تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته بنت أبيه من زنى فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأجاز ذلك (قوم) آخرون منهم عبدالملك بن الماجشون وهو قول الشافعي على كراهة (قال) وأحب (إلي) التنزه عنه لقوله احتجبي منه (يا سودة) وهو لا يفسخه إذا نزل وقد روى عن مالك مثل ذلك وحجته الولد للفراش وللعاهر الحجر فنفى أن يكون الولد لغير فراش وأبعد أن يكون

للزاني شىء وكذلك اختلفوا في الرجل يزني بالمرأة فترضع بلبنه صبية هل له أن يتزوجها فمذهب جماعة ممن قال بتحريم لبن الفحل من (العراقيين) والكوفيين وغيرهم أنه لا يجوز له نكاحها وحدثنا محمد بن عبدالملك! قال حدثنا (أبو سعيد) ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل أسأل عنها عكرمة (فكأني تبطأت فانتزعها من يدي وقال هذا عكرمة مولى ابن عباس هذا أعلم الناس قال (3)) وكان فيها رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية أيحل له أن يتزوجها قال لا وقاله جابر بن زيد - قال أبو عمر أجاز نكاحها طائفتان من الحجازيين أحدهما تقول أن لبن الفحل لا يحرم شيئا والأخرى تقول أن الزنى لا يؤثر تحريما ولا حكم له وإنما الحكم للوطء الحلال في الفراش الصحيح وسنذكر

ختلاف الفقهاء في التحريم بلبن الفحل في هذا الكتاب إن شاء الله - قال أبو عمر وقد ظن أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم كان هناك فراش أم لا وذلك جهل وغباوة وغفلة مفرطة وإنما الذي كان عمر يقضي به أن يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إذا لم يكن هناك فراش وفيما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ما يكفي ويغني ونحن نزيد ذلك بيانا بالنصوص عن عمر رحمه الله وإن كان مستحيلا أن يظن به (أحد) أنه خالف بحكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولد للفراش وللعاهر الحجر إلا جاهل لا سيما مع استفاضة هذا الخبر عند الصحابة ومن بعدهم حدثني أحمد بن عبدالله بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة

عن عبدالله بن أبي يزيد عن أبيه قال أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا فذهبت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية قال وكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها أو مات عنها نكحت بغير عدة فقال الرجل أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال عمر صدقت ولكن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش (فلما لم يلتفت إلى قول القائف مع الفراش كان أحرى أن لا يلتفت معه إلى الدعوى (3) وحدثنا أحمد بن عبدالله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال سمعت أبا الرداد عبدالله بن عبدالسلام يقول سمعت عبدالملك بن هشام النحوي يقول هو زمعة بالفتح) وحدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن قال حدثنا محمد بن عمر بن علي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا

سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار (أنه) سمع عبيد بن عمير يقول نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالولد للفراش من أجل نوح عليه السلام وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال أول قضاء علمته من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رد دعوة زياد (يعني والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر) وفي قوله صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر إيجاب الرجم على الزاني لأن (العاهر الزاني) (والعهر الزنى) وهذا معروف عند جماعة أهل العلم فأهل الفقه لا يختلفون في ذلك إلا أن العاهر في هذا الحديث المقصود إليه بالحجر هو المحصن دون البكر وهذا أيضا اجماع من المسلمين أن البكر لا رجم عليه وقد ذكرنا أحكام الرجم والإحصان وما في ذلك للعلماء من المنازع في باب ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله والحمد لله وقد قيل أن قول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:54 م]ـ

وفي الإستذكار

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير