[أيها الأفاضل عندي إشكال في فهم كلام الامام أحمد]
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[12 - 07 - 05, 05:39 ص]ـ
أعرض كلام الامامين الحميدي والامام أحمد ثم أبين موضع الاشكال.وفقكم الله
قال حنبل (ثنا الحميديقال وأخبرت ان ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والحج والصوم ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي من ذلك ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدااذا علم أن تركه ذلك فيه ايمانه اذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة فقلت هذا الكفر الصراحوخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين ......................... وقال أحمد من قال هذا فقد كفر بالله .............. ) مجموع الفتاوى وهو في كتاب السنة للخلال.
الاشكال: هل تكفير القائل بهذا القول يتوقف على هذا القيد
لما فيه من استهزاء.أم هو راجع إلى القول بعدم تكفير تارك المباني الأربع مع الاقرار.
أم هو مركب من المجموع منهما.فيتغير الحكم لوحذفنا (ويصلي مستدبرة القبلة حتى يموت).
المرجو الافادة لما في النقل عن الامامين من شبهة تكفير المرجئة .............. وفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 05, 06:41 ص]ـ
النص في كتاب السنة
(أخبرني عبيدالله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل بن إسحاق ابن حنبل قال قال الحميدي وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن مالم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمين قال الله جل وعز حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قال حنبل قال أبو عبدالله أو سمعته يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 05, 06:50 ص]ـ
........
ـ[محمد الناصري]ــــــــ[12 - 07 - 05, 05:19 م]ـ
هل من شرح وفقك الله لكلام الامامين.
ـ[ابن تميم السلفي]ــــــــ[23 - 11 - 05, 09:16 م]ـ
الذي تبين لي من كلام الامامين رحمهم الله أن قوله (ويصلي مستدبرة القبلة حتى يموت).لا يغير الحكم لو حذفناه وهذا الذي أعرفه عن مذهب أحمد رحمه الله والله أعلم.
وإن كان هناك قول خلاف ذلك فنأمل أن يبين ...
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[23 - 11 - 05, 09:32 م]ـ
للإمام رضي الله عنه إن صح كلامه ثلاثة توجيهات، مع اعتبار أنه لا يخطر بالبال تكفيره المرجئة:
1 - أنه يقصد بالكفر هنا: الخطأ الكبير، وهو جار على لسان السلف، كما جرى على لسان الصحابة قول: الكذب، بمعنى الخطأ. فيكون كلامه بذلك المعنى محمولا على المرجئة. وعليه يحمل قول أحمد: من قال بهذا ... إلخ.
2 - أن يكون معنى القول في كلام أحمد: الفعل، وهو جار في قول العرب، كقولهم: قال بيده .. يعني أشار. وعليه يحمل كلام أحمد رحمه الله.
3 - أن يكون كلامه محمولا على الفتيا لا على القضاء، بمعنى: من قال ذلك مبطلا لصريح الأدلة الناصة على خلافه، وغير معتبر لحجيتها، فهو كافر، لأنه أنكر قطعي الدلالة. ولكن من حاججناه، فكانت له أدلته القوية التي فهم منها ذلك، وهي من الكتاب والسنة، فنخطئه خطأ كبيرا، ولا نكفره ..
وكلام السلف كما لا يخفى مجمل، وتفصيله يحتاج إلى فقه. والله أعلم.
ـ[همام بن همام]ــــــــ[24 - 11 - 05, 09:30 م]ـ
قال الخلال رحمه الله تعالى في كتابه السنة: {أخبرني عبيدالله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل بن إسحاق ابن حنبل قال قال الحميدي وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن مالم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين قال الله جل وعز: (حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) قال حنبل قال أبو عبدالله أو سمعته يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به}.
¥