تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم استخدام دهن الخنزير لعلاج البواسير]

ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[12 - 07 - 05, 10:47 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انتشر هذا الأمر عندنا ونريد معرفة الحكم الشرعي

وجزاكم الله خيرا

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 05, 10:55 م]ـ

انظر فتاوى على الدرب لابن عثيمين

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 05, 10:56 م]ـ

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4629.shtml

( السائل: هذه بنت تقول البنت الحزينة من الرويس في الحقيقة هذه لديها مشكلة طويلة ولعلنا نلخصها تلخيص تذكر أنها استعملت والدتها بعض الأدوية والعقاقير على رأسها مما أدي إلى تساقط شعر الرأس أو معظم شعر الرأس وتقول أن هذا ترى فيه بعض الشيء أو الخجل أو من هذا القبيل عندما تجلس مع النساء الأخريات وتذكر أن شخصاًُ فيه مثل ما فيها تساقط معظم شعر رأسه واستعمل علاجاً وشفي رأسه ونبت شعر غزير وتقول أنه شفي هذا الرأس ونبت شعر بكمية غزيرة وارادت أن تأخذ منه العلاج إلا أنه ذكر أن هذا العلاج بعد ما شفي هو وعرف من أحد الذين يقرأوون اللغة الإنجليزية أن هذا العلاج يحتوي على شحم الخنزير وعلى شيء من دمه وهي تريد أن تعرف هل يجوز لها أ، تستطب بهذا الطب كما أنها تحرجت من استعمال الباروكة لأنها ترى أنها محرمة على المرأة المسلمة وترجوا الإفادة من فضيلتكم؟

الجواب

الشيخ: الحمد لله هذا السؤال يتضمن الحقيقة فقرتين الأولى استعمال الباروكة بمثل هذا الحال الذي وصفته حيث تساقط شعرها على وجه لا يرجى معه أن يعود على هذه الفقرة نقول إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها لأنها في الحقيقة ليست لإضافة تجميل ولكنها لإزالة عيب وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلي الله عليه وسلم فاعله فقد (لعن الواصلة والمستوصلة) والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تشبه الواصلة لأنها لا تريد أن تضيف تجميلاً أو زيادة إلى شعرها الذي خلقة الله تبارك وتعالى لها وإنما تريد أن تزيل عيباً حدث وهذا لا بأس به لأنه من باب إزالة العيب لا إضافة التجميل وبين المسألتين فرق. وأما بالنسبة لاستعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير إذا ثبت أن فيه شحماً للخنزيز فهذا لا بأس به عند الحاجة لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخنزير) وقال الله تعالى آمراً رسوله صلي الله عليه وسلم: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ) وتبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال إنما حرم من الميتة أكلها وأنه أذن في الانتفاع جلدها بعد الدبغ وثبت عنه أيضا أنه قال صلي الله عليه وسلم أن الله حرم على الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال الرسول صلي الله عليه وسلم لا إنما هو حرام .. يعني البيع لأنه هو موضع الحديث والصحابة رضي الله عنهم أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حكم هذه الأشياء لكن لأجل أن يكون مبرراً للبيع قالوا هذه المنافع التي ينتفع بها الناس من شحوم الميتة ألا تبرر بيعها قال النبي صلي الله عليه وسلم لا هو حرام وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء في دهن الرأس به إذا صح أنه مفيد فإن الحاجة داعية إليه وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة تغسله لأن شحم الخنزير نجس هذا إذا ثبت.)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 05, 10:59 م]ـ

انظر الشريط رقم 6

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=94571

أول سؤال

ـ[أبو عباد]ــــــــ[13 - 07 - 05, 04:23 ص]ـ

كلام الشيخ وجيه جداً-رحمه الله-

وقد سمعت أحد المشايخ ونقلت عنه: أنه ذكر هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-وأنه أجاز ذلك؛ لأن الله تعالى حرّم علينا أكله ولم يحرّم علينا استعماله فس شيء آخر.

والله أعلم بصحة هذا النقل ذلك.

لكن لعلّ أحداً من المشايخ الفضلاء في الملتقى يفدنا بها.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 05, 05:22 ص]ـ

في الفتاوى الكبرى لابن تيمية النميري (انظر مجموع الفتاوي 24/ 207)

سئل: عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به: هل يجوز له ذلك؟ أم لا؟

أجاب: وأما التداوي بأكل شحم الخنزير فلا يجوز

وأما التداوي بالتطلخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع مشهور والصحيح أنه يجوز للحاجة كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده

وما أبيح للحاجة جاز التداوي به كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين وما أبيح لضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر لاسيما على قول من يقول: إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح به وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وإنما نهاهم عن ثمنه

ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات في أصح القولين وفي المائعات التي لا تنجسها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير