[فوائد حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.]
ـ[ابا الوليد النجدي]ــــــــ[18 - 07 - 05, 04:56 م]ـ
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً وفي رواية ((أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ)) وفي رواية لهما ((لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ)) وفي روايه لهما ((أَوْ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ)).
وفي هذا الحديث مما يتعلق في موضوع الحج جملة من الفوائد، أحببت أن أعرضها بين أخواني من طلبت العلم ومشائخنا الكرام:-
الفائدة الأولى:- أن الحلق أو التقصير نسكان وعبادتان عظيمتان.
الفائدة الثانية:- أن الحلق لا يكون إلا لمن كان مريضاً أو به أذى.
الفائدة الثالثة:- أن الحلق أو التقصير من محظورات الأحرام.
الفائدة الرابعة:- أن المراد بالحلق أخذ جميع شعر الرأس بالموسى
الفائدة الخامسة:- أن المراد بالتقصير الأخذ من جميع أجزاء الرأس.
الفائدة السادسة:- أن الفدية لا تجب إلا على من له تمييز.
الفائدة السابعة:- أن الفدية لا ت تجب إلا على من له عقل.
الفائدة الثامنة:- أن الفدية لا تجب إلا على المحرم الحي.
الفائدة التاسعة:- أن الفدية لا تجب إلا على حلق جميع الرأس.
الفائدة العاشرة:-. أن الفدية لا تجب على من حُلق شعره مكرهاً
الفائدة الحادية عشر:- أن الفدية لا تجب على من حَلَقَ شعره جاهلاً
الفائدة الثانية عشر:- أن الفدية لا تجب على من حَلَقَ شعره ناسياً
الفائدة الرابعة عشر:- أن الفدية لا تجب على من أحترق شيءٌ من شعره
الفائدة الخامسة عشر:- أن الفدية لا تجب على من زال شعرهُ بنفسه.
الفائدة السادسة عشر:- أن الفدية لا تجب إلا في حلق الرأس فقط.
الفائدة السابعة عشر: - أن الفدية لا تجب على من كُشِطَ شعرُ رأسه.
الفائدة الثامنة عشر: - أن الفدية في حلق الرأس على التخير للمعذور وغيره.
الفائدة التاسعة عشر: - أن للمحرم قتل ما أذى بطبعه ولا فدية عليه.
الفائدة العشرون: - أن للمحرم أن يحك رأسه ولو سقط شيءٌ من شعره
الفائدة الحادية والعشرون: - أن للمحرم أن يشم ما تصاعد من دخان الحطب.
الفائدة الثانية والعشرون: - أنه ينبغي للمحرم أن يوفر شعره للحلاق أو التقصير.
الفائدة الثالثة والعشرون: - أنه لا يجب على الأصلع أن يمر الموسى على رأسه.
الفائدة الرابعة والعشرون: - أنه لا بأس بأن يأمر المحرم غيره بحلق رأس من به أذى.
الفائدة الخامسة والعشرون: - أنه لا بأس بأن يباشر المحرم حلق رأس من به أذى.
الفائدة السادسة والعشرون: - أن أو تأتي ويراد بها التخيير كما في الأية والحديث.
الفائدة السابعة والعشرون: - أن تغطية المحرم رأسه من محظورات الأحرام.
الفائدة الثامنة والعشرون: - أن فدية المحظور لبد فيها من تعيين النية.
الفائدة التاسعة والعشرون: - أن الصوم في فدية الأذى يكون في كل مكان.
الفائدة الثلاثين:- أن الصوم في فدية الأذى ثلاثة أيام ٍ.
الفائدة الحادية والثلاثين:- أن الصوم في فدية الأذىلا يجب فيه التتابع.
الفائدة الثانية والثلاثين:- أن الإطعام لبد أن يكون على ستةٍ من المساكين بما يشبعهم.
الفائدة الثالثة والثلاثين:- أن مقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاعٍ من أوسط الطعام.
الفائدة الرابعة والثلاثين:- أن الجهة التي يجب أن تصرف إليها الكفارة هي الفقراءُ أو المساكين
الفائدة الخامسة والثلاثين:- أن الشراب غير معتبر في إخراج الكفارة والثابت هو الإطعام.
الفائدة السادسة والثلاثين:- أن الذبح في فدية الأذى يكون في كل مكان في الحرم وغيره.
الفائدة السابعة والثلاثين:- أن الذبح في فدية الأذى يكون بشاة وهي الواحدة من الغنم.
الفائدة الثامنة والثلاثين:- أن الدم في فدية الأذى لبد أن يكون سلاماً من العيوب كالأضحية
الفائدة التاسعة والثلاثين:- أن من وجبت عليه فدية الأذى فالشاة أفضل مايكون للفداء.
الفائدة الأربعين:- أن من وجبت عليه فدية الأذى ليس له أن يطعم منها شيئاً.
ويحبذا أن يجود بعض الإخوة بمزيد من فوائد هذه الحديث العظيم.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[18 - 07 - 05, 05:21 م]ـ
فائدة: الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم واب داوود والترمذي وابن ماجه ومالك واحمد والنسائي وابن خزيمه في صحيحه وابن حبان وابي عوانه والدار قطني والبيهقي والحميدي وابن الجعد وابن شيبة والطبراني في الكبير والطيالسي ومجاهد في تفسيره وابن منصور في تفسيره والطبري في جامع البيان وابي نعيم في معرفة الصحابة
ـ[ابا الوليد النجدي]ــــــــ[18 - 07 - 05, 07:43 م]ـ
احسن الله إليك ورفعك الله مكاناً عليا، يا أبو إبراهيم الكويتي، نعم فقد فاتني تخريجه.