تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[هشام المصري]ــــــــ[14 - 07 - 05, 12:31 م]ـ

جاءت آثار كثيرة عن السلف في جواز ذلك. وهو تفسير قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}. فجعلوا الاكتحال والتخضب من الزينة الظاهرة المباحة. وقد روى ابن المنذر في "تفسيره" عن أنس بن مالك t قال: «الكحل والخاتم». قال ابن حزم: «هذا عنه في غاية الصحة». وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء قال: «الزينة الظاهرة: الخضاب والكحل». وروى ابن معين في فوائده بإسناد صحيح عن عكرمة قال: «ثيابها وكحلها وخضابها». وروى روى ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن ابن جريج قال: قال مجاهد: «الكحل والخضاب والخاتم». وابن جريج إنما ينقل عن كتاب القاسم بن أبي بزة (ثقة) عن مجاهد، كما ذكر ابن حبان في الثقات (7

331). وروى ابن جرير في تفسيره (18

118) بإسناد صحيح عن قتادة قال: «الكحل والسواران والخاتم». وروى ابن جرير بإسناد صحيح عن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم (ت 182هـ) قال: «الكحل والخضاب والخاتم. هكذا كانوا يقولون. وهذا يراه الناس». تأمل قوله "وهذا يراه الناس" فهذا يدل على جريان العمل من الناس على ذلك.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 05, 05:48 م]ـ

سؤال

السواران

لايظهر السوار الا بظهور جزء من الذراع

فهل يجيز هولاء ابداء الذراع كما قد ورد عن بعض السلف وعن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة في النوادر

ـ[أبوالتراب الأثري]ــــــــ[16 - 07 - 05, 04:13 م]ـ

جزاكم الله كل خير , وخاصة الأخ ابن وهب.

ـ[أبو الشيماء طارق]ــــــــ[21 - 04 - 09, 02:37 ص]ـ

ما هو القول الفصل فى هذه المسألة هل الكحل من الزينة الظاهرة التى لا حرج على المرأة أن تبديها أمام الأجانب؟

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 04 - 09, 08:02 ص]ـ

ما هو القول الفصل فى هذه المسألة هل الكحل من الزينة الظاهرة التى لا حرج على المرأة أن تبديها أمام الأجانب؟

حديث سبيعة الأسلمية فيه دليل واضح لأصحاب المذهب القائل بكشف الوجه على أن الكحل والخضاب ليسا ممنوعين عليها أمام الأجانب.

وفي سلسلة الهدى والنور قال العلامة الألباني:

(يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها ويديها بشرط ألا يكون فيهما زينة اصطناعية، ويُخص من ذلك الكحل والحناء للنص) اهـ من شريط (324) وما عدت أذكر هل كلام الشيخ هنا نقلته من الشريط بمعناه أو بلفظه.

ـ[ياسر30]ــــــــ[21 - 04 - 09, 04:18 م]ـ

هذه النقول فى جواز إظهار زينة الكحل والحلى لا تعدو أن تكون مجرد رأى واجتهاد لأصحابها فلا تقوم بها حجة ولا ترتفع بها حرمة إظهار هذه الزينة التى تزيد من جمال المرأة من غير تردد من الجميع، وذلك لما يلى:

1. قدعارضتها نقول أخرى فى حرمته وأن المقصود بـ"ما ظهر منها":الثياب وما لا يمكن إخفاؤه

2. يحتمل أن تكون هذه النقول تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها، لا التى يجوزلهن إبداؤها

قال ابن كثير فى تفسيره [جزء 3 - صفحة 378]

وقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه قال ابن مسعود: كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لايمكن إخفاؤه وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم

وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: وجهها وكفيها والخاتم وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها كما قال أبو إسحاق السبقي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله {ولا يبدين زينتهن} الزينة القرط والدملج والخلخال والقلادة وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوار وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب.

3. أن العلماء اختلفوا فى جواز إظهار الوجه وحرمته والراجح عدم الجواز تقعيدا لقاعدة سد الذرائع واستصحابا للنصوص المؤيدة لعدم الجواز، ولأن الوجه منبع الجمال والفتنة، فكيف يجوز إظهار الكحل وغيره مما يزيد الجمال والفتنة اشتعالا؟؟؟

4. تتأكد حرمة ذلك فى عصرنا الذى زادت فيه فتنة النساء زاد فيه الفساد وانتشرت الرذيلة وذاع الاختلاط فى المدارس والجامعات والمؤسسات بما لا يخفى على أحد.

فإذا تقرر ذلك ثبت كون الكحل من الزينة التى لا يجوز إظهارها إلا لزوج أو محرم أو مسلمة، هذا كله فيمن لها زوج،ويشترط إذن الزوج فى وضع الزينة ولو كانت الزوجة منتقبة، فإذا تزينت المنتقبة بغير إذن زوجها أثمت وإن لم يرها أحد.

أما الخالية عن زوج فلا يجوز لها الاكتحال ولا وضع المساحيق بحال

قال النووي فى شرحه على مسلم [جزء 14 - صفحة 104]

وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فان لم يكن لها زوج ولا سيد أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام وإن أذن جاز على الصحيح هذا تلخيص كلام أصحابنا فى المسألة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير