[ما صحة ما يقوم به بعض القراء في تخصيص آيات؟]
ـ[أبو لجين]ــــــــ[13 - 07 - 05, 12:23 ص]ـ
يقوم بعض الراقين بتخصيص آيات للرقية في السحر والعين والأمراض، فعندما تكون المراة مثلاً تريد الإسقاط يقرأ الزلزلة، وعندما تريد المرأة أن تحفظ نفسها من العين تقرأ (وجعلنا من أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون) ونحو ذلك من آيات
فما صحة هذا العمل؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 07 - 05, 04:02 م]ـ
القرآن كلام الله تعالى وهو شفاء، وتخصيص بعض الآيات جائز، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رقى بسورة الفاتحة وحددها بدون أن يكون عنده دليل خاص لذلك، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم (وما يدريك أنها رقية)
ففي صحيح البخاري [جزء 2 - صفحة 795]
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال
: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ {الحمد لله رب العالمين}. فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقي لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله فذكروا له فقال (وما يدريك أنها رقية). ثم قال (قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما). فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم
والرقى ما لم تكن شركا فلا بأس بها، فلو حدد الراقي دعاء معينا أو آيات محددة لأمر معين فلا بأس لأن الأصل فيها أنها جائزة مالم تكن شركا
ففي صحيح مسلم [جزء 4 - صفحة 1727]
عن عوف بن مالك الأشجعي قال
: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك
وقال ابن القيم في زاد المعاد [جزء 4 - صفحة 326]
ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه وجعل ذلك الشفاء الذي جعل الله فيه
كتاب آخر لذلك: يكتب في إناء نظيف: {إذا السماء انشقت * وأذنت لربها وحقت * وإذا الأرض مدت * وألقت ما فيها وتخلت} [الإنشقاق: 1، 4] وتشرب منه الحامل ويرش على بطنها
كتاب للرعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته: {وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر} [هود: 44] وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأ فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف كما يفعله الجهال فإن الدم نجس فقال يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى
كتاب آخر له: خرج موسى عليه السلام برداء فوجد منبعا فسده بردائه {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} [الرعد: 39]
كتاب آخر للحزاز: يكتب عليه: {فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت} [البقرة: 266] بحول الله وقوته
كتاب آخر له: عند اصفرار الشمس يكتب عليه: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم} [الحديد: 28]
كتاب آخر للحمى المثلثة: يكتب على ثلاث ورقات لطاف: بسم الله فرت بسم الله مرت بسم الله قلت، ويأخذ كل يوم ورقة ويجعلها في فمه ويبتلعها بماء
كتاب آخر لعرق النسا: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب كل شئ ومليك كل شئ وخالق كل شئ أنت خلقتني وأنت خلقت النسا فلا تسلطه علي بأذى ولا تسلطني عليه بقطع واشفني شفاء لا يغادر سقما لا شافي إلا أنت
كتاب للعرق الضارب: روى الترمذي في جامعه: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا: [بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار]
كتاب لوجع الضرس: يكتب على الخد الذي يلي الوجع: بسم الله الرحمن الرحيم: {قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون} [النحل: 78] وإن شاء كتب: {وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم} [الأنعام: 13]
كتاب للخراج: يكتب عليه: {ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا * فيذرها قاعا صفصفا * لا ترى فيها عوجا ولا أمتا} [طه: 105
) انتهى.
فالأصل في الرقى التوسعة والإباحة مالم تكن شركا.
ـ[أبو لجين]ــــــــ[13 - 07 - 05, 05:27 م]ـ
إذا -جزاك الله خيراً- التخصيص لا مانع له؟
فهل من دليل عليه؟
فقراءة الفاتحة لا تعتبر من التخصيص الذي ذكرته قبل قليل
¥