ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 03:44 م]ـ
وفي المغني
(وفصول في أحكام ميراث ابن الملاعنة
مسالة: قال: وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها فإن خلف أما وخالا فلأمه الثلث وما بقي فللخال
وجملته أن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدها وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم وينقطع التوارث بين الزوجين لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافا وأما إن مات أحدهم قبل تمام اللعان من الزوجين ورثه الآخران في قول الجمهور وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا كمل الزوج لعانه لم يتوارثا وقال مالك: إن مات الزوج بعد لعانه فإن لاعنت المرأة فلم ترث ولم تحد وإن لم تلاعن ورثت وحدت وإن ماتت هي بعد لعان الزوج ورثها وفي قول جميعهم إلا الشافعي رضي الله عنه وإن تم اللعان بينهما فمات أحدهما قبل تفريق الحاكم بينهما ففيه روايتان:
إحداهما: لا يتوارثان وهو قول مالك و زفر وروي نحو ذلك عن الزهري و ربيعة و الأوزاعي و داود لأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد فلم يعتبر في حصول الفرقة به التفريق بينهما كالرضاع
والرواية الثانية: يتوارثان ما لم يفرق الحاكم بينهما وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين ولو حصل التفريق باللعان لم يحتج إلى تفريقه وإن فرق الحاكم بينهما قبل تمام اللعان لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارث في قول الجمهور وقال أبو حنيفة وصاحباه إن فرق بينهما بعد أن تلاعنا ثلاثا وقعت الفرقة وانقطع التوارث لأنه وجد منهما معظم اللعان وإن فرق بينهما قبل ذلك لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارث
ولنا أنه تفريق قبل تمام اللعان فأشبه التفريق قبل الثلاث وهذا خلاف في توارث الزوجين فأما الولد فالصحيح أنه ينتفي عن الملاعن إذا تم اللعان بينهما من غير اعتبار تفريق الحاكم لأن انتفاءه ينفيه لا بقول الحاكم فرقت بينكما فإن لم يذكره في اللعان لم ينتف عن اللاعن ولم ينقطع التوارث بينهما
وقال أبو بكر: ينتفي بزوال الفراش وإن لم يذكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الولد عن الملاعن وألحقه بأمه ولم يذكره الرجل في لعانه ويحقق ذلك أن الولد كان حملا في البطن ف [قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها فإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة حمش الساقين فلا أراه إلا قد كذب عليها وإن جاءت به جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به] فأتت به على النعت المكروه
إذا ثبت هذا عدنا إلى مسألة الكتاب فنقول: اختلف أهل العلم في ميراث الولد المنفي باللعان فروي عن أحمد فيه روايتان: إحداهما: أن عصبته عصبة أمه نقلها الأثرم و حنبل يروى ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر وبه قال الحسن و ابن سيرين و جابر بن زيد و عطاء و الشعبي و النخعي و الحكم و حماد و الثوري و الحسن بن صالح إلا أن عليا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له وقدم الرد على غيره والرواية الثانية: أن أمه عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبته نقله أبو الحارث ومهنا وهذا قول ابن مسعود وروي نحوه عن علي و مكحول و الشعبي لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها] ورواه أيضا مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى واثلة بن الأسقع [عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحرز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه]
وعن عبيد الله بن عمير قال: كتبت إلى صديق من أهل المدينة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكتب إلي: إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه رواهن أبو داود وأنها قامت مقام أبيه وأمه في انتسابه إليها فقالت مقامهما في حيازة ميراثه ولأن عصبات الأم أدلوا بها فلم يرثوا معها كأقارب الأب معه وكان زيد بن ثابت يورث من ابن الملاعنة كما يورث من غير ابن الملاعنة ولا يجعلها عصبة ابنها ولا عصبتها عصبته فإن كانت أمه مولاة لقوم جعل الباقي من ميراثها لمولاها فإن لم تكن مولاة جعله لبيت المال وعن ابن عباس نحوه وبه قال ابن المسيب وعروة وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز و الزهري و ربيعة و ابو زناد و مالك وأهل المدينة و
¥