تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(ال ابو عمر لم يختلف على مالك ولا على بن شهاب في هذا الحديث الا ان بعض اصحاب بن شهاب يرويه مختصرا لا يذكر فيه الا قوله عليه السلام (الولد للفراش وللعاهر الحجر) بهذا الاسناد عن عروة عن عائشة

وعند بن شهاب ايضا عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله (الولد للفراش وللعاهر الحجر) دون قصة عبد بن زمعة وسعد

وكذلك رواه محمد بن زياد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

وروي ذلك ايضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقد ذكرنا ذلك كله في (التمهيد)

وهو اثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من اخبار الاحاد العدول واصحها قوله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وهو ما تلقته الامة بالقبول ولم يختلفوا الا في شيء من معناه نذكره في اخر هذا الباب ان شاء الله عز وجل

واما قصة عبد بن زمعة وسعد بن ابي وقاس فقد اشكل معناها على اكثر الفقهاء وتاولوا فيها تاويلات فخرج جوابها عن الاصول المجتمع عليها

فمن ذلك ان الامة مجتمعة على ان احدا لا يدعي عن احد دعوى الا بتوكيل من المدعي ولم يذكر في هذا الحديث توكيل عتبة لاخيه سعد على ما ادعاه عنه باكثر من دعوى سعد لذلك وهو غير مقبول عند الجميع

واما دعوى عتبة للولد من الزنى فانما ذكره سعد لانه كان في علمهم في الجاهلية وحكمهم دعوى الولد من الزنى فتكلم سعد بذلك لانهم كانوا على جاهليتهم حتى يؤمروا او ينهوا ويبين لهم حكم الله فيما تنازعوا فيه وفيما يراد منه التعبد به فكانت دعوى سعد سبب البيان من الله عز وجل - على لسان رسوله

صلى الله عليه وسلم في ان العاهر لا يلحق به في الاسلام ولد يدعيه من الزنى وان الولد للفراش على كل حال

والفراش النكاح او ملك اليمين لا غير فان لم يكن فراش وادعى احد ولدا من زنا فقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يليط اولاد الجاهلية بمن استلاطهم ويلحقهم بمن استلحقهم اذا لم يكن هناك فراش لان اكثر اهل الجاهلية كانوا كذلك

واما اليوم في الاسلام بعد ان احكم الله شريعته واكمل دينه فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه ابدا عند احد من العلماء كان هناك فراش أولم يكن

حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال لما فتحت مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال ان فلانا ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا دعوة في الاسلام ذهب امر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الاثلب) قالوا وما الاثلب قال (الحجر)

قال ابو عمر اجمع العلماء - لا خلاف بينهم فيما علمته - انه لا يلحق باحد ولد يستلحقه الا من نكاح او ملك يمين فاذا كان نكاح او ملك فالولد لاحق بصاحب الفراش على كل حال)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:56 م]ـ

في الإستذكار

(قال ابو عمر روى هذا الحديث بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار بمعنى حديث مالك سواء فقال سفيان جعله عمر بينهما يرثانه ويرثهما حين اشتركا فيه وقال غيره هو للذي اتاها احرى قال سفيان وقوله (وال ايهما شئت) أي انتسب إلى ايهما شئت

قال ابو عمر اما قوله ان عمر بن الخطاب كان يليط اولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الاسلام فقد مضى القول ان هذا منه كان خاصا في ولادة الجاهلية حيث لم يكن فراش

واما في ولادة الاسلام فلا يجوز عند احد من العلماء ان يلحق ولد من زنا)

ـ[سيف 1]ــــــــ[07 - 07 - 05, 11:44 م]ـ

شيخنا الكريم ابن وهب. اوليس هذا الاجماع منخرم بقول بعض العلماء بجواز الاستلحاق وقد ذكرهم ابن تيمية رحمة العزيز المنان؟

اما توجيه ابن عبد البر لفعل عمر فهو وجيه

ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[08 - 07 - 05, 02:10 ص]ـ

أخى الفهم الصحيح أماقولك اما تأبيد حرمتها إذا لم يستبرئها، فما وقفت عليه، وما أظن أحدا قال به في مثل ما ذكرت، والله أعلم.

فقدقال الإمام العلامة محمد عليش فى كتابه [منح الجليل بشرح مختصرخليل]

3/ 262 عند قول الشيخ خليل وتأبد تحريمها بوطإ ... إلخ

((وتأبد بمقدمته أى الوطء فيها أى العدة من وفاة أوطلاق غيره البائن وكذا فى استبرائها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير