[من يدلني على بحث في مسألة المكافأة في النسب؟]
ـ[ابراهيم]ــــــــ[19 - 07 - 05, 06:25 م]ـ
ايها الكرام من يدلني على بحث مفصل في مسألة المكافأة في النسب في النكاح؟ او على فتوى الشيخ محمد بن عثيمين في هذا الموضوع حيث سمعت أن للشيخ رحمه الله فتوى في هذا الموضوع
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 07 - 05, 07:36 م]ـ
رابط قد تجد فيه مرادك:
من واقعنا العربي .. مسألة في أمر الزواج .. (للنقاش) ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24390&highlight=%DE%C8%ED%E1%ED
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[19 - 07 - 05, 07:37 م]ـ
هذه فتاوى أخرى فإن شئت خذها
العنوان اعتبار النسب في الزواج
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/أحكام النكاح وآدابه/اختيار الزوج والزوجة
التاريخ 20/ 12/1425هـ
السؤال
السلام عليكم.
أنا مطلقة وتقدم لخطبتي رجل قمة في الأخلاق والعلم، ولكن الأهل حالوا بيني وبينه، والعيب -كما قالوا- أنه ليس مكافئًا لنا في النسب، وأنا طلقت مرتين، والأهل لا يستطيعون تهيئة الرجل المناسب، وهمهم أن يكون صاحب مركز، وأنا أجد نفسي هزيمة لتصرفاتهم، لقد رأيته في المنام عدة مرات، ولا زلت متمسكة به، وأخته لا زالت تتواصل معي وأحببتهم كثيراً، أرجو أن ترشدوني وجزاكم الله خيراً.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
الكفاءة بين الرجل والمرأة في الخلق والدين، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"فاظفر بذات الدين تربت يداك" أخرجه البخاري (5090)، ومسلم (1466)، وأيضا قول الله -عز وجل-:"إن أكرمكم عند الله أتقاكم" [الحجرات: 13]. وأيضا حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه" أخرجه الترمذي (1084)، وابن ماجه (1967). هذا الأصل الذي ينبغي أن يحتكم إليه، وما عدا ذلك من النسب والمال والصناعة والوظيفة وغير ذلك، فهذه الصحيح أنه لا اعتبار لها. وفي قصة الواهبة نفسها قال النبي -صلى الله عليه وسلم- للرجل وكان فقيراً لا يجد إلا إزاره فقط يستر أسفل بدنه، زوجه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "زوجتكها بما معك من القرآن" أخرجه البخاري (5029)، ومسلم (1425). لكن إذا كانت مخالفة الأهل ستؤدي إلى فتنة وشر فنقول: عليها أن تصبر، وتحتسب وأن تكثر من دعاء الله، فلعل الله -عز وجل- أن يهيئ لها خيراً منه، وهي أيضاً عليها أن تجتهد في إقناع أهلها، أو تكلم أناساً من أهل العلم ليقنعوا الأهل.
أما ما ذكرته السائلة من قولها: أنها لا زالت تتواصل مع أخته ... إلخ. فأقول: الأحسن للسائلة ترك مثل هذا الأمر، وأن تعمل على إقناع أهلها بأي طريق، فإن لم تتمكن فتترك هذا الأمر وتلجأ إلى الله -عز وجل- فإنه يعوضها خيراً منه.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=43645
*****************
العنوان الكفاءة في النكاح
المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/أحكام النكاح وآدابه/اختيار الزوج والزوجة
التاريخ 26/ 10/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ما قولكم علماءنا الأفاضل في رجل زوج ابنته لرجل آخر، ليس من طينته، أي أنه عبد، وإن لم يكن مملوكًا، واحتج أهله عليه بأن هذا الأمر لا يجب أن يكون؛ لأن ذلك يعتبر خلطًا في الأنساب، ونحن لا نريد اختلاطًا بأقوام آخرين ليسوا من نفس فئتنا، ليس تكبرًا ولكنهم جبلوا على هذا الأمر منذ صغرهم ومن أباهم، وللتوضيح أكثر فإن الرجل أسود والفتاة بيضاء. أفيدونا أفادكم الله وزاد علمكم سعة بحوله وقوته.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
¥