تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يمكن للزوج أن ينفي نسبة الولد إليه بغير اللعان؟]

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[14 - 07 - 05, 05:08 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إذا أكرهت امرأة على الزنا فأراد زوجها أن ينفي نسبة الولد إليه ولم يرد أن يفارق زوجته -بأن يلاعنها- فكيف يمكن ذلك شرعا؟؟

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[16 - 07 - 05, 12:57 ص]ـ

ألا يوجد إجابة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[16 - 07 - 05, 05:53 م]ـ

???????????

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[16 - 07 - 05, 10:56 م]ـ

أين أنتم يا طلبة العلم؟؟!!

ـ[المقرئ]ــــــــ[16 - 07 - 05, 11:14 م]ـ

الصحيح من كلام أهل العلم أن يجوز أن يلاعن لنفي الولد فيقول: إنها لم تزن ولا أتهمها بالزنا ولكن الولد ليس مني وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وشيخنا

ولا يكون بينهما فرقة بسبب ذلك واللعان يكون من قبله فقط على الصحيح من قولي أهل العلم

المقرئ

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[17 - 07 - 05, 12:48 ص]ـ

بارك الله فيك أخي

وأتمنى أن تحيلني على مراجع هذه المسألة حتى أراجعها

ومن هو شيخكم؟

وجزاك الله خير الجزاء ... آمين

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[17 - 07 - 05, 10:20 ص]ـ

قال تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) النور.

و في الصحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ». ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ.

فسبب اللعان هو أن الزوج يتهم زوجته بالزنا و هي تنفي عن نفسها هذه التهمه فيشهد كل واحد منهما أربع شهادات كما ذكر الله تعالى في كتابه.

ثم بعد اللعان يتفارقا قال شيخ الإسلام رحمه الله (وقد مضت سنة النبى صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين المتلاعنين، سواء حصلت الفرقة بتلاعنهما أو احتاجت إلى تفريق الحاكم، أو حصلت عند انقضاء لعان الزوج؛ لأن أحدهما ملعون أو خبيث، فاقترانهما بعد ذلك يقتضى مقارنة الخبيث الملعون للطيب،).

و أما الصورة التي ذكرها الأخ أبو عبد الله الأثري لا تحتاج إلى لعان أصلا لأن المرأة مقره بالزنا و لكن عن إكراه فللزوج نفي هذا الولد عن نفسه من غير لعان و للزوج إمساك زوجته لأنها في الحقيقة غير زانية و إنما هي مستكرهه و لا ذنب لها في ذلك فهي غير آثمه بإجماع أهل العلم المعتد بأقوالهم فكيف تعاقب على ذنب قد اكرهت عليه.

و أما الولد فينسب إلى أمه فالأصل أن الولد للفراش و للعاهر الحجر فإذا انتفى الفراش من الولد نسب إلى أمه و لا يجوز نسبته للعاهر.

ثم يقال أن هناك احتمالا أن يكون الولد من الفراش و احتمال أن يكون من العاهر فهل يمكن الإستفادة من الطب الحديث في إثبات نسبة الولد لحل هذا الإشكال خاصة مع تطور العلم و معرفة النسب عن طريق البصمة الوراثية أو غيرها؟

الصحيح أن انتفاء الزوج من ولد الزنا لاحتمال أن يكون من ماء الزاني لا من مائه فأما مع القطع بأنه من ماء الزوج فلا وجه لنفيه فمتى ما ثبت أن الولد من ماء الزوج نسب إليه هذا هو مقتضى الشرع الذي لا يجوز المحيد عنه و هذا كله فيما أقرت الزوجه بالزنا سواء كانت مستكرهه أم غير مستكرهه أما مع نفيها عن نفسها الزنا و شهادتها على ذلك فلا يجوز عمل البصمة الوراثية لأن الأصل هو ستر المسلم و عدم فضحه و عمل هذه البصمة يلزم منه إما كذب الزوج أو زنا الزوجه و النبي صلى الله عليه و سلم يقول (اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله، و ليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله) و الحديث صححه جمع من أهل العلم.

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[17 - 07 - 05, 04:26 م]ـ

بارك الله فيكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير