تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كيف يجوز أن يصلي قاعدا من يقدر على القيام قيل له إن شاء الله يجوز ذلك ان يصلي بأولى الأشياء أن يجوز به وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعها ووعد الهدى على اتباعها فأخبر أن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعته عز وجل وقوله كيف يجوز لما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به وثبت فعله له بنقل العدل عن العدل موصولا إليه بالأخبار المتواترة جهل من قائله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جميع أهل العلم بالأخبار الأمر بالصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا وثبت عندهم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا بقعود أصحابه لا مرض بهم ولا بأحد منهم وادعى قوم نسخ ذلك فلم تثبت دعواهم بخبر صحيح لا معارض له فلا يجوز ترك ما قد صح من أمره صلى الله عليه وسلم وفعله في وقت من الأوقات إلا بخبر صحيح عنه ينسخ أمره ذلك وفعله ووجود نسخ ذلك بخبر صحيح معدوم وفي عدم وجود ذلك بطلان ما ادعت فجازت الصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا إقتداء به على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله والله الموفق للصواب).

ولما نظرت في الأدلة وجدت أن الأمر بمتابعة الإمام قبل هذه الحادثة وقبل الألأمر الأخير وذلك بما رواه أنس قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن فصلى بنا قاعدا فلما قضى صلاته قال: (إنما جعل الإمام إماما .. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أحمعين) رواه مسلم والحميدي وغيرهما.

وكذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك _ أي مريض _ فصلى جالسا وراءه قوم قياما فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام إماما ... وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون) رواه مالك وابن حبان والبغوي وغيرهم وإسناده صحيح.

وهذا يدل على أن أصل الحكم مأمور به وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر على أمر.

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير