تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم وضع المرأة الغير منتقبة للكحل؟ وهل هو من الزينة المحرمة عليها؟]

ـ[أبوالتراب الأثري]ــــــــ[13 - 07 - 05, 05:44 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا اما بعد

[ما حكم وضع المرأة الغير منتقبة للكحل؟ وهل هو من الزينة المحرمة عليها؟]

وجزاكم الله كل خير

أسألكم الدعاء بالعلم والثبات.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 07 - 05, 09:13 م]ـ

في أحد التفاسير المنقولة عن ابن عباس في تفسيره للزينة الظاهرة أنها (الكحل و الخاتم) .. و لا أذكر المصدر فعهدي به بعيد، لكن يغلب أنه تفسير القرطبي

و إن كنت لا أميل إلى كشف الوجه أصلا فضلا عن وضح الكحل

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 10:06 م]ـ

نعم يحرم عليها كشف الوجه ولو كانت ترى جواز كشفه تقليدا لعلماء بلدها فلا يجوز لها وضع الكحل عتد الخروج من بيتها.

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 10:09 م]ـ

احسن الله اليكم

ما هو الدليل على التحريم?

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 05, 10:39 م]ـ

أحسن الله إليك

الدليل على التحريم عند من يرى التحريم

أن الكحل زينة وهذا محل اجماع

فمن يرى تحريم اظهار هذا النوع من الزينة فهو لايرى ان المرأة تظهر الزينة

ومن يرى الجواز بقول ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -

وهذه المسائل أشبعت بحثا

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[13 - 07 - 05, 10:42 م]ـ

بارك الله فيكم واجزل لكم المثوبة والاجر

ونسال الله ان يفقهنا الدين ويعلمنا التاويل

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 07 - 05, 02:44 ص]ـ

مجرد استفسار ..

كيف يجمع بين نهي المراة أن تبدي ما يزينها، و بين القول بجواز وضعها للكحل؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 05, 02:48 ص]ـ

شيخنا محمد بن رشيد وفقه الله

الذين يقولون بالجواز يقولون ان الكحل من الزينة الظاهرة التي يجوز اظهارها لغير المحارم

مثل الوجه

ودليلهم في ذلك الأثر المروي عن ترجمان القرآن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ما

فالكحل قد استنثني

هذا هو وجه قولهم

والله أعلم بالصواب وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 05, 02:53 ص]ـ

في بدائع الصنائع

(الزينة نوعان: ظاهرة و هو الكحل في العين و الخاتم في الأصبع و الفتخة للرجل و باطنة و هو العصابة للرأس و العقاص للشعر و القرط للأذن و الحمائل للصدر و الدملوج للعضد و الخلخال للساق)

وفيه

(و أما النوع السادس: و هو الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه و الكفين لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة و هي الوجه و الكفان رخص بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} و المراد من الزينة الظاهرة الوجه و الكفان فالكحل زينة الوجه و الخاتم زينة الكف و لأنها تحتاج إلى البيع و الشراء و الأخذ و العطاء و لا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه و الكفين فيحل لها الكشف و هذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه و روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا

وجه هذه الرواية: ما روي عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها في قوله تبارك و تعالى: {إلا ما ظهر منها} القلب و الفتخة و هي خاتم إصبع الرجل فدل على جواز النظر إلى القدمين و لأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة و استثنى ما ظهر منها و القدمان ظاهرتان ألا ترى أنهما يظهران عند المشي فكانا من جملة المستثنى من الحظر فيباح إبداؤهما

وجه ظاهر الرواية: ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله عز شأنه: {إلا ما ظهر منها} إنه الكحل و الخاتم و روي عنه في رواية أخرى أنه قال: الكف و الوجه فيبقى ما وراء المستثنى على ظاهر النهي)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 05, 02:58 ص]ـ

قال الطبري

(وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عني بذلك: الوجه والكفان يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل والخاتم والسوار والخضاب

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجل لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره وإذا لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله: {إلا ما ظهر منها} لأن كل ذلك ظاهر منها

وقوله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} يقول تعالى ذكره: وليلقين خمرهن وهي جمع خمار على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن

)

فهذا هو دليلهم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير