ , أَمَّا إنْ كَانَتْ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا مُخَدَّرَةً فَإِنَّهَا تُؤْمَرُ بِالتَّوْكِيلِ , وَلَا يَجِبُ إحْضَارُهَا , لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَالضَّرَرِ , فَإِنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهَا الْيَمِينُ بَعَثَ الْقَاضِي أَمِينًا - مَعَهُ شَاهِدَانِ - يَسْتَحْلِفُهَا بِحَضْرَتِهِمَا. (مَوَاطِنُ الْبَحْثِ): 4 - تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ أَدَاءِ الْمَرْأَةِ الْبَرْزَةِ لِلشَّهَادَةِ , فِيمَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَشْهَدَ بِهِ عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ فِي مَوَاطِنِهِ)

ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[14 - 07 - 05, 12:59 م]ـ

و الله قد كثر الكلام و الشروط و ما أدري ما أفعل

كيف أفرق بين المرأة الغير متزوجة أو الشابة و المتزوجة؟

كيف أعرف أن الذي يكون مع المرأة محرما لها أو شخص أجنبي عنها؟

كيف لو ركبت امرأتان (أختين أو صديقتين) إحداهما محتشمة و الأخرى متبرجة هل آمرهما بالنزول أو آمر إحداها بالنزول فقط؟

و كيف لو ركب (رجل) مع زوجته المتبرجة؟

ماذا أفعل؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 05, 04:06 م]ـ

تنبيه

كلامي على الاختلاط بشكل عام وعلى جزء قد ورد في كلام الأخ أبي أحمد

ـ[حارث همام]ــــــــ[16 - 07 - 05, 12:20 م]ـ

أخي الكريم أمين ..

لست مطالباً أن تفرق بين الشابة غير المتزوجة والمتزوجة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير