تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[يقول الحجاوي: في لبس الحرير:"او حرب" اي جواز لبس الحرير في الحرب?]

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[16 - 07 - 05, 09:04 ص]ـ

بارك الله فيكم

يقول الحجاوي رحمه الله - في الزاد في معرض استثناءه في لبس الحرير:"او حرب" اي جواز لبس الحرير في الحرب

السؤال بارك الله فيكم

ما الدليل على استثناء لبس الحرير في الحرب?وما الحكمة ان ظهرت لكم في ذلك?

وفقكم الله وبارك فيكم

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[16 - 07 - 05, 11:53 ص]ـ

بارك الله فيكم ..

قال البهوتي في الشرح: "ولو بلا حاجة".

وقال ابن قاسم في الحاشية: "فلا يحرم لبسه إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال. قال الشيخ - يعني: ابن تيمية -: يجوز عند القتال للضرورة باتفاق المسلمين، وذلك بأن لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ا. هـ.

ولأن المنع لما فيه من الخيلاء، وذلك غير مذموم في الحرب، ولو كان لبسه بلا حاجة. قال الشيخ: لباسه لإرهاب العدو فيه قولان أظهرهما جوازه" انتهى.

وقال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - في الممتع: "فالحرب يجوز فيه لِبَاس الحرير لما في ذلك من إغاظة للكفَّار، فإن الكُفَّار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا، وانكسرت معنويَّاتهم، وعرفوا أن المسلمين في نعمة، وأن المسلمين أيضاً غير مبالين بالحَرب؛ لأن الرَّجل الذي يتجمَّل بالحرير، كأنه يقول بلسان الحال: أنا لا أهتمُّ بالحرب، ولهذا ذَهَبْتُ ألبسُ هذا الثوب الناعم. ولهذا كانوا في الحرب ..... وكلُّ شيء يغيظ الكافر فإنه يُرضي الله، وكلُّ شيء فيه إكرام للكافر فإنه يُغضبُ الله؛ لأن إكرام الكافر معناه إظهار الإكرام لمن أهانه الله، وهذه مراغمة لله، ولهذا قال النبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام في اليهود والنَّصارى: «لا تَبْدَؤوا اليهودَ ولا النَّصارى بالسَّلام، وإذا لقيتم أحدَهُم في طريقٍ فاضْطَرُّوهُ إلى أضيقِهِ» ...... فكلُّ شيء فيه إكرام الكافر فإنه حرام لا يجوز، ولهذا قال الله: {وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ}، وقال في وصف النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام وأصحابه: {يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّار}.

وأما بِرُّ الكافر والإحسان إليه فلا حرج فيه، إذا كانوا لا يقاتلوننا في الدِّين، ولا يخرجوننا من ديارنا؛ لقوله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} " ا. هـ.

فالحكمة والتعليل من الجواز: إغاظة الكفار، والخيلاء عليهم.

ومن كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - المتقدم يظهر أن لبس الحرير في الحرب قسمان:

1 - للضرورة، فجائز باتفاق المسلمين.

2 - لإرهاب العدو وإغاظتهم، فجائز على ما رجحه شيخ الإسلام، والشيخ محمد بن عثيمين - رحمهما الله -.

والله أعلم.

ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[16 - 07 - 05, 12:00 م]ـ

أخي في الله _ طلال العولقي _ زادك الله من فضله _.

قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي _ جزاه الله خيراً _: ... "وفي الحرب قالوا يجوز أن يلبس الحرير من باب إغاظة الكفار، والحقيقة هذا الاستثناء لا أعلم له دليلاً صحيحاً يدل على جواز لبس الحرير.

قالوا _ إجتهاداً _ إن العدوا إذا نظر إلى المسلمين وهو في نعمة هابهم، ولكن الحقيقة أن هذا لا يقوى على الاستثناء من النهي، فإن الهيبة تحصل بأمور أخرى غير ما ذكر من اقتراف ما نهى الله عنه.

وقد أمر الله _ عز وجل _ عند لقاء العدو بتقواه، وهي السلاح العظيم الذي يثبت به العبد أمام عدوه ... "

وقال _ وفقه الله _: " أما أن تلبس من أجل إشعار العدو بالنعمة؛ بل نقول أن هذا يغري العدو أكثر ... "

وقال _ أثابه الله _:

" ... لكن بعض العلماء قال: لعل استثناء الفقها للبس الحرير في الحرب مبناه على أن الاسلحة في القديم _ تعريفونها _ ربما تكون خشنة وربما يكون ملبوسها خشن يضر بالبدن، فإذا لبس الحرير كان أرفق باحتكاك هذه الأسلحة أو حملها على العواتق ... " انتهى المراد _ بتصرف _.

المرجع: شرح زاد المستقنع (ص/55 _ تفريغي)

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[16 - 07 - 05, 12:03 م]ـ

قال بن أبي شيبه في مصنفه (ما رخص فيه من لباس الحرير (1) حدثنا ريحان بن سعيد عن مرزوق بن عمرو قال: قال أبو فرقد: رأيت على تجافيف أبي موسى الحرير. (2) حدثنا حفص بن غياث عن هشام قال: كان أبي له يلمق من ديباج يلبسه في الحرب. (3) حدثنا حفص بن ليث عن عطاء قال: لا بأس به إذا كان جبة أو سلاحا. 4 () حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء قال: لا بأس بلبس الحرير في الحرب. (5) حدثنا وكيع قال ثنا المنذر بن ثعلبة العبدي عن علي بن أحمر العسكري أن ابن بريدة - شك المنذر - قال: قال ناس من المهاجرين لعمر: إذا رأينا العدو ورأينا قد كفروا سلاحهم بالحرير فرأينا لذلك هيبة؟ فقال عمر: " أنتم إن شئتم فكفروا على سلاحكم بالحرير والديباج ". (6) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: " سألت محمدا عن لبس الديباج في الحرب فقال: من أين كانوا يجدون الديباج.)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير