[التيمم على الفراش والفرشة ونحوها؟!!]
ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - 07 - 05, 04:33 م]ـ
إخواني أهل الحديث
بعض مشايخنا يطلقون جواز التيمم على كل شيء بناء على اختيار شيخ الإسلام وينسبون هذا القول إلى الحنفية
وعندي أن هذا فيه إشكالا فلا هو مذهب أبي حنيفة ولا هو مذهب شيخ الإسلام
وأقوالهم معروفة فيما يجوز التيمم عليه
والسؤال المحدد حتى نخرج بفائدة:
من قال من أهل العلم المتقدمين بجواز التيمم على الفراش والفرشة أو الحصير ونحوه لأني أرى توسعا عظيما في هذه المسألة؟
المقرئ
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 07 - 05, 05:16 م]ـ
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (21/ 459)
فصل
كل من جاز له الصلاة بالتيمم من جنب أو محدث جاز له أن يقرأ القرآن خارج الصلاة ويمس المصحف ويصلي بالتيمم النافلة والفريضة ويرقي بالقرآن وغير ذلك فإن الصلاة أعظم من القراءة فمن صلى بالتيمم كانت قراءته بالتيمم أولى والقراءة خارج الصلاة أوسع منها في الصلاة فإن المحدث يقرؤه خارج الصلاة وكل ما يفعله بطهارة الماء في الوضوء والغسل يفعله بطهارة التيمم إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله
وإذا أمكن الجنب الوضوء دون الغسل فتوضأ وتيمم عن الغسل جاز وإن تيمم ولم يتوضأ ففيه قولان قيل يجزيه عن الغسل وهو قول مالك وأبي حنيفة وقيل لا يجزيه وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل
وإذا تيمم بالتراب الذي تحت حصير بيته جاز وكذلك إذا كان هناك غبار لاصق ببعض الأشياء وتيمم بذلك التراب اللاصق جاز
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 07 - 05, 05:21 م]ـ
وقال رحمه الله (21/ 364):
فصل
وأما الصعيد ففيه أقوال فقيل يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض وإن لم يعلق بيده كالزرنيخ والنورة والجص وكالصخرة الملساء فأما ما لم يكن من جنسها كالمعادن فلا يجوز التيمم به وهو قول أبي حنيفة ومحمد يوافقه لكن بشرط أن يكون مغبرا لقوله "منه".
وقيل يجوز بالأرض وبما اتصل بها حتى بالشجر كما يجوز عنده وعند أبي حنيفة بالحجر والمدر وهو قول مالك وله في الثلج روايتان
إحداهما يجوز التيمم به وهو قول الأوزاعي والثوري وقيل يجوز بالتراب والرمل وهو أحد قولي أبي يوسف وأحمد في إحدى الروايتين وروي عنه أنه يجوز بالرمل عند عدم التراب
وقيل لا يجوز إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى
ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - 07 - 05, 05:27 م]ـ
شيخنا مصطفى وفقه الله:
قد وقفت على هذين النصين ولم يظهر لي أنهما يفيدان في المسألة وشيخ الإسلام يجيز ما كان من جنس الأرض كما هو معلوم
فتأمل
المقرئ
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 07 - 05, 05:37 م]ـ
نعم شيخنا المقرئ، أعلم يقينا أنكم قد وقفتم على هذه النصوص، وإنما كان قصدي من باب المذاكرة:
أن الحصير والفراش وشبههما ليسا مقصودين لذاتيهما ولكن لِما علق بهما من غبار، فلا شك أنه من الأرض وإليها، وإنما حركه الريح، فالتيمم بالغبار لا بالحصير والفراش
والله أعلم
ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - 07 - 05, 05:52 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الغالي:
ليتكم تتأملون قول شيخ الإسلام: (وتيمم بذلك التراب اللاصق جاز)
فهذه تخرج الكلام عن المسألة
ومسألتنا فيمن يطلقون القول تماما بجواز التيمم للمريض على فراشه المغسول المطيب النظيف غير المغبر أو على فرش البيت وموكيته وهو بأجمل حلله أو بعضهم قال إنه يتيمم على ثوبه النظيف الملبوس
هل هذا الكلام له سلف
فإن كان كذلك فالحمد لله على تيسيره
وإن لم يكن كذلك وهو ما توصلت إليه حسب بحثي المتواضع فهو سبب التنبيه
ولكن (من علم حجة على من لم يعلم) ولعلي ممن قيل فيه (عرفت شيئا وغابت عنك أشياء)
المقرئ
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 07 - 05, 06:28 م]ـ
شينا الحبيب لا حرمنا الله فوائدكم:
بالقيود التي وضعتموها يبقى الإشكال الذي طرحتموه قائما،
نفعنا الله بنقل محكم يزيل الإشكال عنا؟
مصطفى
ـ[الحمادي]ــــــــ[20 - 07 - 05, 08:52 م]ـ
الشيخُ الكريم المقريء وفقه الله:
هذه بعضُ النصوص أنقلها لكم من الأوسط لابن المنذر، وهي في معنى ما نقله الأخ الشيخ مصطفى، وهي في الأشياء التي نالها شيءٌ من الغبار، وأما التي لم ينلها شيءٌ فلم أقف إلا على ما حُكي عن الإمام مالك فيما يأتي:
قال الحسن البصري: (يضربُ على قَرَبوس سرجه، وجوالقه).
وقال الثوري: (يلتمسُ غباراً في جواليق أو برذعة أو شجرة) وهذا مذهب الشافعي وإسحاق.
إلى آخر ما نقل في كتابه (2/ 41 - ).
ثم ذكر في (2/ 42 - 43) مسألة التيمم على الثلج وأنه حُكي عن مالكٍ الجواز إن لم يجد الصعيد.
فما رأيكم في هذا النقل عن الإمام مالك -إن صحَّ- أيدلُّ على ما ذكرتم؟ أم أنه يندرج تحت مسألة أخرى؟
وفقكم الله ونفع بكم.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[20 - 07 - 05, 09:02 م]ـ
هل تدخل هذه الأشياء ضمن المعنى اللغوي (للصعيد)؟
إذا كان الجواب نعم، فماالمانع من التيمم؟
¥