فالحاصل أن التصوير الآلي بنوعيه -سواءٌ أكان تلفزيونياً أم فوتوغرافياً- لا يدخل في التصوير المنهي عنه شرعاً، إلا أن الصورة الفوتوغرافية إذا أدت إلى غلو أو تعظيم فإنها لا تجوز، ولهذا نرى أن الصورة الفوتوغرافية لا يجوز تعليقها؛ لما قد تفضي إليه من التعظيم والغلو فيها، لكن إذا كان ذلك لحاجة، أو كما يحصل من التصوير في قناة المجد أو نحو ذلك فهذا الأصل فيه أنه لا يدخل في التصوير المنهي عنه شرعاً.
وقد يقول بعض الناس: لماذا جلس الناس فترة طويلة لا يسمعون إلا رأي التحريم ثم في هذا الوقت تغير الرأي؟
! فهل هذا التغير لوجود مصلحة معينة أم لترجيح أدلة؟
! وهل الوضع سابقاً كان خطأً واليوم أصبح صواباً؟
! وبعضهم يتساءل ويقول: إذا قلنا بهذا الرأي فكثير من المسائل اليوم سيقال عنها: انتظروا فسيغير العلماء رأيهم فيها بعد فترة.
وأقول: كثير من المسائل الجديدة في بداية الأمر لا تكون واضحة وضوحاً كاملاً، فتشكل على بعض العلماء، وربما كان ذلك لفقد التصور الكامل لحقيقة الأمر.
وأضرب لهذا مثالاً:
فالأوراق النقدية أول ما برزت بهذه الكيفية التي هي عليها الآن أشكلت على العلماء، فاختلفوا فيها اختلافاً كثيراً، لكن الآن في الوقت الحاضر استقر رأي عامة العلماء المعاصرين على أنها نقد قائم بذاته، وأن العلة فيها الثمنية، مع أنها في البداية كانت مشكلة.
وكذلك -أيضاً- التصوير الآلي في بدايته كان فيه إشكال بسبب عدم وضوح فكرته وضوحاً كاملاً، ولهذا لما اتضحت الآن فكرة التصوير وضوحاً كاملاً لكثير من العلماء أجازوه، ولم تكن إجازتهم له من باب ضغط الواقع أو تغير الأمور، ولكن من باب اتضاح صورة هذه المسألة وهذه النازلة، فاتضحت صورتها للعلماء اتضاحاً جلياً، كما اتضحت صورة الأوراق النقدية اتضاحاً جلياً.
فاستقر رأي أكثر العلماء المعاصرين على جواز التصوير، خاصة التصوير التلفزيوني، وأما التصوير الفوتوغرافي فعندي أنه لا فرق بينه وبين التصوير التلفزيوني؛ لأن الفكرة واحدة، ويلزم من أجاز التصوير التلفزيوني أن يجيز التصوير الفوتوغرافي، لكن ينبغي أن يكون ذلك بضوابط وقيود معينة.
http://www.jawabkafi.com/articles.aspx?id=122&selected_id=-1220002&page_size=5&links=True
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 09:24 ص]ـ
السؤال: ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو، سواء كنت صور أطفال أو نساء؟
الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد:
بالنسبة للتصوير التلفزيوني والتصوير الفيديوي والفوتوغرافي أيضاً في أصح الأقوال، قد اختلف الفقهاء المعاصرون فيها اختلافاً كبيراً، لكن أصح الأقوال بأن هذا ليس هو التصوير الذي ورد ذمه في الكتاب والسنة؛ لأنه ورد في السنة صورتان منصوصتان إحداهما بالتحريم والأخرى بالإباحة، والتي بالتحريم هي التصاوير اليدوية، والتي بالإباحة هي استعمال المرآة وما تراه صورة وليس حقيقة، فما تراه في المرآة هو صورة وليس حقيقة، ولهذا لو أردت أن تلحق الصورة المحدثة والجديدة الآن بالصورتين اللتين نصتا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أن أقرب ما يلحق به هو أن تلحق بالمرآة؛ لأن هذه لا يد فيها للمصور، إذ إنه يصور بهذه الطريقة الرسام وغير الرسام، بل حتى الحيوانات الذكية تقوم بالتصوير، فلا أثر للمصور فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) وهذا ليس مضاهاة لخلق الله، بل هو خلق الله عز وجل كما هو -كما عكسته المرآة- وتثبيتها لا يعني شيئاً على طرائق الأصوليين رحمة الله تعالى عليهم في اعتبار تنقيح المناط؛ ولا فرق بين أن تكون الصورة ثابتة وبين أن تكون الصورة متحركة في هذا المقام، ولكن هي آلة من الآلات.
ولا تصور النساء ولا يصور بها في الزفافات، ولا تعرض الصور وتحرم أيضاً، لما فيها من المحاذير الكثيرة أيضاً، هذا ما يتعلق بالتصوير، والله أعلم.
http://www.jawabkafi.com/articles.aspx?id=98&selected_id=-980026&page_size=5&links=true
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[01 - 07 - 07, 10:35 ص]ـ
أخي دسوقي: بارك الله فيك ..
لا أعلم أحداً ممن يجيز التصير الفوتغرافي ينكر حديثاً من هذه الأحاديث، بل إن ذكرت انت هذه الأحاديث، فهم يذكرون أكثر من ذلك!
لكن المسألة المبحوثة هي فقه هذه الأحاديث ..
ثم إن الاستدلال بالأسماء الشرعية على الاصطلاحات المتأخرة أمر يحتاج إلى تأمل،،،
ومن عجيب ما سمعت من استدلات أحد المحرمين: أن الناس يسمونه (تصويراً)!!
سبحان الله!!
هل لو سميناه (طماطم) سيكون مباحاً؟!!
فمن المقرر أن الألفاظ تتغير من زمان لآخر، ومن مكان لآخر ...
إن التصوير ينظر إليه من باب القياس، فإن وافق العلة ألحق به ......
فالمسألة اجتهادية، ولك أن تختار ما تراه،،، والقول بالتحريم قول لعلمائنا: ابن باز، الخضير، العلوان، ......
والقول بالجواز كذلك ..
وقد أبعد النجعة من زعم أن الخلاف حادث، وأئمة الدعوة اتفقوا على التحريم،،،
وهذا القول ذكره احد العلماء يعرفه كل أهل الملتقى ...
فقد ذكر الخلاف واختار الجواز عدد من المتقدمين، كابن بدران 1345هـ، في فتاويه، وآخرين.
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك ...
وأوصيك أخي بارك الله فيك لمراجعة البحوث في هذه المسألة.