ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 07 - 05, 07:58 ص]ـ
وفيك بارك الله، و نفع بك، و أعانك على ما أنت فيه.
كلام صاحب اعلاء السنن تجده في الجزء 4/ 294 - 295.
ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - 07 - 05, 09:12 ص]ـ
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
وجدتُ كلاماً مهماً نقله أبو عبدالله الأُبِّيُّ عن إكمال المُعْلِم للقاضي عياض؛ وليسَ عندي، ولكني سأراجعه اليوم بإذن الله.
إكمالُ إكمال المُعْلِم (2/ 199).
ففي هذا الموضع ذكرَ الأُبِّيُّ أنَّ القاضي عياض نقلَ عن الأَصيلي أنَّ حديثَ معاذٍ منسوخٌ بصلاة الخوف، لأنَّ صلاة الخوف شُرعت متأخِّرة، وإسلام معاذ متقدمٌ.
قال الأَصيلي: (وإذا لم يُبِح الله عزَّ وجل لرسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يصلِّي بالناس مرتين لم يسغ ذلك لغيره ... ) ثم أورد اختلاف الرواة في لفظ حديث جابرٍ في قصة معاذ.
وهذا كلامٌ في صميم ما أبحثُ عنه، فالحمد لله على توفيقه.
وفي إكمال الأُبِّي (2/ 442) نقلٌ عن المازري يمكنُ الإفادةُ منه، لكنه كلامٌ غيرُ مباشر، فيصلح مرحلة ثانية في البحث.
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - 07 - 05, 04:25 ص]ـ
وقفتُ على كلام الأَصيلي في إكمال المُعْلِم للقاضي عياض (2/ 380)، وهو بنحو ما نقله أبو عبدالله الأُبِّي.
وكلامُ الأصيلي قريبٌ جداً من كلام ابن عبدالبر، غيرَ أني وجدتُه لم يصرِّح بالنسخ -فيما نقله عنه القاضي عياض- بخلاف نقل الأُبِّي؛ ففيه التصريحُ بالنسخ.
فقد ذكر الأَصيليُّ -كما في إكمال المعلم- أنَّ صلاةَ الخوف مشروعةٌ بعد وقتٍ من قدوم النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلى المدينة، ومعاذٌ أسلمَ قديماً، فيكون فِعلُه متروكاً لذلك ...
وهذا قد يدلُّ على أنه يرى النسخ، وقد يُفهم منه الترجيح.
ومع هذا فقد بيَّنَ القاضي عياض أنه يريد النسخ.
وسواءٌ أراد الأَصِيليُّ سلوكَ مسلك النسخَ أو مسلك الترجيح فكلامُه هذا مهمٌّ في البحث.
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - 07 - 05, 04:32 ص]ـ
الشيخ الكريم أبو عبدالله "الفهم الصحيح" وفقه الله لكلِّ خير:
رجعتُ إلى إحالتكم على إعلاء السنن (4/ 294 - 295) فوجدتُ فيها تقريرَ العيني لاستدلال الحنفية على نسخ حديث معاذٍ بصفة صلاة الخوف المخالفة له، ووجدتُ نقاشَ المؤلِّف لكلام الحافظ ابن حجر، وأفدتُ من ذلك كثيراً.
أحسن الله إليكم، وجزاكم خيرَ الجزاء.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 07 - 05, 08:14 ص]ـ
الحمد لله، وفقك الله ونفع بك.
هذا النص الذي نقله الفاضل:
قال العيني رحمه الله " عمدة القاري " 5/ 239 وقال رحمه الله:
(وقال ابن بطال: ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات، ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة المتنفل، لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفةٍ، بعضها، وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها في غير الخوف؛ لأنه كان يمكنه أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته، وتكون الثانية له نافلة، وللطائفة الثانية فريضة)
هل وقفتَ عليه في مظانه من شرحه على الصحيح؟ فقد بحثت عنه سراعا فما وجدتُه.
وربما يكون العيني - رحمه الله - قد نقله عن ابن الملقن - رحمه الله - فقد رأيتُه في كتابه الماتع الإعلام ... 3/ 388 أو ما قاربها، و قد نسبه لابن بطال.
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - 07 - 05, 01:48 م]ـ
حفظكم الله ورعاكم.
نعم وقفتُ على النصِّ المذكور في الموضع الذي أحالَ عليه أخي أشرف وفقه الله.
كما وقفتُ عليه في الموضع الذي تفضَّلتم به من الإعلام لابن الملقِّن؛ فجزاكم الله خيراً.
ووجدتُ -قبلَ ذلك بيسيرٍ- نقلَ ابن الملقِّن معنى كلام الأصيلي الذي ذكرتُه في مشاركةٍ سابقة.
والاحتمالُ الذي ذكرتموه واردٌ، ولكن لم لا يكون العينيُّ ناقلاً عن شرح ابن بطالٍ نفسه؟ هل هناك قرينةٌ لكونه أخذَ النصَّ عن ابن الملقِّن؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 07 - 05, 03:03 م]ـ
والاحتمالُ الذي ذكرتموه واردٌ، ولكن لم لا يكون العينيُّ ناقلاً عن شرح ابن بطالٍ نفسه؟ هل هناك قرينةٌ لكونه أخذَ النصَّ عن ابن الملقِّن؟ [/ color]
هذا بحث طويل الذيول أيها الفاضل، وما إليه قصدتُ - نفع الله بك - بل سؤالي عن مكان وجود كلام ابن بطال في شرحه على الصحيح، فقدت بحثت عنه في ثنايا كلامه على (باب من صلى ثم أمّ قوما) من الجامع الصحيح للبخاري - رحمه الله - وفي كتاب صلاة الخوف منه؛ فما وجدتُه، فهل وقفت على هذا الكلام في كتاب ابن بطال المطبوع؟
ـ[الحمادي]ــــــــ[24 - 07 - 05, 03:47 م]ـ
عذراً يا أبا عبدالله، فقد فهمتُ خطأً.
ظننتُك تريدُ موضعَ كلام العيني من شرحه (عمدة القاري).
لم أراجع شرحَ ابن بطَّالٍ، وليس في مكتبتي، ولعلي أراجعه اليوم بإذن الله.
ـ[الحمادي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 07:02 ص]ـ
الأخ العزيز أبو عبدالله "الفهم الصحيح":
لم يتيسَّر لي مراجعةُ شرح ابن بطَّالٍ إلا هذه الليلة، ولم أجد سوى ذِكْره على لسان المانعين ألا اختلاف أعظم من اختلاف النيات.
بارك الله فيكم، ونفعني وجميع الإخوة بما تكتبون.