تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[11 - 07 - 05, 11:28 م]ـ

أخى (الفهم الصحيح) أحسنت بارك الله فيك

ونحن لا نزال ننتظر منك -- ومن الإخوة -- المزيد

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[24 - 09 - 05, 04:50 م]ـ

عنوان الفتوى: شروط نكاح الزانية وهل عليها عدة

تاريخ الفتوى: 25 شعبان 1422

السؤال

بسم الله الرحمان الرحيم

السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أما بعد:

رجل أقام مع امرأة علاقة زوجيّة غير شرعيّة، وبعد معاشرته لها لمدّة عامين أراد الزّواج بها.

فهل عليها أن تعتدّ لمعرفة براءة رحمها، وإن لم تعتدّ ثمّ رزقهما الله بولد فهل يعتبر الابن شرعيّا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فلا يجوز له ذلك حتى تتوب إلى الله تعالى، وتعتد من ذلك الزنى، على الراجح من قولي أهل العلم.

وعدتها هي وضع حملها إن حملت، أو استبراؤها بحيضة إن لم تحمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" رواه أبو داود، ومثله عند أحمد، والدرامي.

فإن تزوجها قبل الاستبراء مضى ذلك الزواج نظراً لمن يقول من العلماء بجوازه، ثم إن ولد لهما ولد، فإن كان أقلَّ من ستة أشهر من تاريخ الزواج فإنه لا يلحق بالزوج شرعاً، ولا ينسب إليه، لنقصه عن أقل أمد الحمل الذي هو ستة أشهر.

وأما إن ولد لستة أشهر فأكثر، فإنه يلحق به، ويعتبر ابناً له، ولو اشتبه في أنه من مائه الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير