تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم عن ثلاث - لا أقول: نهى الناس - نهاني عن تختم الذهب و عن

لبس القسي و عن العصفر المفدم ". أخرجه النسائي (1/ 168 و 2/ 287) عن داود

بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عنه. قلت: و هذا

إسناد صحيح على شرط مسلم. و تابعه الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن حنين به إلا

أنه قال: " و عن لبس المفدم و المعصفر ". أخرجه النسائي أيضا (1/ 160 و 2 /

287) , و زاد: " و عن القراءة في الركوع ". و إسناده صحيح على شرط مسلم أيضا

, و قد أخرجه في " صحيحه " (6/ 144) من طرق أخرى عن إبراهيم بن عبد الله به

, دون قوله: " المفدم ". و هو رواية لابن ماجة. و أخرجه أحمد (1/ 71) من

طريق أخرى عن عبيد الله - يعني ابن عبد الله بن موهب -: أخبرني عمي عبيد الله

بن عبد الرحمن بن موهب عن أبي هريرة عنه به مختصرا , و فيه قصة. و هذا إسناد

ضعيف لضعف عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب , و لم يذكروا له رواية عن أبي

هريرة , و الظاهر أنه لم يسمع منه. و الراوي عنه هو عبيد الله بن عبد الرحمن

بن عبد الله بن موهب التميمي ضعيف أيضا.

(تنبيه): قال البوصيري في " زوائد ابن ماجة " تعليقا على حديث الترجمة (218

/ 1): " هذا إسناد صحيح , و له شاهد من حديث علي بن أبي طالب , رواه مسلم و

أصحاب " السنن " الأربعة , و رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " مسنده " بهذا

الإسناد , و بزيادة في أوله "! و فيه أمور لا تخفى على القارىء اللبيب , أهمها

أن لفظ: " المفدم " عن علي ليس إلا عند النسائي. هذا و لعل النهي أن لبس

الثوب المشبع حمرة لأنه تشبه بالكفار لحديث: " إن هذه من ثياب الكفار , فلا

تلبسها ". رواه مسلم , و تقدم تخريجه برقم (1704). أو لأنه من لباس النساء

كما يشعر به حديث آخر عنده (6/ 144) عن عبد الله بن عمرو قال: " رأى النبي

صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين , فقال: أأمك أمرتك بهذا ?! قلت:

أغسلهما ? قال: بل أحرقهما ". و الله أعلم.

ـ[المعلمي]ــــــــ[08 - 07 - 05, 02:11 ص]ـ

خطأ غير مقصود

ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[08 - 07 - 05, 04:11 م]ـ

شيخنا عبد الرحمن الفقيه .. حفظكم الله و جزاكم خيرا ...

ـ[الرايه]ــــــــ[20 - 05 - 07, 09:08 م]ـ

من موقع الالوكة

http://www.alukah.net/Images/Header/Logo.jpg

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

تاريخ 27/ 3/1428 هـ

http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?CategoryID=126&FatwaID=1960

السؤال:

هل يجوز للرجال أن يلبسوا ملابس حمراء اللون؟

الجواب:

الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبة ومن والاه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في مشروعية لبس الثوب الأحمر للرجال على سبعة أقوال، ذكرها الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"، وذهب الجمهور إلى الجواز، وهو قول المالكية والشافعية، وبعض الحنفية والحنابلة؛ واحتجوا بما في "الصحيحين" عن البَرَاء بن عَازِب - رضي الله عنه - قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم – مَرْبُوعاً، بعيدَ ما بين المنكبين، له شعرٌ يبلغ شَحْمَة أذنه، رأيته في حُلَّةٍ حمراءَ، لم أر شيئاً قطُّ أحسنَ منه)).

وفيهما عن أبي جُحَيْفَة –رضي الله عنه - قال: ((خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حُلَّةٍ حمراءَ مشمِّراً ... صلَّى إلى العَنَزَة بالناس ركعتين)).

وعن عامر المُزَنِيِّ - رضي الله عنه - عند أبي داود، قال: ((رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – بمنىً، وهو يخطب على بغلةٍ، وعليه بُرْدٌ أحمر))؛ أخرجه أبو داود.

وأخرج البيهقي، عن جابر: ((أنه كان له - صلى الله عليه وسلم - ثوبٌ أحمر، يلبسه في العيدين والجمعة)).

وذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى كراهة لبس الأحمر،

واحتجُّوا بأحاديثَ غير ناهضةٍ للاحتجاج؛ منها:

ما روي عن رافع بن خَدِيج – رضي الله عنه - عند أبي داود، قال: ((خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر؛ فرأى على رواحلنا وعلى إبلنا أكسيةً، فيها خيوطُ عِهْنٍ حُمْر؛ فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد عَلَتْكُم؟! فقمنا سراعاً لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذنا الأكسية؛ فنزعناها عنها))؛ وهو حديث ضعيف، لا تقوم به الحجة.

واحتجوا أيضاً بالأحاديث الواردة في تحريم المُعَصْفَر،

كحديثٍ عليٍّ –رضي الله عنه - قال: ((نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَّخَتُّم بالذهب ... وعن لباس المُعَصْفَر))؛ رواه مسلم.

والمُعَصْفَر: هو المصبوغ بالعُصْفُر - وهو الأصفر المشرب بالحمرة - كما في كتب اللغة وشروح الحديث؛ فهو أخصُّ من الدعوى.

قال ابن قدامة في "المغني" - بعد ما حكى الكراهة عن الحنابلة -:

"والأحاديث الأُوَل – حديث أبي جُحَيْفَة والبَرَاء - رضي الله عنهما - أَثبتُ وأَبْيَنُ في الحكم". ثم قال: "ولأن الحُمْرَة لونٌ؛ فهي كسائر الألوان".

وقال الحافظ العراقي في "طرح التَّثْريب": "وأحاديث الإباحة أصحُّ".

وقال الشَّوْكاني في "النَّيْل": "فالواجب البقاء على البراءة الأصلية، المعتضدة بأفعاله - صلى الله عليه وسلم - الثابتة في الصحيح، لاسيما مع ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع، ولم يَلْبِث بعدها إلا أياما يسيرة".

وعليه فيجوز لبس الأحمر للرجال،،، والله أعلم.


ما القول الفاصل في لبس اللون الأحمر للرجال
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81759&highlight=%E1%C8%D3+%C7%E1%C3%CD%E3%D1+%E1%E1%D1%C C%C7%E1

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير