تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم الخروج عن المذهب للتغيير]

ـ[خالد الحائلي]ــــــــ[14 - 07 - 05, 06:43 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إذا كان الإنسان متقيد بمذهب الحنابله مثلا فهل يمكنه أن يخرج عن مذهبه للتغيير؟

يعني مثلا عند الحنابله يرفع الرجل يديه في تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعده وبعد التشهد الأول.

فهل يجوز أن يترك رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام كما يفعل الأحناف في صلاتهم ولو مره واحده؟

لأنه ربما يكون هذا هو ماكان يفعله رسول الله صلى الله عليه ويلم في صلاته.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[14 - 07 - 05, 10:41 ص]ـ

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (وأما المؤول فهو ما اجتهد فيه العلماء من الأحكام، فهذا من قلد فيه إمامًا من الأئمة ساغ ذلك له، ولا يجب على الناس التزام قول إمام معين. ... ).

و قال رحمه الله (والثاني: الشرع المؤول وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة، فمن أخذ فيما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه، ولم تجب على جميع الخلق موافقته، إلا بحجة لامرد لها من الكتاب والسنة.)

فالأصل أنه لا يجوز اعتقاد وجوب اتباع إمام معين بل يجوز التقليد لمن احتاج له فحكم التقليد كحكم الميته لا يجوز إلا عند الضرورة حتى العامي لا يجوز له أن يقلد فيما لا حاجة له فيه للتقليد فإن احتاج للتقليد جاز له ذلك بل حتى العالم قد يقلد غيره من أهل العلم إذا احتاج لذلك و لم يسعه البحث و الترجيح في هذه المسألة.

و أما الشرع الذي يجب اتباعه و يكفر من خرج عنه فهو الشرع المنزل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله (فأما الشرع المنزل: فهو ما ثبت عن الرسول من الكتاب والسنة، وهذا الشرع يجب على الأولين والآخرين اتباعه، وأفضل أولياء الله أكملهم اتباعًا له، ومن لم يلتزم هذا الشرع، أو طعن فيه أو جوز لأحد الخروج عنه، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ... ).

و يجوز للعامي الخروج عن ما تمذهب عليه إذا ظهر له ضعف مذهبه و قوة دليل غيره بل هذا هو الواجب عليه فالواجب على المسلم اتباع الحق متى ما ظهر له و لا يرده عن التمسك بالحق خوفه من الخروج عن مذهبه قال شيخ الإسلام رحمه الله (وإذا كان الرجل متبعًا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، ورأي في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوي فاتبعه، كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه، ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولي بالحق، وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين، غير النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة، ويري أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه، دون قول الإمام الذي خالفه.

فمن فعل هذا، كان جاهلًا ضالًا، بل قد يكون كافرًا. فإنه متي اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر، فإنه يجب أن يستتاب. فإن تاب، وإلا قتل. بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدًا لا بعينه، من غير تعيين زيد ولا عمرو.

وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان، فهذا لا يقوله مسلم.

ومن كان مواليًا للأئمة، محبًا لهم، يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة، فهو محسن في ذلك. بل هذا أحسن حالا من غيره .... ).

و قال رحمه الله (فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين، وعلماء المؤمنين، وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده، ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد منهم فأخطأ، فله أجر لاجتهاده، وخطؤه مغفور له. وعلي المؤمنين أن يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وسواء رفع يديه أو لم يرفع يديه، لا يقدح ذلك في صلاتهم، ولا يبطلها، لا عند أبي حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد. ولو رفع الإمام دون المأموم، أو المأموم دون الإمام، لم يقدح ذلك في صلاة واحد منهما. ولو رفع الرجل في بعض الأوقات دون بعض لم يقدح ذلك في صلاته. وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعارا يوجب اتباعه، وينهي عن غيره مما جاءت به السنة، بل كل ما جاءت به السنة فهو واسع مثل الأذان والإقامة ... ).

و لكن متى ما ثبتت السنة فلا يجوز تركها و اتباع آراء الرجال بل يجب التمسك و العمل بها و ما لم يثبت لا يقال بجواز فعله في بعض الأوقات لأن النبي صلى الله عليه و سلم يمكن أن يكون قد فعله فما ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه و سلم عمل به و ما لم يثبت لم يعمل به حتى يثبت عنه صلى الله عليه و سلم.

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[14 - 07 - 05, 02:36 م]ـ

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ((تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر, فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام, فإنه وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن يسلكه من لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط)) [انظر مجموع الفتاوى 23/ 281 - 282, ونقلته عن: النبذ في آداب طلب العلم للشيخ حمد العثمان].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير