تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال فى الزكاة]

ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[16 - 07 - 05, 12:54 ص]ـ

إخوتى الأفاضل بارك الله فيكم ............

رجل له بعض العقار يؤجره كيف تكون زكاته؟؟

ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 07 - 05, 03:41 ص]ـ

سئل العلاّمة ابن باز رحمه الله تعالى:

هل بجب على البيوت المعدة للايجار زكاة ومتى تجب؟

ج:ليس في البيوت المعدة للإيجار زكاة،لأنّه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك،أمّا كانت معدة للبيع

ففيها زكاة كالأرض المعدة للبيع وسائر عروض التجارة،والزكاة لاتجب في السنة إّلا مرة، فكلما مضى على المال الزكوي من نقود وأرض وغيرها من عروض التجارة حول كامل وجبت الزكاة،وإن أنفق المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه،وهكذا أجرة البيوت المعدة للإيجار إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصابا فاكثر، والنصاب مئة وأربعون مثقالاً من الفضة وعشرون مثقالاً من الذهب ومقداره من العملة اليوم أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه من الذهب أمّا من الفضة فمقداره ستة وخمسون ريالاً أو ما يقوم مقامها من الورق، فإن كان المال أقل من ذلك فليس فيه شيئ 0 والله الموفق 0

أخي الكريم: ملخص الكلام: أجرة العقار إذا قبضتها وحال عليها الحول وبلغت نصاباً ففبها الزكاة ربع العشر

وإن أنفقتها قبل تمام الحول أو لم تبلغ نصاباً فلا زكاة فيها

ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[16 - 07 - 05, 09:12 م]ـ

وهل الراتب مثل ذلك؟

ـ[المقرئ]ــــــــ[16 - 07 - 05, 11:13 م]ـ

زكاة المؤجرات فيها أقوال ومذهبنا فيه ثلاث روايات

والشيخ عبد العزيز بن باز كما نقل لك الأخ يرى فيها الزكاة إذا دار عليها الحول بعد قبضها بمعنى لو أن المستأجر لم يسلمك الأجرة إلا بعد انتهاء سنة كامة فليس فيها الزكاة فتستأنف لها حولا جديدا

بينما شيخنا ابن عثيمين فالزكاة تجب إذا دار الحول على العقد ولولم تقبضها أما إذا قبضتها في أثنائه فليس فيها زكاة إلا إذا دار الحول عليها وهذا أشهر أقواله وهو الذي يفتي به رحمه الله

وأما الراتب فزكاة كل شهر لوحده إذا دار الحول على هذا الراتب بعينه حولا كاملا وجبت فيه الزكاة = ولما كان هذا عسيرا حسابه فإن الأيسر أن يحدد شهرا زكويا كلما دار الحول زكى ما عنده لكن إذا علم المكلف أن كل شهر لا يبقى منه شيئا فلا تجب الزكاة في هذا الراتب أصلا

المقرئ

ـ[زياد عوض]ــــــــ[17 - 07 - 05, 07:00 ص]ـ

جزى الله خيراً الأخ الفاضل المقرئ

كنت أريد نقل فتوى الشيخ ابن باز رحمه رحمه تعالى فى زكاة الراتب

مع بعض كلام أهل العلم ولكن سبقني الشيخ المقرئ جزاه الله خير الجزاء

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير