تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل في كلام ابن القيم موافقه لمذهب الاحناف]

ـ[ابن جبير]ــــــــ[02 - 07 - 05, 10:16 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال ابن القيم في زاد المعاد - المجلد الاول - صـ (447) دار الرساله -تحقيق شعيب - وعبدالقادر الارنؤوط

- ولم يثبُت عنه انه أتم الرباعيه في سفره البته

ومذهب ابوحنيفه ومن وافقه انه يرى وجوب القصر في السفر

فهنا سؤال

من قال بالجواز أي انه يجوز الاتمام كيف يجيب على كلام ابن القيم اذا حُج به على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتم ولو مره واحده لبيان الجواز؟

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[02 - 07 - 05, 02:56 م]ـ

أخي ابن جبير

السلام عليك ورحمة الله وبركاته

جوابا على سؤالك أود أن أذكر لك قاعدة قعدها الأصوليون وهي أن فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المجرد لايدل على الوجوب فمعلوم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يقصر في سفره دائما ولم يثبت أنه أتم في سفره ولكن لاأعلم حديثا فيه النهي عن الإتمام في السفر فلا يكفي مجرد الفعل في تقرير الوجوب

وهناك جواب آخر عن قول الأحناف وهو أن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا عثمان لما أتم الصلاة في منى فلو كانوا يرون القصر واجبا لما تابعوه كما قرر هذا شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في المجلد الرابع من الشرح الممتع

ـ[ابن جبير]ــــــــ[03 - 07 - 05, 06:40 ص]ـ

جزاكم الله خيراً

اذا يمكننا ان نقول ان غاية ما يدل عليه فعله صلى الله عليه وسلم من المواظبة على القصر في السفر هو السنيه

وعدم انكاره صلى الله عليه وسلم على من أتم يدل على الجواز

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[03 - 07 - 05, 03:29 م]ـ

أود أن أذكر لك قاعدة قعدها الأصوليون وهي أن فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المجرد لايدل على الوجوب

لو قلتم بعض الأصوليين لكان أولى، لأن فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، إذا كان بقصد الطاعة فللعلماء فيه ثلاثة أقوال، الوجوب مطلقا وهو مذهب مالك، والاستحباب، والتوقف.

قال الحطاب في قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين:" وإن لم يدل دليل على الإختصاص به كالتهجد لايخص به لأن الله تعالى يقول:" لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة صالحة" ... " وإذا لم يخصص ذلك الفعل به، صلى الله عليه وسلم، فيعم الأمة جميعا. ثم إن علم حكم ذلك الفعل من وجوب أو ندب فواضح، وإن لم يعلم حكمه، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا، لأنه الأحوط، وبه قال مالك، رضي الله عنه، وأكثر أصحابه، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، لأنه المتحقق، ومنهم من قال يتوقف عنه لتعارض الأدلة في ذلك.

ص 52 - 54 ط د ابن خزيمة للنشر والتوزيع، 1993 المملكة العربية السعوية

والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 07 - 05, 10:36 م]ـ

.......

ـ[زياد عوض]ــــــــ[03 - 07 - 05, 11:59 م]ـ

ومن اقوى مااستدل به القائلون بالوجوب:

110 حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر،وزيد في الحضر

متفق عليه0

-2حديث ابن عباس، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين،

وفي الخوف ركعة0 أخرجه مسلم،وابو داود،والنسائي0

-3 حديث عمر ابن الخطاب قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان،وصلاة الجمعة ركعتان،

تمام من غير قصر على لسان محمد 0 اخرجه النسائي، وابن ماجه، واحمد، وجمهور أهل العلم

على أن هذه الأحاديث مصروفة من الوجوب الى الندب بصوارف ذكروها 0

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير