ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[18 - 07 - 05, 01:53 م]ـ
بقي السؤال كما هو .......
آل البيت اليوم -من ثبت نسبه إليهم- يعطى أو لا يعطى؟؟.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[18 - 07 - 05, 02:31 م]ـ
الأصل أنهم لا يجوز لهم لهم الأخذ من الزكاة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة ٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِى فِيهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْفَارِسِيَّةِ «كَخٍ كَخٍ، أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ» و غيره من الأحاديث الصحيحة.
قال تعالى {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} الأنفال41.
قال بن كثير رحمه الله (وقال جبير بن مطعم: مشيت أنا وعثمان بن عفان، إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقلنا: يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أعطيت بني عبد المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" (رواه البخاري في عدة أبواب). وفي بعض روايات هذا الحديث: "إنهم لم يفارقونا في جاهليه ولا إسلام"؛ وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. قال ابن جرير: وقال آخرون: هم بنو هاشم، ثم روى عن مجاهد قال: علم اللّه أن في بني هاشم فقراء، فجعل لهم الخمس مكان الصدقة، وفي رواية عنه قال: هم قرابة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة؛ عن ابن عباس قال، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "رغبت لكم عن غسالة الأيدي، لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم" (رواه ابن أبي حاتم، قال ابن كثير: حديث حسن الإسناد)، ... ).
فإذا عدم هذا المصرف جاز لهم أخذ الصدقة المفروضة من باب الضرورة لا من باب جواز الأصل فإن في الأصل محرم و يجوز عند الضرورة هذا المحرم ثم أن هذه الضرورة تجوز بقدرها فلا يجوز الأخذ فيما زاد عن الضرورة.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[18 - 07 - 05, 03:20 م]ـ
فإن قيل بجوازه للضرروة هل يجوز الإخذ من الزكاة للغني و الفقير أم يكون خاصا بالفقير؟
الصحيح أن مصارف الزكاة ما كان منها خاصا للفقراء جاز للفقراء الأخذ منها و ما كان منها خاصا بالأغنياء جاز للأغنياء الأخذ منها لأن الأصل دخول آل البيت في هذه المصارف و أخرجوا بما ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن الزكاة لا تحل لهم و بما أغناهم الله تعالى بمصرف ذوي القربى من الغنائم فلما عدمت الغنائم اليوم جاز لهم الأخذ للضرورة بقدرها.
و الله أعلم.
ـ[لطفي مصطفى الحسيني]ــــــــ[20 - 08 - 10, 06:53 م]ـ
فإن قيل بجوازه للضرروة هل يجوز الإخذ من الزكاة للغني و الفقير أم يكون خاصا بالفقير؟
الصحيح أن مصارف الزكاة ما كان منها خاصا للفقراء جاز للفقراء الأخذ منها و ما كان منها خاصا بالأغنياء جاز للأغنياء الأخذ منها لأن الأصل دخول آل البيت في هذه المصارف و أخرجوا بما ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن الزكاة لا تحل لهم و بما أغناهم الله تعالى بمصرف ذوي القربى من الغنائم فلما عدمت الغنائم اليوم جاز لهم الأخذ للضرورة بقدرها.
و الله أعلم.
ما فهمت أرجو التوضيح بارك الله فيك.