[هل يجوز الإيلاء قبل البناء؟]
ـ[إدريس السنوسي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 05:04 م]ـ
رجل دعى زوجه إلى الدخول فأبت و طلبت التأجيل دون عذر شرعي، فهل يحق له الإيلاء؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 07 - 05, 02:08 م]ـ
رجل دعى زوجه إلى الدخول فأبت و طلبت التأجيل دون عذر شرعي، فهل يحق له الإيلاء؟
الحمد لله.
إذا كان القصد من الجواز في السؤال بمعنى جواز الإقدام على الإيلاء والدخول فيه = فالذي عليه جماعة كبيرة من أهل العلم أنه يحرم أو يكره ابتداء الإيلاء - بمعناه المعروف عند الفقهاء - والدخول فيه، إذا كان القصد الإضرار بالمرأة وإيذاؤها.
قال العلامة ابن العربي في أحكام القرآن 1/ 183 عند قوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم}: (يقتضي أنه قد تقدم ذنب، وهو الإضرار بالمرأة في المنع من الوطء ... ).
وقال الإمام العراقي في طرح التثريب 4/ 119: (الثالثة): صرح في هذا الحديث بأن حلفه - عليه الصلاة والسلام - كان على الامتناع من الدخول على أزواجه شهرا، فتبين أن قوله في حديث أم سلمة وأنس وغيرهما: < آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه > أريد به ذلك، ولم يرد به الحلف على الامتناع من الوطء، والروايات يفسر بعضها بعضا، فإن الإيلاء في اللغة: مطلق الحلف، لكنه مستعمل في عرف الفقهاء في حلف مخصوص، وهو الحلف على الامتناع من وطء زوجته مطلقا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فلا يستعمل الإيلاء عندهم فيما عدا ذلك، والإيلاء على الوجه المذكور حرام، لما فيه من إيذاء الزوجة، وليس هو المذكور في الحديث, ولو حلف على الامتناع من وطء الزوجة أربعة أشهر فما دونها لم يكن حراما ... ).
وقال العلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير 2/ 386: (قوله تعالى: {فإن الله غفور رحيم} دليل الجواب، أي فحنثهم في يمين الإيلاء مغفور لهم، لأن الله غفور رحيم وفيه إيذان بأن الإيلاء حرام، لأن شأن إيلائهم الوارد فيه القرآن = قصد الإضرار بالمرأة، وقد يكون الإيلاء مباحا إذا لم يقصد به الإضرار، ولم تطل مدته: كالذي يكون لقصد التأديب، أو لقصد آخر معتبر شرعا غير قصد الإضرار المذموم شرعا ... ).
أما إذا كان القصد من الجواز في السؤال = صحة وقوع ذلك منه قبل الدخول؛ فنعم يصح ذلك منه عند الجماهير من أهل العلم.
قال الإمام القرطبي في تفسيره 3/ 107: (قال مالك وأصحابه، وأبو حنيفة وأصحابه، والأوزاعي والنخعي وغيرهم: المدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء فيهما، وقال الزهري وعطاء والثوري: لا إيلاء إلا بعد الدخول ... ).
وقال العلامة ابن قدامة في المغني 7/ 548 - 549: (ويصح الإيلاء قبل الدخول وبعده، وبهذا قال النخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي.
وقال عطاء، والزهري، والثوري: إنما يصح الإيلاء بعد الدخول.
ولنا: عموم الآية، والمعنى: لأنه ممتنع من جماع زوجته بيمينه، فأشبه ما بعد الدخول).
والله أعلم.
ـ[سيف 1]ــــــــ[15 - 07 - 05, 05:42 م]ـ
جزاك الله خيرا كثيرا شيخنا أبو عبد الله